لا يجوز على فعل الواجبات العقلية أو العادية لسبق اللزوم أو الالزام من الخالق أو المخلوق الا فيما دخل في باب المعاملات من الواجبات الكفائية وان تعينت بالعارض للانحصار كأعمال الصنايع لان وجوبها مقيد بأخذ العوض واما ما دخل في المقاصد الأخروية فالواجب بقسميه منها لا تصح المعاوضة عليه واما المندوب فإن كان مطلوبا على التعيين ولا يعود نفع منها بسبب النيابة إلى المنوب عنه كصلاة الاحياء من الرواتب وغيرها فلا تجوز المعاوضة عليه وإن كان من المستحبات الكفائية ويعود نفعه إلى الغير كالمسنون من اجزاء غسل الميت وحفر الزائد على الواجب من القبر والتكفين بالقطع المستحبة ونحو ذلك فيجوز اخذ العوض عليه واخذ العوض على الأذان والإقامة وصلاة الجماعة دل الشرع على حرمته والحاصل ان المقيد بالعوض لا يفرق بين ندبه وواجبه عينية وكفائية في جواز المعاوضة وكذا ما لا يختص نفعه بالعامل من الندب واما المطلق غير المختص فيفرق فيه بين الندب وغيره لأنه لم يملك على العامل ولم يتعين عليه وفي أحد العوض على حفظ المحترم كانقاذ الغريق والحريق أو طعام الجائع وسقى الظمآن المشرفين على التلف واخراج المحترم من مال الغير كالقران وغيره من المحرمات من محل الإهانة اشكال كما في ارتجاع عوض المبذول على ذلك والأقوى عدمه إذا لم يكن عن طلب بل بأمر الشارع لان اجرة الأعمال على الامر الا ان يعلم أن أمر الله من جهة الولاية ولا منافاة بين بذل العوض في مقابلة العبادة التي تصح فيها النيابة وبين نيته القربة فان عقد المعاوضة يؤكد مطلوبيتها شرعا وينقلها من الاستحباب إلى الوجوب غالبا كما في الملتزمات بالنذر والعهد ونحوهما وجواز ذلك في الحج والعمرة وصلاتهما مع القطع به أبين شاهد على جوازه إذ لا معنى للاقتصار عليها وجوازها بدون نية وفي عموم أدلة الإجارة بعد احراز جواز النيابة كفاية نعم لو كان المحرك على العمل حب العوض لا حب الله كان العمل باطلا لخلوه عن القربة ويلحقها حكم المعاملات فتجوز فيها المعاطاة وتجرى فيها مسألة الفضولي ويعتبر فيها الشروط ويجب فيها السنن إذا دخلت في المتعارف ولا يجرى حكم التطوع وقت الفريضة وصيام التطوع لمن عليه قضاء والفورية فيها والتوقيت يتبع الشرط ولهذه المسألة دخل في باب المعاملات لكن قصرنا ذكرها على الأهم المقام الرابع في مشتركات الطهارة بالمعنى المجازي العام لرافع الحدث والمبيح والرافع للخبث وغيرها من الوضوءات والأغسال الموظفة المسنونة وهي أمور منها طهارة ما يتطهر به عند الاتصال لا مع القابلية للاتصاف بها لا كتطهير الشمس والاستحالة ونحوهما فإنهما لا قابلية لهما للاتصاف بها كالأجسام المطهرة بمباشرتها من ماء أو آلة استنجاء أو تراب ولوغ أو ما يتيمم به من ارض أو تراب أو غيرهما أو ارض تطهر أسفل النعل بها وأسفل القدم فلا يجوز التطهير بشئ منها مع سبق نجاسته على اتصاله إما لو تنجس به بعد اتصاله فلا مانع من أن يجر عرض النجاسة إلى نفسه يطهره بانفصاله ولا فرق في المنع بين التطهير بالنجس أو المتنجس بين ما تسرى نجاسته لرطوبته أو لا والظاهر أن انفصال الجزء عن المحل بعد تلوثه متجاوزا عن المحل أولا لا يمنع عن التطهير به مع بقاء الأجزاء الأخر متصلة فكل نجس أو متنجس لا يطهر شيئا من جهة ذاته وان طهره من القذر بإزالته في بعض المواضع كما في الحيوان أو بإحالته أو قلب حقيقته ولا فرق بين الطهارة الحقيقية و الصورية كوضوء الجنب والحائض وتوابع الطهارة يجرى فيها حكم متبوعاتها كغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق قبل الوضوء والغسل بل إلى ما يتعلق بالآداب كغسل اليدين قبل الطعام لو اضطر أكل النجس وأجرينا السنة فيه أو قلنا باستحبابه له ولو لم يباشره بيده وتغسيل الكافرة المسلمة والكافر المسلم لو قلنا بصحته وان استلزم إصابة الماء بدنهما كان خارجا بالنص كما أن تأثير الماء المتنجس في الاستعداد للطهارة في غير الغسلة الأخيرة فيما يجب فيه تعدد الغسلات وفي غير الماء الأخير مما يعد لطهارة بدن الميت كذلك خارج به وغير المحكوم بنجاسته شرعا بطريق شرعي من استصحاب أو غيره من الظنون الشرعية محكوم بطهارته شرعا وتطهيره وليس وراء اشتراط الطهارة والقلع للنجاسة شرط فلا فرق بين المستعمل سابقا في الماء وغيره الا فيما يستنجى به مما عدا الماء فإنه يشترط فيه البكارة ولا يكفي مجرد الطهارة ومنها اطلاقه بحيث لو اطلق لفظه دخل في مصاديقه من دون قرينة تقيد وغيرها فلا يجوز الطهارة باقسامها بالمضاف وهو ما لا يحسن اطلاق اللفظ عليه مع القرب إليه الا بقيد فلا يصح وضوء ولا غسل ولا غسل خبث بماء مضاف كماء الورد والهندباء والصفصاف وماء العنب ونحوها ولا يتمم ولا تطهر نجاسته عن النعل والقدم مثلا ولا تطهير ولوغ بتراب مضاف كتراب الذهب أو الفضة أو الحديد أو اللؤلؤ ونحوها ولا بأرض مضافة كأرض الملح والثلج والقير ونحوها ولا ينافي الاطلاق التقييد للتمييز والتخصيص لا لأنه لا يدخل في الاطلاق بدونها كماء البحر والبئر والعين والثمد ونحوها وارض الرمل والحجر والحصى والنورة والجص ونحوها وتراب السبخ وتراب الحنطة والشعير والوادي والبئر ونحوها ولو مرج شئ منها مزجا يخرجه عن الاطلاق دخل في حكم المضاف أو في اسمه والمشكوك فيه ان تردد بين الاسمين أو بين المضاف والخالي عن الاسم فبحكم المضاف ولو دار بين المطلق والخالي عن الاسم فبحكم المطلق فلا يتعارض فيه الأصل لعدم
(٧٢)