كانوا من عدول المسلمين والسكر حالة تبعث على نقص العقل بالاستقلال والاغماء يقضى به بالتبع لضعف القلب والبدن وقد يقال أن الأول يبعث على قوة النفس وضعف العقل والاغماء على ضعفهما السادس الفقاع كرمان وهو شراب مخصوص غير مسكر يتخذ من الشعير غالبا وادنى منه في الغلبة ما يكون من الحنطة ودونهما ما يكون من الزبيب ودونها ما بكون من غيرها وليس ماء الشعير الذي يتعاطاه الأطباء للدواء منه لأن الظاهر أنه يحصل منه فتور لا يبلغ حد السكر وليس ذلك في ماء الشعير على أنه يعتبر فيه ان يوضع في محل حتى يحدث فيه فوران ونشيش وأكثر الناس تعاطيا له العبيد والدراويش وتحريمه موقوف على تحقق اسمه وتحقيقه من العارفين المعتدين أو من أصحاب اليد وان كانوا فاسقين والمشكوك فيه لا يجرى حكمه فيه السابع العصير العنبي لا الزبيبي ولا التمري ولا الحصرمي ولا المنسوب إلى ما عداهما من الفواكه بشرط غليانه بنفسه أو بالنار أو بالشمس أو غيرهما بان يصير أعلاه أسفله وبالعكس واشتداده بان يكون له قوام في الجملة والمدار على تحقق الاسم فلو وضعت حبة عنب أو حبات في مرق أو غيره أو مزجت مع أمور أخر ولم يتحقق صدق الاسم فلا تعلق للحكم نعم لو وضع قليل منه بعد صدق الاسم على شئ غير معصوم نجسه وان زال اسمه الا إذا وضع على مثله قبل الذهاب ثم ذهب بعد والظاهر أن اكتساب طعم الماء منه لا يلحقه بالعصير وان لم يعصر فيه ولو اختص الغليان أو الاشتداد بجانب من الآنية سرى الحكم إلى غيره وما شك في غليانه أو اشتداده محكوم بطهارته مع امكان الاختبار وعدمه كالمشكوك بعنبيته والظاهر اعتبار غليانه بنفسه أو بالماء المطلق فلو غلى بالدهن أو الدبس أو العسل أو الماء المضاف لم يدخل في الحكم على اشكال في الأخير والأحوط جرى حكم العنبي في الزبيبي والحصرمي والتمري والبسري مرتبة في شدة الاحتياط وسيجيئ تتمة الكلام في مطهره والظاهر أن كل مقدم أشد من المتأخر عنه في الحرمة والنجاسة ويحتمل التفاوت بين الخمر وغيره من القسم الأول وغيره الثامن عرق الجنب من الوطي الحرام لذاته في أحد المائيين (من الانسان) لأي الصنفين مع الموت والحياة ومن اي الصنفين كان أو الحيوان أو مطلقا فيعم وطي الحيض والنفاس والصوم المعين للواطي أو الموطوء وبعد الظهار قبل المسوغ وقبل البلوغ وفي الاحرام وفي الافضاء والنذر وجميع الوطي الممنوع عنه لمرض أو غيره أو الموطوء الحرام فلا يكون داخلا تحت العام والخنثى فاعلا أو مفعولا مشكلا أو لا في وجه وجاهل الحكم يجرى عليه حكم الحرام وفي الامناء الحرام لذاته كالاستمناء بغير محللاته أو مطلقا فيعم الاستمناء بهن في الصيام على اشكال ولعل الاقتصار على الذاتي في المقامين أوفق في البين و الحكم يعم العرق الحاصل حال الجنابة أو بعدها ولو في أثناء الغسل دون ما قبلها وان استمر الا ان تميز بالحادث وفي الحاق عرقه حال الموت به حال الحياة فيجب غسله (قبل غسله) ويختلف بسببه نزح البئر إلى غير ذلك من الاحكام وجه قوي وفي جنابة المجنون والصبي بما يحرم على المكلف وجهان أقواهما الطهارة ولو كان في وقت لا ينفك فيه العرق عنه اغتسل بالماء المعصوم مرتمسا أو مرتبا للأعضاء فيه أو جلس في هواء أو مكان بارد ليجف عرقه فيغسله ويغتسل فان تعذر من جميع الوجوه تيمم ولو كان مجنبا من حرام ثم أجنب من حلال فعرق لمباشرته الحلال حكم بنجاسته ولو سبقت جنابته من الحلال فتولد العرق من الجميع أو المجموع حكم بنجاسته ولو شك في وجود العرق أو شك في أنه حصل من اي الجنابتين بنى على الطهارة والمشتبه في وطئه ان لم يعلم الا بعد النزع أو قبله واخرج من حينه الحق بالحلال و ان مكث ولو يسيرا لحق بالحرام ومن قصد الحرام فوافق الحلال عصى بفعله ولم يدخل تحت عنوان الجنب من الحرام الا في وجه ضعيف ولو تعمد الوطي الحرام قاصدا عدم التقاء الختانين الموجب للجنابة فالتقيا من غير شعوره ومن دون اختياره دخل في الجنابة من الحرام على اشكال ولو كان في بدن الكافر ثم أسلم لم يطهر تبعا على الأقوى وكذا لو تاب الجنب أو عقد عليها ووطئها عن حلال التاسع عرق الإبل الجلالة صغارا أو كبارا ويتحقق وصفها بالتغذي بعذرة الانسان دون غيرها من النجاسات مستقلة لا يداخلها غيرها مداخلة تمنع عن استناد التغذي إليها عرفا لكونها ضميمة أو للصدق على المجموع دون الآحاد ويعرف بظهور النتن في العرق أو غيره من الرطوبات ويرجع فاقد الحاسة إلى واجدها والجاهل إلى العارف ومع الاختلاف يؤخذ بالترجيح ولا يحكم بثبوته الا مع العلم أو الظن الشرعي القائم مقامه ولا يجب التجسس والفحص عنه وبعد العلم بثبوته لا يرتفع حكمه إلا بالعلم بزواله ولا بأس بجلال غير الإبل وإن كان الأحوط إلحاقه بها والعرق السابق على الجلل طاهر وان استمر إلى وقت حصوله وما كان حال الجلل فاستمر إلى ما بعد ارتفاع الجلل باق على حكمه الأول ويحتمل الطهارة تبعا ويختلف حصول الوصف سرعة وبطؤا باختلاف الاستعداد في نفس الحيوان أو باختلاف ماكله السابق أو باختلاف الغائط لشدة النتن وضعفه وما عدى العرق منها من الرطوبات الطاهرة في ذاتها محكوم بطهارته وإن لم تجر الصلاة به لأنه من فضلات غير المأكول والقول بالطهارة من الأصل هو الأقوى وعرقه بعد الممات مثله حال الحياة ويختلف الحكم باختلاف الجهات ومع القول بعدم النجاسة لا تصح الصلاة بشئ منها أو من فضلاتها مما كان قبل الاستبراء والظاهر الحاق ما انعقد من أولادها حال الجلل بها وكذا جميع ما ترتب من نسلها في التخوم دون نجاسة العرق كما أن الظاهر لحوق البعض المنعقد حينه وما تكون منه من الفراخ وجميع ما ترتب عليها على اشكال القسم الثاني ما كان من الحيوان وهو أربعة أقسام الأول الكافر وهو قسمان اولهما
(١٧٢)