الإلهي واما حصول التحير بالنسبة إلى العلم البشري والخطأ بالنسبة إلى ما بين المشرق والمغرب فلا يبعد القول بتنزيههم عنها نظرا إلى أنه بدونه ينجر الامر إلى عدم الاعتماد على أقوالهم وافعالهم فيدور الامر في هذا القسم وما قبله على لزوم النقص وعدم الاعتماد وعدمهما المبحث الخامس في كيفية الاستقبال ويتحقق بوضع مقاديم البدن من وجه وصدر وبطن وفخذين تجاه القبلة ولا عبرة باليدين والعورتين من الذكر و البيضتين ولا بالساقين والقدمين مع عدم التفاحش والمدار على صدق الاستقبال عرفا فاستقبال القائم والماشي والعادي والزاحف على كفله والواقف على ركبتيه معلوم وفي الجالس متربعا يلحظ عدم التفاحش في الركبتين وفي جلوس القرفصاء يلحظ وضع الساقين وفي الراكب يلغى اعتبار الرجلين وفي المضطجع والمستلقى يلحظ ظهر القدمين وبطنهما كالميت في أحواله والزاحف على كفيه حال؟ والمستلقى على بطنه يرعى حال جلوسه ويستحب للماشي ونحوه إذا صلى النافلة الاستقبال في تكبيرة الاحرام وركوعه وسجوده القسم الخامس الأوقات وفيه مقامات المقام الأول في أوقات الفرائض وفيه بحثان البحث الأول في أوقات الفرائض اليومية الإجزائية وهي على وفق عددها خمسة الأول في وقت صلاة الصبح ومبدئه ظهور البياض المستطيل في أسفل الأفق وهو المرتبة الأخيرة في البياض فان الشمس إذا غربت واخذت في الدوران لم يزل ينقص ضوئها من جانب المغرب في دورانها فتنتهي إلى المنتصف فتتساوى نسبتها إلى المشرق والمغرب ويعتدل حال الجانبين وينتصف الليل وبه يعتدل ضوء الشمس من الجانبين فإذا أخذت بالميل إلى المشرق اخذ الأفق المشرقي بالإضائة خفيا حتى يبقى مقدار ثلث الليل أو أقل فيبدو ظاهرا ثم لم يزل يشتد ويقوى حتى يسمى حينئذ بالفجر الكاذب وذنب السرحان ثم يعترض في أسفل الأفق بياض كأنه مقام لذنب السرحان ويشبه بياض سورى ويشبه الثياب المقصورة وهو الصبح والفجر الصادق والمعبر عنه بالخيط الأبيض وينتهي بظهور جزء من الشمس وإن كان صغيرا (أو كبيرا مما وجد) في الأرض المستوية ولا عبرة بالحاجب بل يلحظ فيه فرض عدمه ويتضيق ببقاء ما لا يسع الا أقل الواجب (من بعد الشروط) من الصلاة بعد الشروط لفاقدها (مما وجد وقبل الصلاة صح) الثاني وقت صلاة الظهر ومبدئه انحراف الخط المنصف لقرص الشمس المنطبق على خط نصف النهار عنه بالميل إلى الحاجب الأيمن ويستمر إلى أن يبقى من غروب الحمرة المشرقية مقدار صلاة العصر ومقدماتها لمن لم يكن فعلها ولا فعلها تماما لذي التمام وقصرا لذي التقصير والتخيير وأقل من ذلك لمن فرضه الناقص عن ذلك حتى ينتهى إلى التكبير ويختص بمقدار الأداء من المؤدى مع المقدمات لمن لم يفعلها وبدونها لفاعلها وهو توقيت فعلى لا اصلى الثالث وقت صلاة العصر ويدخل بمضي أقل وقت بالنسبة إلى خصوص المصلي يؤدي فيه صلاة الظهر تماما في محل الاتمام وقصرا في موضع التقصير والتخيير وأقل من ذلك في الأقل ولو تكبيرا في موضع التكبير مجردة مع سبق فعل المقدمات ومنضمة إليها مع عدم ذلك وينتهى بغروب الحمرة المشرقية لا بغيبوبة القرص على الأصح ويختص بمقدار ما تؤدى فيه على حسب حالها من قصر وغيره وحال فاعلها مع المقدمات مع عدم فعلها وهو توقيت فعلى لا اصلى فلو فعلت قبل الظهر في المشترك على وجه يصح كانت نسبته إليها كنسبة الوقت المشترك وما بين الأول للفرض الأول والأخير للأخير مشترك لا يمتاز أحدهما فيه على صاحبه الا من جهة الترتيب وهكذا حال العشائين كما سيجئ الرابع وقت صلاة المغرب ويدخل بغروب الحمرة المشرقية الأصلية لا العارضية لمقابلة سحاب أو عروض بخار أو غبار فإنها قد تستمر إلى وقت العشاء من جانب المشرق ولا عبرة بمقابلة القبلة على ما قيل وينتهي ببقاء مقدار وقت صلاة العشاء بحسب حال المكلف قصرا أو اتماما أو سرعة أو بطؤا ونحو ذلك مع ما لم يفعله من المقدمات من انتصاف الليل الخامس وقت صلاة العشاء ويدخل بمضي زمان فعل ثلث ركعات ومقدماتها لمن لم يفعلها بعد المغرب على حسب حال الفاعل وينتهى بانتصاف الليل ويقوى في النظر قيام طلوع الفجر للمضطر مقام انتصاف الليل للمختار بالنسبة إلى العشائين غير أن الأقوى ما ذكرناه وهذه الأوقات متى أخل المكلف بها اختيارا ولم يبق مقدار ركعة منها ولم يكن مانع في الباقي من الصلاة عصى وقضى وان بقى مقدار ركعة كان عاصيا مؤديا على الأصح لا قاضيا ولا موزعا ومع الاضطرار لا عصيان ويجرى فيه ما مر ومن أدرك أقل من ركعة كان قاضيا وعليه البدار حيث نقول بالفورية بل مطلقا في وجه قوى ومن أدرك خمس ركعات من اخر وقت الصلاتين الإتماميتين أو ثلثا من القصيرتين أو أربعا من العشائين من غير فرق بين قصر العشاء واتمامه على أحد الاحتمالين فقد ادركهما والحكم في مسألة الأربع من العشائين مبنى على أن الركعة تحسب للأخيرة كما سيجيئ ومن أدرك من الفريضة الثانية أقل من ركعة لم يدركها وكان حاله ما مر و من أدرك مقدار الخمس ثم تكاسل حتى لم يسع الوقت الا قدر الركعة أو اشتغلت ذمته بصلاة احتياطية أو اجزاء منسية أو سجود سهو أو اشتغل بالأول فظهر له الضيق عن الركعة قطع ودخل في الثانية ولو انعكس الامر فدخل في الركعة الثانية ثم ظهر له اتساع الوقت لهما احتمل لزوم اتمامها والبطلان (الأقوى) والعدول إلى الأولى ولو استمر الاشتباه ثم أتمها ثم عرف الاتساع صحت الثانية ثم اتى بالأولى ومن دخل في الثانية لحصول ضيق لضعف أو نية إقامة أو امن ونحوها فزال سبب التمام أو الطول فاتسع الوقت ولو لركعة وجب العدول ولو اشتغل بالأولى مقصرا فعدل إلى الإقامة أو حصل له الامن فحصل سبب التمام فحصل الضيق قطع الأولى واشتغل بالثانية ولو في مقدار ركعة منها ومن وجب عليه أربع صلوات لتحيره فادراك العصر له بستة عشر ركعة وادراك الظهر وركعة من العصر بادراك
(٢٢١)