في الضبط مراعاة المثقال الشرعي الذي هو عبارة عن الذهب الإفرنجي ذي الصنمين وهو المسمى بالدينار إذ لم يختلف في جاهلية ولا اسلام الا نادرا لا عبرة به فإنه نقل ان العتيق يزداد على الجديد شيئا يسيرا لان الأواسط من الشعرات وحب الشعير لا ضبط لها ولو اختلف الوزانون اخذ بالترجيح عدالة وضبطا ولا فرق بين صافي الماء ومخبوطه من الأصل دون العارضي كان يوضع عليه تراب أو طين أو ماء مضاف ونحوها ولا بين خفيفه وثقيله ولو لوحظ الاسقاط من الوزن بمقدار الخليط مطلقا كان أولي ويكتفي بالعدل فضلا عن العدلين في ثبوته وباخبار صاحب اليد ولو كان فاسقا والحدس مع الاطمينان يقوم مقام الميزان وما شك في بلوغه المقدار أو في نقصه بعد البلوغ عول فيه على الأصل ولو كان الكر تاما لا زيادة فيه وفيه عين نجاسة فان تناولها وحدها ولم تستتبع نقصا بقى على طهارته وان تناولها مع قدر من الماء كان المأخوذ نجسا والباقي طاهرا وكل نجاسة اصابته وتشربت بشئ منه أو غيرت منه شيئا نجسته ولو كان أكثر من كر بقليل فوضع عليه خليط من مضاف أو من بول ونحوه فاستهلك فيه حفظا له عن النقص بالاستعمال لم يكن باس ولو اجتمع من ماء متنجس بقى على نجاسته ثانيها المساحة وهو ما بلغ تكسيره سبعة وعشرين شبرا بشبر أدنى افراد مستوى الخلقة وهو مقدار ما بين طرف الابهام والخنصر فإذا تساوت الابعاد الثلاثة كان كل واحد ثلثة أشبار ونصفا و إذا اختلفت لوحظ بلوغ المكسر بأي نوع اتفق اثنين وأربعين مربعا طوله شبر وعرضه شبر وعمقه شبر وسبعة أثمانه ولا يخلو من قوة وما عداهما من القول بمائة شبر أو عشرة ونصف وغيرهما اوهن من بيت العنكبوت ولو أراد اختبار بعض بالأشبار وبعضا بالوزن فيزن ستمائة رطل ويمسح واحد أو عشرين شبرا وثلاثة أثمان ونصف وهكذا لم يكن باس على اشكال البحث الثاني في بيان احكامه وهي أمور منها انه لو تولى الوزن والمسح واحد فاختلفا اخذ بالأتم ويحتمل الناقص ويحتمل التخيير فلو اختار شيئا لم يعدل إلى غيره ويحتمل جواز العدول ولو كان الاختلاف بين اثنين اخذ كل منهما بوفق عمله ولو علم بحال الأخر المختبر بالطور الأخر تخير ولو اختبر بنوع فاختلفا عمل كل على رأيه ولو علم أحدهما بان ذلك أصغر شبرا ولم يخرج شبره عن المعتاد جاز له العمل عليه وحال الصفاء وخلافه هنا كحاله في الوزن والظاهر اختلاف الأشبار باختلاف الاعصار ومنها انه يكفي في اثباته خبر العدلين بل العدل الواحد ذكرا أو أنثى ومع التعارض يلحظ الترجيح عدالة وكثرة وضبطا ومع التعادل تقدم شهادة المثبت وخبر ذي اليد و لو كان فاسقا مقبول ومع الكثرة يؤخذ بالترجيح وتقديم المثبت وان قل هنا غير خال عن اشكال وإن كان هو الأقوى وإذا تعارض ذو اليد فاسقا والعدل قوى تقديم ذي اليد عليه بخلاف العدلين وفي تقديم قوي اليد على ضعيفها وجه ومنها انه لا يطلب من الشاهدين بها الاستفصال ليعلم مذهبه أو مذهب من قلده ولو كان جاهلا طلب منه التفسير والتقدير على الطريقين تحقيق في تقريب لا تحقيق ولا تقريب وعليه تبنى أكثر التقديرات في ركوة أو خمس أو مسافة أو محل ترخص ونحوها ومنها انه لو جعل مسح الأشبار بشبر شخص أو أشبار اشخاص ولم ينقص شئ منها عن العادة لم يكن باس وليس عليه الاغراق في حد مد الإصبعين ولا يجزى مع الرخاوة بل يأتي بتقريرهما على وجه الاعتدال ولو مسح بشبر فنقص شيئا وعلم بأنه لو مسح بأصغر منه مما يدخل في الأشبار المعتادة ثم (تم) الحساب تم الحساب ومنها انه لو اتصل ماء القرب أو غيرها من الأواني من أفواهها وكان ما في بطونها كرا حين الاتصال اعتصم بعض ببعض خامسها ما نقص عن الكر من الراكد الغير المعتصم وهذا ينجس بملاقاة النجاسة وإن كان كرؤس الإبر من الدم والمتنجس في غير الاستنجاء الجامع للشرائط والرطوبة والقطرات المتخلفة بعد تمام الغسل بالمغسول أو نوابعه من غير فرق بين الورودين مع اشتمال الماء عليها ودخولها فيه أو بالحصول على سطحه أو سطح ما اتصل به من الأعلى وإن كان قياما فيتنجس الأسفل بنجاسته (بنجاسة) الاعلى قياما أو تسريحا و الاعلى بالأسفل في التسريح الضعيف دون القيام وما يشبهه فالسراية من المساوي إلى المساوي ومن الأعلى بقسميه إلى الأسفل ومن الأسفل تسريحا لا قياما إلى الاعلى وهذا الحكم متمش بالمضاف والمايعات والمشكوك في كريته وكل مشكوك في عصمته يحكم بنجاسة ما اصابته النجاسة منه الا مع العلم بثبوت (الوصف والشك في زواله) الوصل بالعاصم والشك في زواله ولو شك في الإصابة حكم بنفيها ويقبل فيها كالمتنجسة بباقي النجاسات خبر العدلين وصاحب اليد وإن كان فاسقا وفي قبول قول العدل الواحد وإن كان أنثى قوة والملاقي بما حكم بنجاسته شرعا كالخارج قبل الاستبراء يجرى فيه الحكم بخلاف الملاقى لما يجب اجتنابه في الطهارة مثلا من غير حكم عليه بالتنجيس كواحد من المشتبهين المحصورين ولو سبقت له حالتان كرية وقلة وجهل وقت الإصابة بنى على الطهارة جهل تاريخهما معا أو تاريخ أحدهما خاصة سادسها ماء الاستنجاء من غير المعتصم من البول أو الغايط الخارجين من المخرجين الطبيعيين وان لم يكونا معتادين أو من غيرهما مع الاعتياد مع انسدادهما وعدم الانسداد وهو مستثنى من حكم الغسالة يحكم بطهارته لا مجرد العفو عنه فيجوز به رفع الحدث والخبث بشروط أولها ورود الماء على المحل ولو بالاجراء على ما قاربه من الجانب الاعلى فلا يعتصم مع مساواته أو أسفليته ثانيها الا يتغير بالنجاسة في إحدى الصفات على التفصيل المتقدم ومع الشك في تغييره يحكم بطهارته ثالثها الا يكون خليط من دم أو منى بارزين معهما إلى الخارج فلو
(١٨٧)