المباشرة وجب رفعه أو تحريكه مع العلم بحجبه والشك فيه وما لا يعلم وجوده محكوم عليه بعدمه والمسح على الحاجب من عمامة لو جف أو غيرهما مقدم على التيمم على الأقوى وليست الدسومة واللون من الحاجب ووجود الأجزاء الغير المحسوسة فيها لا ينافي اجراء حكم الاعراض عليها وتلزم سلامة الرأس من حناء ونحوها مما يحيل رطوبة الماسح إلى غير حقيقتها وان لم يكن حاجة ولا يصح المسح بالكف المغصوبة العين أو المنفعة الثاني والثالث الرجل اليمنى والرجل اليسرى وهما وان كانا في أصل اللغة عبارة عن العضوين من مبدء الفخذين إلى باطن القدمين لكن يراد بهما في باب القطع والوضوء نفس القدمين إلى الكعبين على وجه الاشتراك بين الكل والجزء لفظا أو معنى أو الحقيقة الشرعية في الأخيرين أو المجازية وهما على الأصح قبتا القدمين محل معقد شراك النعل دون الصنبوبين والمفصلين بين الساقين والقدمين ويلزم الاستيعاب الطولي من اي جزء ابتدا مسامتا للكعبين أولا بحيث يحيط بما بين الكعبين والأنامل بحسب الطول ويجب ادخالهما فيدخل بعض ما فوقهما وبعض مسطح الأنامل من باب المقدمة والمقطوع من أحد الجانبين يكتفي فيه بايصال المسح من محل القطع إلى الكعبين على اشكال خصوصا ما لو قاربهما ولا يجب تخفيف رطوبة الماسح والممسوح الا إذا قضت الثانية باستهلاك الأولى قبل المسح إما لو استهلكت الأولى الثانية لو ساوتها فلا باس على اشكال في الأخير ولا يعتبر ظهور التأثير وإن كان الاحتياط فيه والظاهر أن الظاهر من تحت الأظفار ليس من الظاهر ما لم يتجاوز المعتاد فيأخد بعضا من الأنامل وغير المتجاوز المعتاد بطونه من الظاهر يجب غسله بعد انقطع على سبيل القطع وقبله لا قطع في وجوب الادخال أو القطع لكنه أوفق بالاحتياط ولا يجب استيعاب العرض بل يكفي مسح بعضه وان قل ببعض باطن كفه وان قل وتجب المباشرة والمقطوع بحجبه والمشكوك فيه لا يقوم مقام المحجوب والأحوط ايصال المسح إلى المفصلين دون الساقين وهما على قول بعيد عن ظاهر اللغة والشرع والعرف محل الكعبين ولو تكاثف الشعر على ظهر القدمين قوي الاكتفاء بالمسح عليه والأحوط خلافه وتلزم سلامة القدمين من غبار ونحوه يخرج رطوبة الماء عن حقيقتها ويجب ادخال الحدود في المغسولات والممسوحات لتحصيل يقين الفراغ ولو قصد دخولها فيها أو دخول غيرها من الخارج مدخلا لها في قصد الجملة في مغسول أو ممسوح بطل الوضوء وان ادخلها مع البعض فسد ولو أضافها بعد تمام الواجب في العضو بقى على صحته وان شرع في فعله ولو اتى بها بقصد الاحتياط أو مع الذهول وتعلق القصد بالواجب فلا باس ولا يشترط الاستمرار في شئ من المغسول والممسوح بل لو اتى بالفعل شيئا فشيئا فلا باس ويتمشى هذا الحكم في ساير المحدود مما يتعلق بالطهارة المائية وغيرها والحكم فيها باقسامها متعلقة بالظاهر دون الباطن ولو ظهر الباطن أو بطن الظاهر انقلب الحكم ولو جاء بالعمل فانقلب أجزء الأول ولو اتى بشئ من الغسل والمسح في مقام اخر بطل ولا تلزم معرفة الحدود وانما اللازم استيعاب المحدود ويكفى نيته على الاجمال وزوال المغسول والممسوح يرفع الحكم دون الغاسل والماسح فلا ينتقل فيهما من ظاهر إلى باطن ولا إلى مجاور على الأظهر ولا يجوز المسح على القدم ولا بالكف المغصوبتين وان قلنا بارتفاع نجاستهما بالانتقال وكذا جميع الأعضاء التي تعتبر مباشرتها في العبادة المقام الثاني في بيان شروطه وهي بعد الاسلام والايمان الباعثين على طهارة الذات من خبث الكفر الاسلامي والايماني إذ هما أعظم من خبث البدن و العقل والبلوغ على تفصيل سبق أمور أحدها الترتيب بين اجزائه دون مقدماته على الأقوى وهو شرط في الاختيار الاضطرار في واجبه ومندوبه فلا بد من غسل الأعضاء المغسولة قبل مسح الممسوحة ثم الاتيان بها على الترتيب المذكور بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم الرأس ثم القدمين ولا ترتيب بينهما على الأقوى فلا تصح من مائه وعشرين حاصلة من الضرب سوى صورة واحدة ولو اعتبرنا الترتيب بين القدمين لم تصح من السبعة مائه وعشرين صورة سوى صورة واحدة أيضا وإذا لوحظ الترتيب بين السنن كلا أو بعضا بعض مع بعض وبينها وبين الأجزاء زادت الصور على ألوف الألوف ويبنى اختلاف أقسامها بالصحة والفساد على اختلاف الفروض فلو قدم مؤخرا من الأجزاء كلا أو بعضا على مقدم كل أو بعض فسد ما كان من المؤخر عامدا كان أو ناسيا مختارا أو مضطرا وتصح ما تقدم ما اتى به مرتبا ان لم تفت الموالاة ولم يدخل العكس في نية الجملة أو بعضها بل اتى به ابتداء ولو ادخله في نية الجملة فسد بجملته أو بنيه بعضه فسد بعضه ولو عرض له خلاف الترتيب بوجه يعذر فيه صح ما عمل من المقدم وأعاد ما قدم من المؤخر ان لم تفت الموالاة ولو قطع مقدم ففعل مؤخر ثم عاد المقدم عليه لم يجب العود عليه ولو اتى بالمقدم مؤخرا غيرنا وللتقرب بتأخره صح إذا لم تفت الموالاة بتوسط المؤخر ولو رمس عضوين أو أكثر مما فيه الترتيب دفعه قاصدا للترتيب في الانات فضلا عن الجريان قوى الجواز غير أن الاحتياط في تركه ويكفي في الاتيان بالترتيب وغيره من الشرايط حصولها اتفاقا فلا يشترط علمها ولا نيتها ولا تفاوت في المتخلف من المقدم بين القليل ولو بقدر الذرة وبين
(٨٤)