الاستيجار على الأقوى السادس والعشرون انه يستحب اليقظة والايقاظ في أوقات الصلاة ممن لم يصل كما يؤذن به قوله عليه السلام تعلموا من الديك خمس خصال محافظته على أوقات الصلاة والغيرة والسخاء والشجاعة وكثرة الطروقة وقوله عليه السلام لا تسبوا الديك لأنه يوقظ للصلاة فان فيه اشعارا بهما وفي فعل أمير المؤمنين عليه السلام ليلة الجرح وما ورد في تعليل استحباب الاذان والجهر بنافلة الليل وايقاظ الرجل زوجته للصلاة ونحوها أبين شاهد عليه السابع والعشرون ان من نسى ركعتين من نافلة الليل ثم صلى الوتر اتى بهما ثم أعاد الوتر المبحث السابع من المباحث التي بنى عليها كتاب الصلاة في اعداد الصلاة اليومية فرائضها ونوافلها واعداد ركعاتها فالبحث في مقامين الأول في اعداد الفرائض الفرض الأصلي منها في كل يوم مع عدم المانع خمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح وهي الضرورية في الدين ومنكر أحدها خارج عن ربقة المسلمين ومن جهة المانع من حيض أو نقص عقل مجنون أو اغماء أو صغر قد تكون واحدة أو ثنتين أو ثلثا أو أربعا وركعاتها في غير السفر الشرعي والخوف سبع عشرة لكل واحد من الظهر والعصر والعشاء أربعا وثنتان للصبح وثلث للمغرب وفي مواضع التخيير إذا استغرق صلاة الليل والنهار فيها أو اختص السفر أو الخوف ببعضها قد يكون ثلث عشرة وخمس عشرة وإذا تعلقا بالجميع كانت إحدى عشرة ومتى نقص شئ من العدد في واحدة عن علم مختارا أو مجبورا أو جهل أو غفلة أو نسيان بطلت صلاته ولو قصر في مقام التقية أو أتم صحت المقام الثاني في النوافل وفيها بحثان البحث الأول في (اعدادهما) احكامها وجملة من احكامها وهي ست خمس كل واحدة منها لواحدة من الخمس نافلة الظهر ونافلة العصر ونافلة المغرب ونافلة العشاء ونافلة الصبح والظاهر أنها مستحبة للأوقات في ذاتها لا للأفعال وان تبعتها في القصر والاتمام فمن أصاب النافلة واخطاء الفريضة جاء بالسنة والسادسة نافلة الليل ومنها الشفع والوتر واما عددها الذي بنى عليه أصل الوضع ولا ارى في الاقتصار على البعض فيها وفي أمثالها من المعدودات لتحصيل بعض الاجر بمقدار ما عمل بأسا فيفوته اجر ما ترك والثواب المترتب على التمام ومع التعذر وشبهه لا يبقى كلام فأربعة وثلثون ركعة ثمان لنافلة الزوال وتنسب إلى الظهر ومثلها لنافلة العصر وفي انتسابها إلى الظهر أو العصر أو التنصيف أو ست إلى الظهر وثنتان إلى العصر وجوه ولكل مستند ولا بأس بالعمل على الجميع والظاهر عدم اعتبار ذلك (في النية فيسهل الامر ومع اعتبار) فيسهل الامر في النية ومع اعتبار الزمان دون القصد لا يبقى للكلام ثمرة يعتد بها (الا فيما إذا اختص القصر بأحدهما صح) وأربع بعد المغرب وثنتان بعد العشاء تعدان بركعة لتكون النافلة ضعف الفريضة واحدى عشر ركعة نافلة الليل منها ركعتان للشفع وركعة للوتر وركعتان قبل الصبح ووردت رخصة في الاقتصار في نافلة العصر على ست فتبقى اثنان وثلثون وعلى أربع فتبقى ثلاثون وفي المغرب على اثنين فتبقى ثمان وعشرون وفي ترك نافلة العشاء فتبقى سبع وعشرون ومعنى الاذن في الاقتصار على ما اخترنا ان لهذه الاعداد خصوصية زائدة على ما يلحقها من التوزيع بسبب الجزئية والظاهر أن أفضلها نافلة الليل (وأفضل نافلة الليل ثلث الوتر) وأفضلها ثلث الوتر وأفضل الثلث الأخيرة ثم نافلة الزوال ثم نافلة الصبح ثم نافلة المغرب ثم نافلة العصر وأدناها الوتيرة وكل منسوبة إلى فريضة تتبعها اتماما وتقصيرا وتخييرا فإذا عم القصر فرائض اليوم والليلة سقط منها ست عشرة ركعة نافلة الزوال ونافلة العصر حتما ونافلة الوتيرة احتياطا فيكون الباقي منها في السفر متساويا لركعات الفرائض في الحضر وللساقط منها في السفر فإنه سبع عشرة والباقي بعد ذلك سبع عشرة نصف نوافل الحضر وكأنها قصرها نافلة الليل وركعتا الفجر وأربع المغرب وإذا حضر بعد الوقت سقط من النوافل ما يتبع المقصورة من الفرايض واحدة أو اثنين أو ثلث وفي مقام التخيير يجرى فيه ذلك ويحتمل جواز النفل مع القصر وبدونه ومنعه مطلقا وخير الثلاثة أوسطها وما لا ربط لها بالفرائض كنافلة الليل والمؤخرة عن الفريضة إذا فعلت قبلها بناء على جواز التطوع وقت الفرض هل تصح نظرا إلى اعتبار الزمان في دخول الوقت فقط أو لا نظرا إلى اعتبار الاتيان بالفعل أيضا وهي أداء على الحالين لو أجزناهما واما المقدمة عليها إذا فعلت بعد الفريضة مع بقاء وقتها فيحتمل فيها الأداء (نظرا إلى بقاء الوقت والقضاء الخ) مدة بقاء الوقت والقضاء لان الأداء مشروط بالوقت والتقدم والأخيرة لا يخلو من قوة وحيث إن نية الأداء والقضاء عندنا ملغاة ارتفعت الثمرة وفضل العشاء كغيرها من الصلاة بين المغرب ونافلتها لا تنافي أداء النافلة مع بقاء الوقت ولو دار الامر بين الحضور مع الجماعة في المسجد أو غيره مع ترك النوافل وبين الاتيان بها مع ترك ما سبق فإن كان على الاستدامة اتى بالنوافل وترك الجماعة في وجه وفي الاتفاق ترجح الجماعة وصلاة الفضيلة ان دخلت في أربع المغرب دخلت في الرواتب والا خرجت والأحوط ادخالها فيقتصر على الأربع وإن كان الأقوى جواز زيادتها على الأربع وهي مستحبة ووقتها في ساعة الغفلة بين المغرب والعشاء روى عن الصادق عليه السلام انه من صلى بين العشائين ركعتين يقرء في الأولى الحمد و ذا النون إذ ذهب مغاضبا إلى قوله وكذلك ننجي المؤمنين وفي الثانية الحمد وعنده مفاتح الغيب إلى اخرها فإذا فرغ من القراءة رفع يديه فقال اللهم إني أسئلك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها الا أنت ان تصلي على محمد وال محمد وان تفعل بي كذا وكذا اعطى ما سئل أو قال اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسئلك بحق محمد واله عليهما السلام لما قضيتها لي وسئل حاجته أعطاه الله تعالى ما سئل ويستحب ركعتان بعد العشاء الآخرة يقرء فيهما مائة أية ولا يحتسب بهما فإن لم يستيقظ إلى الصبح صلى ركعتين شفعا واحتسب بالسابقتين وترا وصلاة الوصية بين العشائين وصورتها ان يصلى بين العشائين ركعتين يقرء في الأولى بعد الحمد إذا زلزلت ثلث عشرة مرة وفي الثانية بعد الحمد والتوحيد خمس عشرة مرة وقد روى أن من فعلها في كل سنة كان من المحسنين وفي كل جمعة من المخلصين وفي كل ليلة زاحمني في الجنة ولم يحصى ثوابه الا الله تعالى وهذه
(٢٢٥)