ويجب دفن المؤمن في قبر منفردا أو في مقابر المؤمنين ولا يجوز دفنه في مقبرة غير أهل الايمان كما لا يجوز دفن غير المؤمن في مقابر المؤمنين الا أن تكون امرأة حاملا من مؤمن فتدفن فيها مع جعل ظهرها إلى القبلة مضطجعة على يسارها ليكون وجهه إلى القبلة مضطجعا على يمينه لان وجه الولد إلى ظهرها وفي عموم الحكم لمن لم تحله الروح ولولد الزنا المتكون من نطفة أحد الأبوين المؤمنين وجهان أقواهما ذلك وفي المتكون من الكفار أضعفهما ذلك ويستحب فيه أمور منها دفنه في مقابر المؤمنين واختيار أشرف الأمكنة لدفنه عدى المساجد فان المنع فيها قوي واختيار الأفضل فالأفضل واختيار الأرض المعدة للدفن على غيرها والوقف على غيرها و وضع الجنازة على الأرض دون القبر بذراعين بذراع اليد أو ثلثة وتركه قليلا من الزمان ليأخذ أهبته والتلحيد وجعل اللحد إلى جهة القبلة وتوسعته بحيث يجلس فيه الجالس واختيار الشق في الأرض الرخوة التي لا يمكن التلحيد فيها أو يخشى سرعة انهياله وبناء لحد فيه وإحكام اللحد وأن يكون في بطن القبر وان يجعل للميت وسادة من تراب وخلف ظهره حجرا ومدرا ونحوهما يسند إليه حتى لا يسقط وتفوت هيئة الاستقبال ونشر ثوب على القبر حين الادخال خصوصا المرأة طلبا للستر والاحترام ووضعه دون القبر ثلث دفعات وادخاله فيه بعد الثالثة والبدأة برأسه إن كان رجلا وادخاله بالعرض إن كان امرأة أو خنثى مشكلا أو ممسوحا وتخفى النازل وكشف رأسه ونزع ردائه وحل ازراره والوضوء للملحد والقول عند نزوله اللهم اجعله روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار واخذ الرجل مما يلي موضع الرجلين والمرأة ما يلي القبلة وجعل التربة الشريفة تحت خده وكونه أجنبيا إن كان المدفون رجلا وإن كان امرأة فالزوج ثم الرحم أولي من المماثل وحفر القبر قدر قامة ودونه إلى بلوغ الترقوة ولا يسن ما زاد على ذلك الا لعروض بعض الأسباب ويزاد بمقدار الزيادة في الغلظ على مستوى الخلقة من الأموات وحل عقد الكفن من عند رأسه ورجليه و وضع خده على التراب وجعل تربة الحسين (ع) في قبره والأفضل ان يكون مقابل وجهه ويقوى القول باستحباب وضع شئ من تراب اي المشاهد المشرفة كان والأماكن المحترمة عدى المساجد الا ان يؤخذ من قمامتها وتلقينه العقايد قبل نضد اللبن وهو التلقين الثاني والدعاء له قبل التلقين وبعده والخروج من قبل الرجلين وإهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف قائلين انا لله وانا إليه راجعون وكان أمير المؤمنين (ع) إذا حثى التراب يقول ايمانا بك وتصديقا برسلك وايقانا ببعثك هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وقال (ع) من فعل مثل فعلى هذا كان له بكل ذرة من التراب حسنة ويكره وضع تراب غير القبر عليه فإنه يثقل عليه ولا باس بان يوضع في فمه فص عقيق مكتوب فيه اعتقاده واسم النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (ع) ومعه شئ من تربة الحسين (ع) كما صنعه بعض الصالحين والعلماء العاملين ويكره فرش القبر بالساج وغيره الا لضرورة دفع تلوثه بالنجاسات أو القذارات ودفن ميتين دفعة في قبر واحد الا مع الضرورة ومع عدم المماثلة والمحرمية وشبههما لا يبعد التحريم المبحث العاشر في بيان الأولياء يشترط في الولاية الايمان والعقل والبلوغ والحضور وان لا يكون قاتله عمدا والخطأ لا ينافيها وعدم الاباء عن المباشرة والاذن من القابل أو الاذن وحدها من غير القابل وتزول بالخيانة والجنون وتعود بارتفاع المانع ومع الفقد أو النقص أو البعد أو غيرهن من منافيات الولاية هل تنتفي الولاية فيستوى المكلفون في الحكم أو ترجع إلى الحاكم وجهان والأحوط الرجوع إلى الحاكم خصوصا مع وجود الولي وعدم امكان قيامه واذنه وتثبت في الأعمال المستدعية للمباشرة من تغسيل أو تحنيط أو تكفين أو صلاة أو دفن أو اجزائها واجبة أو ندبا واما التشييع والقراءة والدعوات والاذكار من دون مباشرة فالظاهر تساوي الناس فيها ولو عمل عامل شيئا مما فيه الولاية من دون استيذان عصى وفسد ما كان عبادة كالتغسيل والصلاة و وجب اعادته وصح غيره إماما أو مأموما أو منفردا ويكفى الفحوى عن الاذن الصريحة ولا تكفى الإجازة بعد العمل ولا تصح الصلاة حال الوضع أو الحمل أو نقلها إلى القبر ولو حضر الولي أو تجددت له الولاية في أثناء العمل وقف عن العمل ولزم الاستيذان الا في الصلاة وكذا لو منعه في الأثناء بعد الاذن وليس له فيها عزل على الأقوى وتثبت على من تعلقت به الأعمال من سقط أو بعض أو غيرهما واولى الناس الزوج بزوجته دائمة أو متعة ثم المالك وان تعددوا اشتركوا في الولاية ثم الأب ثم الام ثم الذكر من الأولاد ثم الأنثى منهم ثم أولاد الأولاد ثم الجد ثم الجدة ثم الأخ ثم الأخت ثم أولاد الأخ ثم أولاد الأخت ثم العم ثم العمة ثم الخال ثم الخالة ثم أولاد الأعمام ثم أولاد الأخوال وكل من كان أقرب في طبقة أولي من غيره ومن تقرب بسببين أولي من المتقرب بسبب واحد والذكر و من كان علقته من جهته أولي من غيره وإذا فقد الجميع أو تعدد المتساوون رجح الأكثر فان تساووا واختلفوا في تقديم الامام أو حصل بين الأئمة تشاح قدم الأفقه ثم الأورع ثم الأعرف بالاذكار والدعاء ثم الأكثر اعتمادا للمصلين ثم الأحب إلى أهل الميت والأكثر اعتمادا عندهم ثم العلوي مقدما من كان في سلسلته من الأئمة أكثر ثم الهاشمي ثم القرشي مع تقديم المنتسب بالذكور منهما على غيره ثم الاخشع صوتا ثم الأحسن صوتا ثم الاسن ثم الأصبح وجها ومدع الولاية مصدق مع عدم المقابل ومعه يرجع إلى البيان فان فقدوا فإلى القرعة ومن وجد قائما بالأمور اجتزى باذنه بناء على ولايته أو مأذونيته في الاذن ولو مات الامام المأذون أو عرض له عارض
(١٥٤)