وتشابيه صور ولطم على الخدود والصدور ليكثر البكاء والعويل وإن كان في تشبيه الحسين (ع) أو رأسه أو الزهراء (ع) وعلي بن الحسين عليهما السلام مطلقا أو باقي النساء في محافل الرجال وتشبيه بعض المؤمنين بيزيد أو الشمر ودق الطبل وبعض آلات اللهو وان لم يكن الغرض ذلك وكذا مطلق التشبيه شبهة والترك أولي وجميع ما ذكر وما يشابهه ان قصد به الخصوصية كان تشريعا وان لوحظ فيه الرجحانية من جهة العموم فلا باس به ومن قبيل الاستخارات فإنها تجوز بالحصى والخشب والأزرار والشعر والحجر والمدر والدراهم والتفال بما يرى في خروجه وبالحوادث التي تحدث له أو لغيره من تثأب أو عطاس أو بخروج شئ من أسماء الله تعالى أو غيرها في فتح كتاب كائنا ما كان وبمساحة وغير ذلك إذا اتى به بعد الدعاء واللجاء إلى الله تعالى في أن يجعل الخير أو الشر مقرونا بشئ منها فيكون العمل مستندا إلى مظنة استجابة الدعاء لا لأجل الخصوصية واما قصد الخصوصية في أمثال ما مر فموقوف على ورود النص والظاهر استفادة الاذن في جميع ضروب الاستخارة من النصوص و عدم اعتبار الخصوص المقام الثاني فيما يتعلق بجملة العبادات بالمعنى الأخص وقد يدخل فيها بعض ما يدخل في الأعم وفيه مقاصد المقصد الأول في النية وفيها مباحث المبحث الأول في بيان حقيقتها وهي في اللغة القصد وقد يؤخذ فيها قيد المقارنة للمقصود كما أخذت في معناها أو صحتها شرعا فتكون أخص من القصد مطلقا ومن العزم والإرادة والطلب من هذه الجهة وقد يعتبر في العزم سبق التردد دونها و في الإرادة والطلب ميل القلب كالمحبة دونها فتكون أعم من هذه الجهة ويكون بينها وبينها عموم من وجه كما بين العزم والإرادة وفي الشرع تختص بالعبادة في ظاهر كلام الأكثر والحق تعميمها للعبادة والمعاملة ففي العبادات القولية التابعة للمعاملات كالعتق والوقف ونحوهما وفي المعاملات الصرفة يعتبر فيها مع التعيين أو ما يغنى عنه من التعين قصد اللفظ ومدلوله وتأثيره واثره وفي العبادات القولية المقصود منها مجرد القول كقرائة القران والذكر والدعاء في الصلاة أو في غيرها والزيارات ونحوها لا يعتبر فيها سوى قصد اللفظ ويقوى لزوم اعتبار قصد الدلالة والمدلول في الجملة كائنا ما كان فليس على العجمي ونحوه غيرها وفي أفعال العبادات والمعاملات كالصلاة و الصيام ونحوهما والمعاطاة الفعلية والحيازة والالتقاط واحياء الموات والتذكية وما يشبهها الظاهر لزوم قصد الفعل والأثر و تفترق العبادة عن المعاملة في القصد الأخير فإن كان الغرض التوصل إلى أمر الدنيا من دون واسطة القربة فهي المعاملة وإن كان الغرض القربة لذاتها أو التوصل بها إلى غرض دنياوي أو أخروي فهي العبادة فالعبادة شرطها بعد التعيين لغير المتعين أو المتعين المتوقف صدق اسم العبادة المطلوبة على تعيينه وبعد القصود السابقة قصد الارتباط بالعبادة مع الحضرة القدسية وكونه الباعث عليها إما لأهليته أو مالكيته أو الحياء منه أو محبته أو شكر نعمته أو طلبا لرضاه أو لشكر نعمته أو خوفا من سخطه أو لتعظيمه أو مهابته أو طلب عفوه أو حبه أو مغفرته أو موافقة ارادته أو لطاعته أو طلبا لمثوبته أو خوفا من عقوبته في دنياه واخرته أو لأهلية العابد لخدمته أو مملوكيته أو انحطاط رتبته أو طلبا لعلو رتبته أو لقربه أو لخوف تسافل منزلته أو ما تركب من الاثنتين والثلاثة وهكذا إلى غير ذلك وادخل المخلوق متعددا أو لا أصليا أو لا قاصدا لاحد الوجوه المذكورة بطل العمل ويعرف الحال بمقايسة حال العبيد مع مواليهم وهي روح العمل وتختلف مراتب الأولياء والمقربين وبها تكون العبادة عبادة والطاعة طاعة والعابد عابدا ومطيعا وممتثلا ومؤتمرا ومنقادا فان العبد لو اتى بما امره به مولاه قاصدا به امتثال أمر غيره أو بغير قصد عد عاصيا واستحق المؤاخذة ويشترط فيما لوحظ فيه جلب الفوائد ودفع المفاسد دنياوية أو أخروية الا يختص إحديهما بالقصد بالأصالة دون القربة ولو كان كل منهما ومن القربة سببا تاما فلا باس بخلاف ما إذا كان كل واحد جزء سبب ولا سببيه له إذا استقل أو كان السبب الأصلي غير القربة وهي ضميمة تابعة فيكون بمنزلة المعارضة فإنه لا صحة للعبادة حينئذ سواء قصد جلب الثواب ودفع العقاب الدنيا وبين أو الأخرويين الواقعين بواسطة المخلوق وبدونه نعم لو جعل التقرب ونحوه وسيلة فلا مانع ولا منافاة فيه للاخلاص والعبودية فان العبد انما يطلب الجزاء بالقرب إلى مولاه والأولى عدم ادخال المقصد الدنياوي في غير المنصوص كصلاة الاستسقاء والاستطعام والحاجة والاستخارة وجلب النعم ودفع النقم ونحوها ولا باس بضم صم الرواجح كالتقية وانتظار الجماعة وتخصيص الأرحام والأصدقاء واعلاء الصوت بالذكر أو القراءة أو الدعاء لسماع المنادى أو زجر العاصي أو ايقاض النائم وتنبيه الغافل على العبادة أو بعض الأمور الراجحة كما إذا قصد بالانغماس بالماء البارد أو الحار دفع بعض المضار ولا حاجة وراء ذلك إلى اعتبار الوجه المفسر باللطف عند أكثر العدلية وترك المفسدة اللازمة من الترك عند بعض المعتزلة والشكر كما عليه الكعبي ومجرد الامر كما عليه الأشعرية ولا الوجوب والندب كما عليه أكثر الفقهاء لعدم الذكر في السنة والكتاب وعدم تعرض قدماء الأصحاب وترك الذكر في الروايات المشتملة على التعليم أو تعريف العبادات ولو لم تكن غنية عن البيان لأنها ملزومة لفعل العقلاء بان كانت عبارة عن الدواعي للزم ورودها في النقل المتواتر في الاخبار واشتملت على ذكرها مواعظ الخطباء على مرور الاعصار فليست طاعة العبد لله الا على نحو طاعة المملوك لمولاه فلا حاجة إلى قصد الوجوب والندب لا على وجه الضدية ولا على وجه الغائية إذ ليس لهما في تقويم العبادة مدخلية وحالهما كحال الأمور الخارجية إذ لا يعتبر في تحقيق معنى العبادة سوى
(٥٤)