تشتد الكراهة باتمام العمل وتضعف معه إذا قل وتشتد فيما كان أفضل وتمشية الحكم إلى قباب المعصومين عليه المعول وإلى كل مكان شريف مما يحتمل ومنها تأخير الوضوء (في دخول وقت الصلاة) إلى وقت الدخول وقت الصلاة لاقتضائه عدم توقيرها ومنها التمندل ويقوى انه من باب ترك السنة لا فعل المكروه وعن الصادق من توضأ وتمندل كان له حسنة ومن توضأ ولم يتمندل كتب له ثلاثون حسنة ومنها زيادة التعمق في الوضوء لورود النهي عنه ويحرم إذا بلغ حد الوسواس ومنها شدة صفق الوجه بالماء ومنها استيطان الشعر كثيفا أو خفيفا الا للاحتياط في استغراق البشرة الخارجة ومنها استعمال الماء المحترم كماء زمزم لا بقصد الاستشفاء فيستحب ولا بقصد الإهانة فيحرم وربما بعث على الكفر ومنها صب ماء الوضوء في الكنيف أو التوضأ فيه ولالحاق باقي النجاسات والقذارات وجه ومنها استعمال الماء الاجن الذي أفسده طول مكثه أو مطلق القذر ومنها استعمال الماء الممزوج بالمضاف أو التراب حتى يتوهم فيه الخروج عن الاطلاق ومنها الرد في الغسل إلى جهة المرفق بعد الابتداء بالأعلى ومنها استعمال الماء المستعمل في غسل الجنابة ومنها استعمال ما مات فيه حية أو عقرب أو وزغة من الماء القليل ومنها استعمال ماء البئر إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره ولم ينزح فيه المقدر ومنها استعمال ماء في يد متهم بالنجاسة ومنها استعمال ماء محتاج إليه لسقي نفس محترمة أضر بها العطش ولم تشرف على الهلاك والا حرم وفسد ومنها استعمال الماء المشمس الذي اكتسبت حرارته من حرارة الشمس وبقيت فيه وهو من الماء القليل مما لم يكن في آنية اوفيها منطبعة أولا ومنها استعمال سؤر مطلق ما لا يؤكل لحمه بالأصل أو بالعارض ومنها استعمال سؤر خصوص الجلال أو اكل الجيف وقد يلحق بها مطلق الخبث وتشتد إذا اشتد وتضعف إذا ضعف ومنها استعمال سؤر الحائض المتهمة وكل متهم وقد يلحق بهما كل من لم يكن مأمونا ولا سيما النفساء ومنها استعمال سؤر الدجاج ومنها استعمال سؤر البغال والحمير ومنها استعمال سؤر الفارة ومنها استعمال سؤر الحية ومنها استعمال سؤر ولد الزنا مع الثبوت شرعا لا بمجرد رمى الألسن فان الاحتياط عنه حينئذ خلاف الاحتياط ومنها استعمال ماء في اناء فيه تماثيل أو فضة ومنها استعمال المياه الحارة الكبريتية ومنها (استعمال) ماء غسالة الحمام ولا سيما ما في الجيه وتقوى الكراهة بقوة احتمال النجاسة ومنها استعمال ما اصابه بدن المخالف ومنها استعمال غسالة الاستنجاء وتشتد باشتداد القذارة ومنها استعمال غسالة من غسلة مسنونة لمتنجس تزيد على الفرض ومنها المسح مدبرا في الرأس والقدمين وربما يقال بأفضلية جعل طول الكف أو عرضه على الطول دون القسمين الأخيرين ومنها تقديم مسح القدم اليسرى على اليمنى وأقل منهما كراهية الاتيان بهما دفعة ومنها غسل الوجه باليسرى أو بالكفين معا وفي تسرية حكم الكراهة إلى الوضوء ومطلق العبادة مما سبب كراهته ناشئ منها لا من أمر خارج عنها فيكون تركها خيرا من فعلها لتأديته إلى ارتكاب أمر تركه أهم من فعلها وقد تبتنى على رجحان الترك إلى بدل أو تعلقها بالشخص أو ترك المقارنات أو إرادة أقلية الثواب بالنسبة إلى أصل الطبيعة المقام العاشر في الاحكام وفيها أبحاث أحدها ما لو حصل له تردد في حدث أو طهارة أو إباحة مثلا وله أقسام الأول إذا تيقن سبق طهارة أو إباحة أو حكم بهما شرعا أو علم بهما مع جهل مدركه وظن أو توهم أو شك في الحدث فإنه يبنى على الطهارة مثلا وإذا تيقن حدثا أو اخذه عن طريق شرعي وشك في حدوث غيره مع تخالف مقتضاهما عددا أو جنسا أو ظن أو توهم بنى على الأول وكذا الطهارة وإذا أقام الشارع الظن أو الشك أو الوهم مقام اليقين جرى عليه حكمه كالصادر من كثير التردد وكالخارج من البول أو المنى قبل الاستبراء الشرعي والخارج من الدم مع احتمال الحيض مع عدم مانع يمنع عن الحكم به فان الادراكات الثلاثة هنا قائمة مقام اليقين وكما في غير ذلك مما حصل فيه ظن من طريق شرعي القسم الثاني إذا تيقن الحدث أو الحكم أو العلم وشك أو ظن أو توهم الطهارة فالبناء على الحدث ما لم يجزى عليها الشارع حكم العلم كالحكم بالطهارة لكثير التردد أو لمضى عادة أو قضاء وصف أو عمل برواية وإن كان المظنون الحيض والظن إذا كان عن طريق شرعي كاخبارها عن حالها أو كشهادة العدلين على الناسية ان الأيام تجاوزت العادة فمتى ثبت الحيض لزم الوضوء للصلاة مع الغسل وكثرة الظن والشك والوهم يلغى اعتبارها ويبنى على الطهارة ولو طرئ عليه الحال في أثناء العمل أو بعده بنى على صحته وفي الحكم بصحة ما بعده وصحته لو علم بقدم ماخذ الشك اشكال القسم الثاني ان يتيقنهما ويشك في المتأخر أو حكمهما شرعا أو على الاختلاف ويتردد في المتأخر إلى من دون مثبت شرعي مع التعاقب ووحدة العدد وكذا مع التعدد والاتصال في وجه وهذا لا يخلوا من حالين لأنه إما ان يعلم حاله أو يحكم به بطريق شرعي فيما تقدمها من حدث أو طهارة فيقوم احتمال البناء على نحو ما تقدم نظرا إلى انا قد علمنا ثبوت المتقدم وشككنا في ارتفاعه كليا لعدم العلم بطرو الرافع على قسميه معا فيحكم ببقائه استصحابا إلى أن يعلم بطرو الضد عليهما معا ولأنه قد علم انتقاض الأول ولم يعلم بانتقاض الثاني واحتمال العمل على خلافه نظرا إلى العلم بانتقاضه والشك في تجدد حكمه فيستصحب عدمه ولان الأصل بقاء الضد وعدم فصله بين المتماثلين ولان أصل النقض معلوم دون نقض الناقض والأصل عدمه وفيهما ان الاستصحاب ان أريد لحكم الجنس فلا
(١٠١)