أداء لاقضاء ولا مبعض ثاني عشرها لا يجوز العدول منها إلى غيرها ولا من غيرها إليها ثالث عشرها انه لو زوحم المأموم في سجدته الأولى فلم يتمكن من السجدتين انتظره إلى فراغه ثم سجدهما ولحقه في القيام وان لم يمكن اللحوق وقف حتى يسجد الامام في الثانية فيتار بالسجود من غير ركوع وينوهما للأولى فان نواهما للثانية أو أهمل بطلت صلاته ولو سجد ولحق الامام قبل الركوع أو راكعا في الثانية تابعه في الركوع ولو سجد و لحقه رافعا من الركوع فله متابعة الامام واستمراره على جلوسه حتى يسجد الامام ويسلم ثم ينهض إلى الثانية وله استمراره على القيام حتى يسلم الامام وله العدول إلى الانفراد قبل فراغ الامام وان لم يجز العدول إلى الانفراد اختيارا بخلاف غيرها من الفرائض وليس له المتابعة في السجود للزوم الزيادة وعلى التقديرين يلحق الجمعة ولو تابع الامام في ركوع الثانية قبل سجوده للأولى بطلت صلاته ولو لم يتمكن من السجود في ثانية الامام حتى قعد الامام للتشهد فالأقوى صحتها جمعة ويتم وعلى القول بعدم جوازها جمعة الأقرب عدم جواز العدول منها إلى الظهر بل يستأنف ولو زوحم في ركوع الأولى ثم زال الزحام والامام راكع في الثانية لحقه وتمت جمعته واتى بالثانية بعد تسليم الامام أو انفرد بها ولو زوحم في السجدة الثانية من الركعة الأولى أو سجدتين أو واحدة من سجود الثانية أو في ركوع الثانية فحكمه قد اتضح مما سبق ولا يبعد القول بأنه متى أدرك ركوع الأولى وانعقدت جمعته صح ولو تعذرت مقارنته في شئ من الافعال الباقية وطريق الاحتياط غير خفي رابع عشرها ان حكم الجمعة حكم الجماعة (كذا معا في الجمعة كحكمها صح) في الفريضة في بطن الكعبة والسفينة وحال الجلوس وما بعده والاعتماد في القيام والمشي والركوب ونحو ذلك خامس عشرها انه لو خرج البعيد بأكثر من فرسخين مسافرا إلى صوبها حتى خرج عن محل الترخص لم يجب الحضور على اشكال سادس عشرها انه يجوز ائتمام أحد المسبوقين بمثله سابع عشرها انه لا يجوز ائتمام مصلى الظهر بمصليها وبالعكس فلو نوى جمعة خلف من زعم أنه يصليها أو ظهرا خلف من زعم أنه يصليه فبان الخلاف لم تصح الإمامة وفي صحة الظهر مع نيته منفردا كلام مر مثله في غير مقام ثامن عشرها انه يعتبر فيها ما يعتبر في اليومية من الشرائط وفقد الموانع ولا بد من مراعاة مقدار ارتفاع الجبهة عن موضع القدمين تاسع عشرها انه لو خرج من لم تجب عليه لبعده إلى سمتها فقرب إليها ولم يحضرها لم تجب عليه العشرون ولا يجوز العدول منها إلى الظهر ولا إلى غيرها من الفرائض اليومية ولا منها إليها البحث الثامن في السنن يستحب ان يدعوا عند التهيؤ للخروج للجمعة والعيدين بدعاء مخصوص وان يشترى لأهله شيئا من الفواكه وان يتصدق عليهم (مما وجد ليلا ونهارا صح) بالجماع وزيارة القبور قبل طلوع الشمس واكل الرمان ليلا أو نهارا وسبع ورقات من الهندبا عند الزوال وان يغسل رأسه بالخطمي وان يتأهب لها من يوم الخميس وان يحلق رأسه لأنه نوع من التنظيف وأن يكون على الإمام والمأموم السكينة والوقار حين الحضور بل من ابتداء السعي بل في تمام اليوم وان يصلي مع المخالفين ويأتي بركعتين بعدها ويجعلها ظهرا ويستحب الإعادة أو التقدم ثم الإعادة معهم ويجوز الاكتفاء بها مع تعذر غيرها وان يجهر في قرائتها وان يحلق رأسه (مما وجد ويقص أظفاره صح) وان يلبس أنظف ثيابه ويتطيب ثم يباكر إلى المسجد وان يغتسل ويتنفل قبل الزوال بعشرين ركعة وقد مر تفصيلها وان يكثر من العبادات البدنيات والماليات فان لها من الفضل في هذا اليوم ما ليس في سائر الأيام وان يرغب الناس بعضهم بعضا في حضور الجمعة وان يحافظ على آداب الجماعة من مساواة الموقف و اعتدال الصفوف وتخصيص الاجلاء بالصف الأول وتقديم الأفضل ولو على الأعدل إلى غير ذلك من وظايف الجماعة ويكره السفر بعد الصبح عن محل الجمعة والبيع بعد زوال الشمس قبل النداء وقول الشعر فيه رواية وانشاده للصائم والمحرم ومن في الحرم والمسجد وإن كان في حق الا ما كان في وعظ أو مدح أهل البيت عليهم السلام أو تعزية الحسين عليه السلام ونحوها وأن يقول في القنوت وسلام على المرسلين المقام الثاني في صلاة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى مشتقان من العود لعودهما أو عود الناس إليهما في كل سنة وخصا بين الأيام بالاسم لعود نعمة الفراغ من الحج والصيام فيهما وربما كانا كذلك في زمن الأنبياء السابقين ويستحب فيهما اظهار السرور وتزاور الاخوان وصلة الأرحام وتحسين اللباس والطعام وتذكر غصب الأئمة حقوقهم واظهار الحزن التام كما يظهر من طريقة الأئمة عليهم السلام وفيها مباحث الأول في بيان كيفيتها وهي ركعتان مع اختلال شرايط الوجوب وعدمه جماعة صليت أو فرادى لا أربع بتسليمة أو تسليمتين مع اختلال الشرائط خلافا لمن ذهب إلى أحد القولين يقرء في الأولى منهما بعد تكبيرة الافتتاح الحمد وسورة من غير قران ولا تبعيض فتلحق بالفريضة وان استحبت بالعارض ثم يكبر خمسا ثم يقنت بعد كل تكبيرة قنوتا يأتي فيه بما شاء من الكلام الحسن مما يدخل في الذكر أو الدعاء والأولى ان يكون بالمأثور ثم يكبر سابعة (سابقه) للركوع بلا قنوت يركع بها ثم يسجد سجدتين ثم يقوم غير مكبر ويقرء الحمد وسورة ثم يكبر أربعا بعد القراءة يقنت بعد كل واحدة منها بما شاء مما يدخل في الذكر والدعاء والأفضل كونه بالمأثور ثم يكبر للركوع ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلم فتكون التكبيرات الزائدة تسعا خمس في الأولى وأربع في الثانية والقنوتات كذلك والظاهر الوجوب فيهما وتجب الخطبتان مع وجوبهما وتستحب إذا صليت جماعة مع استحبابها وليستا شرطا للصلاة وهما كخطبتي الجمعة من غير تفاوت الثاني في وقتها وهو من طلوع تمام قرص الشمس ولا يبعد الاكتفاء بطلوع بعضه إلى زوال الشمس وإذا أدرك من الوقت ركعة بشرائطها لم يفته الوقت ولو اجتهد بطلوع الشمس فصلى قبله بطلت وان طلعت في الأثناء ففيها وجهان ومتى كان عن غفلة أو جهل أو نسيان فضلا عن العمد لم تقع مجزية الثالث في احكامها وتتنقح ببيان أمور أحدها ان شرائطها وقت وجوبها شرائط الجمعة مع التعيين من الوحدة في
(٢٥٦)