كالجبن فإذا اكل الجدي فهو كرش وقبل نفس الكرش وهو طاهر كجلده اخرج من الحي أو الميت والظاهر أن الحية ليست من ذوات النفس كالسمك ونحوه سوداء كانت أو رقطاء أو بيضاء والجلود من الميتة نجسة مدبوغه أو لا ولو وزع كر فما زاد في ظرف متخذ من جلدها لم يجز استعماله (كذا في بعض نسخ الأصل وصحت الطهارة منه ان لم تدخل في استعمال جلد الميتة الخ) ولم تصح الطهارة منه لأنها تدخل في استعمال جلد الميتة ولو لم يكن في الكر زيادة فالغرفة الأولى منه طاهرة دون الباقيات و ان حصل النقصان بالغرفة الأخيرة كان جميع ماء الغرفات طاهرا ونجس الباقي ولبن الميتة من حرام اللحم وحلاله نجس على الأصح ولو شئت في أنها من سائل الدم أو لا بنى على الطهارة وحالها كحال النجاسات في السراية مع الرطوبة دون اليبوسة القسم الثالث و ما لم يكن من القسمين الأولين وهو ثلثة أمور أحدها ما يخرج عن اسم الطاهر بالاستحاله فمتى انقلب حقيقة الطاهر ودخلت في اسم النجس صار نجسا ثانيها (الانتقال فمتى انتقل) ما يخرج بالانتقال فمتى انتقل دم غير ذي النفس إلى بدن ذي النفس ودخل في اسمه صار بحكمه من نجس العين وغيره وربما رجع هو وما قبله إلى ما تقدم ثالثها ما عرض له إصابة شئ من النجاسات مع رطوبة في الطرفين أو في أحدهما بحيث يحصل منها العلوق من غير المعصوم كالماء الجاري ونحوه فإنه يحكم بتنجيسه ثم يجرى في المتنجس مرتبا على نحو النجس في أصل النجاسة دون الخواص من لزوم عدد وغسل تراب ونحوهما الثالث كل متنجس بواحد من النجاسات لاقي شيئا برطوبة فيهما أو في أحدهما مع التأثر وما كان منها من نجس العين أشد نجاسة مما كان من طاهر العين نجسه وكان كالمتنجس له في التنجيس لا في غيره من عدد أو تعفير مثلا فهه ستة عشر منها ثلث عشره من أصول أعيان النجاسات وما كان منها من نجس العين أشد نجاسة مما كان من طاهر العين لنجاسته من وجهين وما كان من دمه أو ميته أشد من باقي اجزائه لأنه من ثلثة وجوه والظاهر أن نجاسة الكلب أشد من نجاسة الأخيرين وفي المايعات الظاهر أشدية الخمر على الباقيات وضعف نجاسة العرقين عن نجاسة ما عداهما وربما تظهر الفائدة عند التعارض والتدافع وطلب الترجيح وليس بعد هذه الثلاث عشر المذكورات شئ يعد من النجاسات وبعض احتسب بعض المكروهات من النجاسات وهي الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة مع حياتها فضلا عن ممات وأبوال الخيل والبغال والحمير وذرق الدجاج والمسوخ والمعروف منها تسعة وعشرون قسما الفيل والدب و العقرب والضب والعنكبوت والفأر والدعموص والجري والوطواط والقردة والخنزير والزهرة وسهيل دابتان من دواب البحر والزنبور والخفاش والبعوض والقملة والعنقاء والقنفذ والخنفساء والطاوس والزمير والمارماهي والوبر والورك والعضاته (والعضاية) والكلب والحية ومن جملتها نجس العين ولا كلام وكثير من غير ذوات النفوس ما يبعد القول بنجاستها وفي بعضها القطع بطهارتها فلا معنى لاطلاق نجاسة المسوخ وهذه النجاسات بأسرها إذا أصابت غير المعصوم كالكر والجاري ونحوهما رطبه أو رطبا مع تأثير الرطوبة نجسته ميتة انسان أو حيوان أو غيرها كافرا حيا أو غيره وكذا المتنجس بشئ منها إذا أصاب شيئا فحكمه حكمها من غير فرق بين وجود العين وعدمها ومع عدمها يسقط حكم العدد والتعفير والعفو على الأقوى وإذا أصاب بعضها بعضا أو متنجسا بغيره فهل يؤثر شيئا من تعدد غسل أو غسل تراب أو غيرهما أو لا وجهان أقواهما عدم التأثير في القسم الأول وثبوته في الثاني ولا يساوي تنجيس المتنجس بعدما يتنجس بالمتنجس بها في تعدد و نحوه وان احصل شك في الرطوبة أو بقائها أو تأثيرها حكم بأصل العدم والسؤر تابع للحيوان نجاسة وطهارة وكراهة وخلافها وسيجئ تفصيل القول فيه انشاء الله ولو تعددت النجاسات دخل ضعيفها في شديدها وقليل عدد الغسلات في كثيرها ومتى انقلب بعضها إلى بعض ارتفع حكم المنقلب إليه واعتبر حال المتقلب إليه من تعدد أو عصر أو نحوهما أو خلافهما لذهاب حكمه بذهاب اسمه المطلب الثاني في احكام النجاسات وفيه مقصدان المقصد الأول في احكامها الأصلية يجب إزالة عين النجاسة أو حكمها عن متنجس بعين (كذا بنجاسته أو متنجس عينا واثرا وهو اجزاء صغار الخ) أو بمثله عن ظاهر البدن أو ما يدعى لباسا عرفا لا فراشا ولا غطاء ولا وطاء ولا ظلالا ولا يخرج عن الاسم لان فيه انفصالا ودون الزائد على القامة علوا وسفلا فزيادة خارجة عن العادة واثرها وهو اجزاء صغار غير محسوسة فيما يطهر بالماء (لا يغيره من الأجسام وحكما مع التعدي في الإصابة الخ) وعينا فقط فيما يظهر بغيره مع التعدي في الإصابة لرطوبة المصيب أو المصاب أو هما دون المتصلة مع الجفاف (والمحمولة على اشكال فيهما ودون الصفة المجردة الخ) وليست من غير المأكول اللحم والموضوعة على الانفصال عنه ولو منه على اشكال ودون الصفة المجردة عن العين والأثر بقرض أو تطهير أو تبديل أو تخفيف في سعة (لا في حجم) باعث على العفو أو غير باعث مع تعذر أو تعسر ما سبق مقدما للأشد على الأضعف والأكثر على الأقل والبدن على الثوب والشعار على الدثار في وجه لا يخلو من قوة للدخول في اجزاء الصلاة متصلة أو منفصلة مع وجوبها بالأصل أو بالعارض لامع ندبها وإن كانت شرطا فيها ولا ركعاتها الاحتياطية واجزائها المنسية المقضية وسجود سهوها دون الخارج منها من شروط كالنية والقيام المتقدم على التكبيرة ومن مقدمات مطلوبة كالاذان والإقامة والتكبيرات الست ودعواتها ودون السلم الثالث إذا اتى بالثاني لأنه المخرج وان قلنا بوجوبه الخارجي وما بعده من التعقيبات وللدخول في الطواف على نحو ما فصل في حكم الحدث ويحرم تلويث المحترمات بها ويجب اخراجها منها لو وقعت فيها مع عدم استحالتها وازالتها عنها عينا وحكما لو وقعت عليها اسلامية كانت كأسماء الله وأنبيائه والقرآن مما اشتمل عليه الدفتان والكعبة والمساجد وما التحق بها من فرش وآلات ونحوها أو ايمانية كضرائح الأئمة وشبابيكها وروضاتها وما اشتملت عليهما على
(١٧٤)