كوضوء الصلاة غيران الظاهر أنه ليس عبادة ولا ينقضه الحدث ولا يحتاج إلى نية وفيه المضمضة والاستنشاق وليس فيه تلك الوظائف من الاذكار والقراءة والدعاء وتخف الكراهة بغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ولو اتى ببعضها خفت الكراهة على مقداره والأقسام العشرة أفضلها عاشرها ولا يقوم التيمم مقام الوضوء مع تعذر استعمال الماء والظاهر الاكتفاء بالاتيان بذلك مرة ولا حاجة إلى الإعادة بطول الفصل أو بالعود إلى الأكل والشرب على الأقوى ومنها النوم قبل الوضوء فإنه مكروه للجنب وترك مستحب في غيره والظاهر أنه تخفيف لكراهة النوم قبله لا رفع والأولى ان لا ينام حتى يغتسل ومنها الخضاب في اللحية بالحمرة أو السواد والرأس أو الكفين والظاهر اشتداد الكراهة بزيادته فيكره الخضاب للجنب والجنابة للمختضب وتخف كراهة الجنابة إذا تم اثر الحناء ومنها قرائة شئ من القران وان قل وتشتد ببلوغ سبع آيات وأشد منها قرائة سبعين أية من غير العزائم إما منها فيحرم كما مر وفي لحوق الحكم بالتكرار لذلك المقدار بحث ولو كرر مشتركا كالبسملة ونحوها قاصدا سورة واحدة كان مكررا وان قصد سورا متعددة كان آتيا بآيات مختلفة ولو قرء شيئا من الآيات سهوا أو نسيانا أو لعذر من الاعذار يرفع الكراهة ثم ارتفع العذر فقرء فهل يضاف إليه ما سبق أولا وجهان أقواهما العدم والظاهر أنها كراهة عبادة لا تنافي حصول الاجر بالقراءة وان قل فلو اغتسل ثم قرء كان أكثر ثوابا وقد يراد حصول الاجر على الترك لا من حيث هو ترك بل لأجل التكريم والتعظيم ولو فرق الآيات أو الكلمات أو الحروف لم ترتفع الكراهة مع بقاء الاسم ومنسوخ الحكم داخل في الحكم دون منسوخ التلاوة ويتفاوت مراتب الكراهة بتفاوت الأفضلية والأكثرية ولو الحق بها قرائة المحترمات من الأحاديث القدسية وغيرها من الروايات والدعوات والزيارات وذكر المعظمة من الأسماء والصفات مع أخفية الكراهة أو أشديتها على اختلاف مراتبها مع استثناء ذكر الله تعالى لأنه حسن على كل حال أو بدونه لان أقلية الثواب لا تنافي كراهة العبادة كان قويا ومنها الدخول إلى المواضع المعظمة ولمس الملموسات المحترمة مما لم يدخل في المنع ومنها الجماع قبل الغسل وتغسيل الميت قبله ومنها الحضور عند المحتضر والدخول مع الميت في قبره ومنها صلاة الجنازة وسجود الشكر والتلاوة القسم الثاني غسل الدماء المخصوصة بالنساء وفيها مطالب الأول في أقسامها وهي ستة الأول دم الحيض وهو في الغالب بالنسبة إلى اللون وهو أقوى من غيره اسود ودونه الأحمر ثم الأشقر ثم الأصفر وبالنسبة إلى غيره حار عبيط اي طري غليظ منتن يخرج بقوة ودفع وحرقة ولذع وقوي كل صفة مقدم على ضعيفها وسابقتها في أحد القسمين على لاحقتها ومتعددها على مفردها وأكثرها على أقلها ومع ضعف السابق أو قلته وقوة اللاحق أو كثرته لا بد من مراعاة الميزان يعتاد النساء في كل شهر مرة أو مرتين غالبا وقد يتخلف عن الصفات الغالبة والأوقات الموظفة فيثبت ببعض الشواهد الخارجة والسبب في عروضه للنساء بعد أن لم يكن أو كثرته فيهن بعد ندرته لعروضه لهن في السنة مرة سابقا على اختلاف الروايات روى فيه ان سبعمائة منهن تزين وتطيبن ولبسن لباس الرجال واختلطن بهم فعرض لهن أو كثر عليهن فخجلن واحتجبن والأصل في حكمته التغذي للولد به في بطن امه وكانه كان تغذيه قبل حدوثه بالمرة أو بالنحو المعتاد كما نقل عن القرون الماضية بغيره أو منه وان لم يخرج إلى خارج أو كان في تلك الأوقات مستغنيا عن الغذاء بحكم خالق الأرض والسماء وما زاد على الغذاء فقد تقذفه الحبلى على أصح القولين وعند قرب الولادة يستحيل لبنا خالصا مودعا في ما حول الثديين لتغذيته ولذلك ينقطع غالبا بعد الولادة ومن فوائده ترطيب الرحم ودفع الخشونة عنه دفعا للأذية عنه أو عن الولد ودفع ضرر البدن بدفع الحرارة أو غيرها من الآلام عنه باندفاعه ولذلك كان احتباسه دليل فساد المزاج ومن فوائده تنبيه الانسان عن غفلته ومعرفته مقدار منزلته إذ كان متلوثا به متغذيا منه وحبسه عن الجماع ليعرف مقدار النعمة بفقدها ومعرفة النساء كمال الرجال ونقصهن فيرغبن إلى طاعتهم وامتحان الطرفين بتكاليف أشدها تجنب أرباب الشبق منهم ومنهن عن الجماع إلى غير ذلك وله خواص يمتاز بها عن جميع الدماء واخر يشاركها فيها فمن القسم الأول تحديد أقله بثلاثة أيام متوالية يستمر فيها الدم من مبدئها إلى ختامها ولو في باطن الرحم فتحديد الأقل وتثليث أيامه وتواليها على الأقوى لا مجرد كونها في ضمن العشرة واستمرارها من خواصه ومع تعذر الاختبار في التوالي والاستمرار يحكم بالحيض والظاهر وجوبه مع الامكان ومن القسم الثاني ما يشترك بينه وبين النفاس وهو تحديد الأكثر وكونه عشرة أيام والظاهر عدم اعتبار الاستمرار فيها والظاهر هنا وفيما سبق البناء على التلفيق والتكميل في المنكسر منهما والليالي المتوسطة داخلة فيهما والواقعتان على الحدين كالأولى والرابعة والأولى والحادية عشر خارجتان عنهما وتصلحان مكملين للكسور على اشكال وفي الجمع بين حكم الاحتساب للمنكسر يوما تاما وبين التلفيق وبين الطرح رفع للشبهة واخذ بالاحتياط ومنها ما لا يشاركه فيها سوى الاستحاضة وهو التميز بالصفات في بعض الأوقات ودم الحيض دم معروف عند النساء متميز عندهن تميز البول والمني وقد يقع فيه الاشتباه فتحال معرفته إلى من يعلم ما في الأرحام ويرجع في بيانه إلى أهل العصمة (ع) الثاني دم الاستحاضة
(١٢٦)