وفي الطلاق بأنها بحكم المتعلقين بالغيبة والاختلاف هنا وفيما مر من حكم الأقسام الأربعة السابقة ان الأقل في الحيض عشرة أيام تامة والكسور في الأيام لا تقضى بالزيادة أو تحتسب أياما تامة أولا هذا ولا ذاك بل هي مبنية على التكميل ومنها ان حكم الايلاء لا يجرى فيها وهو بعيد قيل ومنها انها لا يجب وطئها بعد أربعة أشهر ولا وجه له ومنها ان تغتسل لانقطاع الدم عند كل صلاة ولا تجمع بين الصلاتين بغسل بناء على عدم وجوب الجمع وعليه تأتي بالحكمين ومنها أمرها بكل الصلاة فرضها ونفلها موسعاتها ومضيقاتها وكذا الصيام قيل والطواف وفيه اشكال وهل عليها القضاء يحتمل العدم ويحتمل الوجوب لاحتمال الحدوث في أثناء الصلاة ومنها منعها من جميع ما يتعلق بالحدث الأصغر ومنعها من دخول المسجدين واللبث والوضع في جميع المساجد ومنها منعها من قرائة العزائم و ابعاضها ومنها ان عدتها لا تنقضي الا بثلاثة أشهر ومنها الا يراجعها زوجها الا قبل ستة وعشرين يوما ولحظتين (في لحظتين) إن كانت حرة أو ستة عشر يوما ولحظة إن كانت أمة ومنها ان كلا من الزوجين يحتاط لنفسه فيأخذ الزوج بأطول العدد المحتمل في الطلاق الرجعي فينفق عليها ولا يخرجها من مسكنها ولا يتزوج ولا أمها ولا خامسة عليها وهكذا وبالأقصر في أمر الرجعة والمنع عن خروجها من المنزل وخطبة الأزواج وهكذا وتأخذ هي بالأطول في أمر النكاح وفي الامتناع عن البقاء في المنزل وبالأقصر في المطالبة بالنفقة أو المسكن وهكذا ومنها الجمع في أيامها بين صلاتها وبين الجلوس بمقدارها تحصيلا للسنة ومنها تجنب المكروهات لها وفعل المستحبات في جميع أيامها ومنها الحكم بمساوات دمها في جميع أيامها يوما الحيض المتيقن ولو علقت به نذرا أو عهدا أو يمينا أتت به وكررت ان اخذ مكررا ومنها الحكم بمساواتها للظاهر في كل أمر مرتبط بالطهارة في كل ملتزم به من عهد ونحوه فتلزم به ومنها حرمانها من كل صدقة أو غيرها مخصوصة بالحيض أو الطواهر ومنها الحكم باحتمال الحمل فتتجنب ما تتجنبه الحامل إذا قامت اماراته ولو قلنا بان الحيض لا يجامع الحمل والحاصل تجرى حكم محتمل الحمل والقاطعة بعدمه ومنها انها تنوى بالغسل المستدام رفع الحدث والاستباحة على وجه يعم الحيض و الاستحاضة ومنها انها تجمع بين عمل الحيض والاستحاضة فتصلى العصر أو العشاء مثلا مرتين أحدهما بغسل واحد لهما حذرا من الفصل وثانيهما للعصر مثلا لاحتمال انقطاع دم الحيض قبله المقصد الثالث في النفاس بكسر النون وهو لغة ولادة المرأة دم النفاس وهو الدم الخارج مع الولادة لادمي أو لجزئه أو لمبدئه من علقة أو مضغة فما فوقهما وفي اعتبار النطفة المنعقدة بحث وطريق الاحتياط لا يخفى أو بعد الولادة متصلا بها أو منفصلا بأقل من عشرة أيام أو متصلا ومنفصلا كذلك ولا يكون بينهما أقل الطهر عشرة أيام إما لو كان بينهما ذلك فإنه حينئذ يحكم فيه مع عدم المانع بأنه حيض مستقل ولو كان منفصلا وكان البياض الذي بينه وبين الولادة معه يزيد على العشرة اخذ منه مقدار العادة أو العشرة على اختلاف الرأيين مع البياض وحكم بان الزايد استحاضة وما كان قبل الولادة فليس بنفاس ولكنه ان نقص عن أقل الحيض أو لم ينقص وكان مفصولا عن زمان الولادة بأقل من عشرة أيام أقل الطهر فليس بحيض وإذا لم ينقص عن أقل الحيض وكان مفصولا بعشرة أيام فما زاد كان حيضا مستقلا ان لم يمنع مانع ولا حد لقليله متصلا أو منفصلا حتى لو رأت قطرة قبل العشرة وكانت مبتدئة أو مضطربة أو عادتها في حيضها العشرة أو أقل بناء على اعتبار العشرة دون العادة كانت حيضا وإذا استمر إلى العشرة فقط فالكل نفاس وإذا تجاوز (تجاوزت ظاهرا) العشرة فالمضطربة والمبتدئة والناسية تجعل النفاس عشرة وذات العادة عددية ووقتية أو عددية فقط تأخذ مقدار العادة على أصح القولين ولو اتصل وانفصل وعاد قبل العشرة أو انفصل من الأصل ثم جاء قبل العشرة وقد مضى بين البياض بمقدار العادة أو أقل ثم استمر بعد العشرة جعلت ما قبل العشرة بمقدار ما لا يزيد على العادة نفاسا وما زاد عليها أو زاد على العشرة حين الولادة ليس بنفاس ولو عينت العادة في عدد وعلمت انه لا مزيد عليه واحتمل النقصان جعلت الجميع نفاسا ولو علمت أنها لا تنقص عن عدد واحتملت الزيادة عليه عملت على الزائد ولو إلى العشرة ولو احتملت فيه الزيادة والنقصان أخذت بالزيادة حتى تبلغ بالعلم إلى حده والا فإلى العشرة وكل بياض مسبوق قبل الولادة بدم محكوم بحيضيته لم يفصل بينه وبين الدم الحادث بعد الولادة بعشرة أيام قبل دم غير متجاوز العشرة أو بين دمين كذلك ويجري فيه حكم النفاس مع الدم وان استمر بعد العشرة فهو مع مقدار ما لم يتجاوز ولم يزد على العادة كذلك وإذا تجاوز الدم العادة استظهرت إلى العشرة من الولادة بالعبادة أو تركها فان انقطع دون العشرة فالكل نفاس والا اختص بمقدار العادة فلو رأت قطرة منفصلة عن الدم بيوم أو يومين مثلا كان الدم والبياض نفاسا ولو ولدت توأمين على التعاقب فإن لم تر دما فلا نفاس وان رأته مع أحدهما اختص بالنفاس ومع كليهما مبدء النفاس من الدم الأول ثم إن تخلل بينه وبين الدم الثاني أقل الطهر عشرة أيام أو أكثر كانا نفاسين مستقلين وإلا فإن كان الدم الثاني والأول وما بينهما من الزمان لا يزيد على عشرة أيام كان الجميع من الدمين والبياض بينهما نفاسا واحدا وان زاد الدم الثاني على عشرة من حين الدم الأول اخذ منه ما كمل العادة أو العشرة على قول وكان الزايد استحاضة والأقوى جعله نفاسا مستقلا وطريق الاحتياط غير خفي ولو ولدت قطعتين أو قطعا فإن كانت لولدين أو أولاد فالحكم ما
(١٣٨)