يعصر أو يصعد أو أعم من ذلك فيدخل فيه ما يخالف في الصفات كماء الرارنج والرمان والعنب ونحوها ولعل الثاني هو المراد وقد يدخل في المضاف باعتبار المزج دون الأصل والحاصل ان ما كانت الإضافة أو نصب القرينة من غيرها فيه مسوغا للاطلاق فهو المضاف وما كانت فيه للتخصيص والتميز كماء البئر والبحر والثلج والملح والنهر ونحوها فهو من المطلق وحكمه كسائر المايعات ينجس قليله وكثيره بإصابة النجاسة إذا وردت عليه أو ورد عليها بنحو التسريح دون القيام ولا يطهر باقيا على حقيقته بخلاف المطلق نعم إذا امتزج بالماء المعصوم امتزاج استهلاك طهر ولا يرفع حدثا ولا خبثا ويصلح ان يكون مكملا للمطلق مع الاستهلاك ولو شك في اطلاق مقدار الكر الملاقي لنجاسة غير مغيرة واضافته حكم بالاطلاق في حق الطهارة دون التطهير ولو اشتبه بالمحصور كرر الطهارة حتى يعلم حصول الطهارة بالمطلق بخلاف المشتبه بالمغصوب أو بالنجس فإنه لا يستعمل على حال ولو رأى ماء في الأواني المعدة للماء المطلق في داره أو دار غيره أغنته المظنة عن تطلب العلم ويجب استعمال المضاف في رفع النجاسة من بدن الحيوان الصامت إذا توقفت عليه الإزالة ليجف فيطهر عند وجوب طهارته كما يجب ترطيب الأرض اليابسة في المسجد مع الانحصار به وعدم امكان التطهير بغير الشمس ولو وقع على ماء معصوم فاصابته نجاسة قبل الاستهلاك أو وقع متنجسا اختص بالتنجيس ولا يطهر الا بالاستهلاك ولو وقع في كر فقطع عموده تنجس بإصابة النجاسة وإن كان مجموع الطرفين كرا فما زاد والله الهادي إلى سبيل الرشاد القسم الثاني من شرائط الصلاة اللباس وهو عبارة عما من شانه الاعداد لستر البدن أو ستر ساتره مع الاتصال بأحدهما كلا أو بعضا من أعلاه كالعمامة والقلنسوة والعصابة والمقنعة أو أسفله كالخف والجورب والنعل ونحوها أو وسطه كالقميص والقباء ونحوهما للتحفظ عن البرد أو الحر أو النظر أو مطلق الضرر أو لطلب التجمل أو التزيين أو الاعداد لبقاء صفة الستر كالخرام والتكة فيخرج الفسطاط والدثار والجبار وعصائب الجروح والقروح والحلى والسلاح وما يصنع من الجواهر المنطبعة فيوضع وضع الحلى من حلق الحديد ونحوه ما لا يعمل كهيئة اللباس كما في الدروع وجزء اللباس كالعلم والمتصل به في أطرافه مخيطا به كالكفاف والسفايف والخيوط ونحوها أو ملبدا ولو في وسطه كالحشو على اشكال واما الوجهان أو الوجوه فمن اللباس والمتصل به من شعر ونحوه لا يعد لباسا وكيف كان فاللباس قسمان مطلق ينصرف إليه الاطلاق من دون ضميمة ومضاف لا يعرف الا بالإضافة أو القرينة والحكم على المطلق يخص القسم الأول والظاهر أنه أعم من الثوب فالمنع في اللباس فضلا عن غيره قد يتعلق بخصوص لبسه دون مطلق مصاحبته وحمله واتصاله كما في الحرير والمتنجس والذهب مسكوكا و غير مسكوك غيران اللبس في الذهب لا يعقل الا بالخلط أو الوضع في اجزاء اللباس أو جعله حليا بل الظاهر دخول المطلى فيه وقد يتعلق بالملبوس وجزئه والملتسق به ولا باس بحمله كاجزاء ما لا يؤكل لحكمه وفضلاته وقد يعم الأحوال من اللبس والاتصال بالملبوس والحمل وكلما يتحرك بحركة الصلاة ونحوها كالمغصوب وشبهه مما تعلق به الرهن والحجر ونحوهما وسيجيئ الكلام في ذلك مفصلا وينحصر البحث فيه في مقامات الأول فيما يتحقق به حقيقة الستر المراد يلزم فيما يجب ستره للصلاة حال الاختيار ان يسمى لباسا عرفا فلا يجزى التستر بحشيش ولا خوص ولا ليف ولا ورق شجر ولا قطن ولا كتان ولا صوف غير مغزولة أو مغزولة غير منسوجة ولا طين ولا نورة ولا بماء ولا حفرة ولا بجزء من بدن انسان أو حيوان ولا بحاجب من شجرة أو حجر أو ظلمة أو عمى يمنع عن الابصار وما جعل من الحشيش والخوص والليف ونحوها كما ينقل عن بعض الأولياء بصورة اللباس يكون بحكمه ومع الاضطرار يقدم ما قبل الطين على الطين والنورة ونحوهما وفي تقديم الطين وأخويه على السابق عليهما وعليه وتقديم مغزوله على غيره والطين والنورة على ما بعدهما والماء الكدر الساتر على الحفرة وهي على ما بعدها وما قبل وما قبل الظلمة عليها وهي على ما بعدها وجه قريب لان الحجب عن النظر واجب من حيث الصلاة أيضا عند أهل النظر والنظر إلى المرتسم في الأجسام الصيقلة وبواسطة النظرة داخل في الحرمة مخالف في وصف الشدة وفي اشتداد الحرمة لشرف المنظور وقرب الرحم ومملوكية البضع وحداثة السن وجه قوي ولو قيل بان كلما كان للستر أليق كان بالتقديم أحق لم يكن بعيدا والواجب ستر اللون دون الحجم ودخول اللون في لون الساتر فلا يمتاز عنه لا يكفي في تحقق الستر ولو حصل الستر من مجموع الثياب الرقاق في الصلاة اجزاء ولو دار بين رقاق وكان بعضها أقرب إلى الستر احتمل وجوب تقديمه ويجب التركيب من الحشيش والطين والثياب الرقاق ونحوهما من اثنين أو ثلثة وهكذا إذا لم يف أحدها بالستر ومن تمكن من مرتبة متقدمة أو مركب متقدم بشراء بثمن أو استيجار بأجرة لا يضران بالحال وجب عليه ذلك ولو دار بين ستر بعض ما يجب ستره من مرتبة سابقة وستر جميعه من مرتبة لاحقة قدم اللاحق على السابق والجمع بين بعض من السابق وبعض من اللاحق مقدم على الاقتصار على اللاحق وادخال الناظر تحت الثياب وعكسه من اللمس مع المأذونية في النظر واللمس وعدمها مفسدان المقام الثاني في بيان مقدار الساتر للعورة وهو قسمان أحدهما عورة النظر وهي من الذكر ثلث الذكر والدبر بمقدار الحلقة وما دارت عليه والأنثيان وفي الأنثى اثنان الفرج بمقدار الشفرتين وما دار عليه والدبر وكذا الذكر المقطوع منه الذكر من أصله أو البيضتان كذلك وفي الخنثى المشكل أربع وهي مجموع ما سبق وكذا غير المشكل اعتبارا بالصورة من غير فرق بين الأصالة والزيادة في وجه قوي وفي مقطوع الذكر والبيضتين وممسوحهما أو ممسوح الدبر وحده مع بقاء أحدهما واحدة وفي ممسوحهما معه على ما
(١٩٦)