المضادة فبحكم المطلق ولو قصر المطلق عن الوفاء بالتطهير أضيف إليه ما لا يخرجه عن اطلاقه من ماء مضاف أو تراب مضاف وهكذا وإذا انحصر به وجبت الإضافة ويجب التخليص ان أمكن وما شك في استحالته عن الاطلاق إلى الإضافة كالماء المتقاطر من أبخرة الماء المقارنة لصدق الاسم والجص والنورة والخزف المشوية بالنار ونحوها محكوم ببقاء اطلاقه والأحوط الاجتناب مع الامكان ومنها انه ليس شئ منها واجبا لنفسه من جهة ذاته من غير فرق بين الرافع للخبث المتعلق به وإن كان بدونه محترما فلا يجب عليه ولا على غيره على اشكال في الأخير والرافع للحدث والمبيح وانما يجب لوجوب غايته التي يتوقف عليه واما قبل وجوبها لعدم دخول وقتها أو لفقد السبب الموجب لها فلا وجوب له الا ما توقف عليه التوصل إلى الواجب فكان كالسعي إلى الجمعة أو الحج قبل وقتهما وغسل الجنابة في ليالي شهر رمضان ونحوها على التوسعة مع الاتساع والضيق مع الضيق والطهارة من الحدث مستحبة لذاتها والظاهر (موافقة طهارة الخبث) ذلك في طهارة الخبث والمبيح من الطهارة المائية (في الاستحباب الذاتي) دون الترابية ومن اشتغلت ذمته بواجب يتوقف عليها فعله على وجه الوجوب مع قصد فعل الغاية (العبادة) وعدمه ولو قصد الاستحباب النفسي والوجوب الغيري أثيب عليهما كما أنه لو قصد الاستحباب الغيري والنفسي معا أثيب عليهما وكذا لو تعددت جهات الاستحباب الغيري أو تعددت جهات الوجوب الغيري ولاحظ الجميع أثيب عليها ومنها توقف حصولها على وجه يتحقق الاتيان بها على ادخال الحدود في المحدود من طهارة حدث أو خبث أو تيمم لتوقف يقين الحصول الرافع ليقين العدم عليه فمن غسل نجاسته اختصت ببعض ثوبه أو بعض بدنه لزم عليه ادخال الحدود في الغسل (وما يجدد الغسل كما إذا أراد تطهير بعض النجس) وهكذا كلما يتوقف عليه العلم بأنه من المقدمة العلمية وهي واجبة من غير خطاب بخلاف العقلية والشرعية فان وجوبهما خطابي دون ما يحدده الغسل كما إذا أراد تطهير بعض المتنجس فإنه لا باس به إذ لا مانع منه لبطلان السراية ولا عبرة للحدود فيه ويلزم في وجه الوضوء وجبهة التيمم ادخال شئ من الحدود من جميع الجوانب وفي غسل اليدين والكفين ادخال شئ من الأعلى مع شئ مما على المرفقين ومن أسفل الزندين ومن سطح الأنامل و مما تحت الأظفار وفي مسح ظاهر الكفين في التيمم ادخالها من كل جانب وفي الأغسال في غسل الرأس من حدود البدن وفي غسل البدن من حدود الرأس وفي غسل الجانبين من حدود كل واحد منهما للاخر وكذا في تطهير ظاهر الأواني إذا اختص بالنجاسة ظاهرها وباطنها أو بعضهما أو باطن القدم أو النعل أو بعضهما فإنه يلزم ادخال شئ من الحدود الظاهرة في التطهير ومنها انه يجب في الواجب ويستحب في المستحب تحصيل ما يتوقف عليه من ماء يرفع الحدث والخبث أو أجسام يستنجى بها أو ارض تطهر قدميه ونعليه أو تراب أو بدله من المنصوص في التيمم بالتماس لا يخل باعتباره أو ثمن لا يضر بحاله أو مزج بالمضاف مع الماء أو الأرض أو التراب بحيث لا ينافي الاطلاق وإذابة ملح أو ثلج أو حفر بئر أو عصر ثوب ولا يجب قلب الحقيقة بعمل أو دعاء ولا تفريق العناصر وافراز الماء والأحوط السعي في تحصيله ان لم يتضمن ضررا في ماله أو مال غيره المقام الخامس في الطهارة الداخلة في العبادات مائية أو لا ويشترط فيها مع ما مر أمور منها إباحة الطهور من ماء أو تراب أو ما قام مقامه فلو تطهر بشئ غير مملوك من ماء أو تراب أو ارض مثلا ولا مأذونية فيه من صاحبه أو صاحب سلطانه صريحا أو بالفحوى ولا من الشرع بطل عمله ورجوعه إلى عدم التمول ابتداء وانتهاء لا ينافي في العصيان وانما ينافي الضمان و المشكوك في المأذونية به كالمقطوع بعدمها فيه الا ان يدخل في التسعة المستثنيات أولوية أو تنقيحا ولا فرق بين الولي و غيره وبين الولي الاجباري وغيره ما لم يقومه على نفسه أو يحتسبه عن عمله الذي يستحق في مقابلته اجرة مع عدم ترتب الفساد في الاجباري ويشترط المصلحة في غيره ولا تثمر إجازة المالك بعد العمل ولو فعل ذلك عالما بالحكم وجاهلا لا يعذر بجهالته بطل ولو جهل الموضوع أو كان ناسيا لان النسيان عذر على الأقوى أو مجبورا أو في مقام تقية صح ولو ارتفع العذر في الأثناء قطع وضمن المثل أو القيمة بعد الاعواز إن كان مما يضمن أو الأجرة إن كانت له اجرة ثم أتم ان وجد المتيمم من دون ترتب خلل والا بطل ولو كان مغصوبا واذن المالك للغاصب فضلا عن غيره صح ولو كان المغصوب ماء جاريا أو مستنقعا كثيرا والتراب والأرض من المتسعة مما يلزم في المنع من مثلها الحرج صح ولو مع الاخراج عن محله لغير الغاصب وباعثه على الغصب وتابعه لحصول الاذن من المالك الأصلي ولو كان المحل الذي وضع عليه أو وضع فيه أو ما تحت المحل مما يصدق عليه التصرف أو المسقط مغصوبا بطل وما حرم استعماله لكونه ذهبا أو فضة كالمغصوب ولو تيمم بتراب المسجد ونحوه من الموقوفات العامة أو المشتركات مع عدم نقله عن المسجد وكذا عن غيره مطلقا مع عدم الاضرار أو مع كونه من كناسة المسجد صح وبدون ذلك يبطل لا لوجوب الرد لابتنائه على النهي عن الضد ولا لحرمة النقل إذ لا يلزم منها حرمة الاستعمال بل لمثل حكم الغصب ولو ادخل شيئا من المغصوب في مائه أو ترابه فان استهلك صح وكان كالتلف ويترتب عليه الضمان وان استهلك أو لم يكن في الجانبين استهلاك بطل ويقسم في مقام القسمة وغيره يضمن
(٧٣)