ويقوم في حكمه احتمالات أحدها ان يحكم عليه بحكم القائم فركعته كركعته وتسقط ركعتا الجلوس القائمة مقام ركعة القيام ثانيها ان ينزل منزلة الجالس اختيارا فركعتاه بركعة قيام وأربع منه بركعتي قيام ثالثها ان ينزل منزلة الجالس الا في عوض ركعتي القيام رابعها ان الحكم يختلف باختلاف النية فان قصدها قيامية كانت أو جلوسية كانت وليس له التوزيع في الركعتين لخروجه عن مورد الأدلة ويتعين عليه في ركعتي الجلوس مع الاجتماع مع ركعتي القيام نيتهما وفي تجاوزه محل التشهد والسجود مع الشك بمجرد الاخذ بالجلوس أو بتمامه لقيامه مقام القيام أو بحصول مكث بعد الجلوس أو بنية القيام أو عدم جريان حكم القيام مطلقا وجوه البحث الثاني فيمن فرضه الركوب ويكون على انحاء منها ان يكون قائما في ركوبه ومنها ان يكون جالسا في محمله أو تخته أو؟ دابته وحالهما واضح ومنها ان يكون ممدود الرجلين والظاهر الحاقه بالجالس المبحث الثالث فيمن يكون على هيئة الراكع والظاهر لحوقه بالقائم البحث الرابع فيمن فرضه الاضطجاع وما بعده والظاهر الالحاق بالجالس في الاحكام والقول بمراعاة القصد قريب البحث الخامس في المركب وحكمه ان المركب من القيام وغيره بحكم القيام على الأقوى وما تركب من باقي الأقسام بحكم الجلوس البحث السادس فيمن فرضه التكبير والظاهر أنه (كذا بحكم القيام المبحث الثاني الخ) يتبع ما قارنه من قيام أو غيره المبحث الثاني انه إذا انقلب الظن إلى الشك أو بالعكس فالمدار على محل الاستقرار و كذا إذا انقلب الشك في العدد من حال إلى حال فان المدار على ما إليه المأل ولو شك في الثنتين قبل الاحراز ثم انقلب إلى غيرها من دون فاصلة معتد بها انتقل عن حكمها وعمل عمل ما صار إليه كما لو انتقل من ظن إلى شك وبالعكس ولو شك بين الأربع والخمس وبنى على التشهد فانقلب إلى ما بين الثلث والأربع ثم لما أراد القيام انقلب إلى ما بين الثنتين والثلث أو بعكس الترتيب فالبناء على الشك الأخير والشك في السهو شك المبحث الثالث لو حصل الشك بعد الخروج من الصلاة فلا عبرة به ولو حصل في التشهد الأول وكان شكه بين الواحدة والثنتين أو في التشهد الأخير أو حال التسليم الغير المخرج فالأقوى اجزاء حكم الشك الرابع لو حصل الشك بين الثنتين فما فوق من جميع أقسامها في مواضع التخيير بعد الاحراز احتمل الصحة مطلقا والبناء على الزيادة والاتمام والبطلان مطلقا نظرا إلى أصالة القصر والتفصيل بين نية القصر وقد يلحق به الخلو عن النية فيحكم فيهما بالبطلان وبين نية التمام فيحكم بالصحة والبناء على الزيادة ولزوم الاتمام الخامس لو عرض الشك بعد احراز الثانية بينها وبين ما زاد و زال سبب القصر أو التمام فالمدار على الغاية مع عدم طول الفاصلة في القسم الأول ومطلقا في الثاني ما لم يحصل خلل من جهة التشهد فما بعده السادس لو شك فيما تقدم منه هل كان شكا أو غيره من الادراكات لحقه حكم الشك السابع لو شك بين الثنتين فما فوق ثم شك بعد أن قام في الركعة التي بنى على كونها ثالثة أو رابعه في أن شكه هل كان قبل الاحراز أو بعده بنى على الاحراز والصحة ولو قام فشك في أنه كان بين الثنتين والثلث أو بينها وبين الأربع أو بينها وبين الثلث والأربع فالظاهر البطلان الثامن لو شك بعد الفراغ في أن شكه هل كان مفسدا أو لا بنى على الصحة ولو شك في أنه موجب أربع ركعات أو ركعتين أو ركعة احتمل الاكتفاء بالركعة ولزوم الأكثر والبطلان ولعله الأقوى والأحوط الاتيان بكل المحتمل ثم الإعادة ولو كان شاكا شكا يوجب نحوا من الاحتياط وبعد الفراغ قبل الدخول في الاحتياط أو في أثنائه انقلب شكه إلى شك اخر فالمدار على الشك الأول وفي كل شك يشك في أنه مفسد بعد تجاوز محله أو بعد الفراغ يبنى فيه على الصحة ومع بقاء المحل ودوران الشك بين الأقل والأكثر يبنى فيه على الأكثر التاسع لو شك في أثناء فريضة في كون الشك فيها أو في فريضة قبلها بنى على الأخير ولو دار بين شئ بقى محله وشئ فات محله بنى على اعتبار الباقي وبين الأقرب والابعد يبنى على ملاحظة الأقرب العاشر لو علم فساد صلاة بفوات ركعة أو ركوع أو زيادة أحدهما ودار بين صلوات مختلفة الهيئة اتى بها جميعا وفي المتحدة الهيئة يأتي بواحدة عما فات الحادي عشر لو شك في كونه كثير الشك وجب عليه استعلام الحال على الأقوى وإذا انسد عليه الطريق بنى على عدم كثرة الشك الثاني عشر لو عاد بعد كثرة الشك إلى الاستقامة رجع حكمه إلى حكم المستقيم وإذا شك في ذلك لزمه الاختبار بنحو ما مر (مما وجد في وجه قوي صح) فان انسد عليه الطريق بقى على حكمه السابق الثالث عشر ان للركعات حكما مغايرا لحكم باقي الأجزاء فلو عرض له الشك بين الركعات بعد التشاغل بما يرتبط بخصوص أحدها كالتسبيح والتشهد والقنوت ونحوها جرى عليه حكمه ولا عبرة بالخواص الرابع عشر لو شك في فرض فزعم أنه ثنائي فيبنى على القطع ثم علمه رباعيا عمل عمل الشك ان لم يأت بمنافي العمد والسهو الخامس عشر لو شك بين الثنتين فما زاد قبل الاحراز لو بين الواحدة فما زاد فهل له العدول إلى النفل في مقام جوازه فيجري عليه حكم شك النفل الظاهر لا السادس عشر لو شك كذلك بعد الاحراز فالتزم بالاحتساب ثالثة والآتيان بالرابعة وعمل الاحتياط فهل له العدول إلى النفل في مقام جوازه ليجرى عليه حكمه الظاهر لا السابع عشر إذا التزم بنذر أو غيره بأربع ركعات فقط غير معنون بعنوان يومية فهل تكفيه صلوات أربع من اليومية مع الاحتياط وعمل الشك وان زاد اشكال ولعل الأقوى عدم الأجزاء الثامن عشر انه لا يشترط في صحة الصلاة معرفة شئ من اعمال الشك أو السهو قبل الوقوع فيه التاسع عشر لو شك في أن ما عمله اخذه عن طريق شرعي اجتهاد أو تقليد أو لا بنى على الصحة العشرون لو حصل له الشك في أثناء العمل ولم يكن سئل بنى على النقص فأتم أو التمام فسلم ثم سئل فان ظهر ان عمله موافق صح والا أعاد و وهكذا حال كل متردد في الأثناء الحادي والعشرون لا يجب وضع العلامة للضبط مع كثرة الشك والأحوط ذلك المقام الخامس في ركعات الاحتياط وفيه مطلبان المطلب الأول في كيفيتها وهي ركعتان قياميتان أو ما يقوم مقامهما أو جلوسيتان أو ما يقوم مقامهما في قصر الكيفية أو ركعة
(٢٨٥)