في القسمين عورة والمقطوع في القسمين إن كانت له صورة تكشف عن مبدئه لحقه الحكم والا فلا ومقطوع الشعر والأظفار مقلوع الأسنان الأقوى عدم تعلق التحريم به بخلاف الأعضاء التامة وما بين نصف الساق إلى السرة لا عورة فيه سوى ما ذكر من كفل وعصعص وفخذ وشعر محيط بالعورة أو غيره محيط وتحريم النظر بل اللمس بل الوطي من حقوق الله فلا يجب طلب الابراء ممن تعلقت ولا من زوجها ولا من مالكها وإن كان الاحتياط فيه ولو جذبت شيئا منها عن محلها إلى غيره أو من الغير إليه بقى حكمه السابق والذي يظهر اشتداد الحرمة بمقدار الاحترام أو بالمحرمية على اختلاف مراتبها ولو لم يمكن الا ستر واحد قدم الذكر والفرج مع ستر الأليتين الدبر والا تساوت ولو قدر على ستر بعض العورة دون بعض اقتصر على الممكن وفي ترجيح الذكر على البيضتين وأعلاه على أسفله وجه الثاني حبس النظر واجتناب اللمس من المماثل والمحرم لمماثله ومحرمه عن جميع بدنه ما حلته الحياة وما لم تحله وقد تلحق به الصور وفروج البهائم بتلذذ أو ريبة من ذكر لمثله أو أنثى لمثلها ولا يجب على المنظور مثلا هنا التستر لكن يجب عليه زجر الناظر ومنعه من باب النهي عن المنكر ومتى وقع نظره على محرم وجب حبسه وإذا اجتمع من يجوز النظر إليه مع من لا يجوز وجب التجنب الا للاختبار الثالث عدم الاسراف في الماء أو المكث والبقاء زايدا على المعروف حتى يدخل في المنكر ولا يلزم صاحب الحمام بأخلائه على سبيل القهر ولا يفسد مائه بالتغوط فيه أو البول أو غسل النورة أو الاستنجاء من الغائط الكثير أو غسل بعض القذارات على وجه يخرج عن المتعارفات ولا يلقى بدنه بشدة في الماء حتى يبعث على اراقته أو الخوف على ابنيته الرابع الا يدخل الا بعد تسليم اجرته أو العلم برخصته أو الاخبار بعدم مبادرته وأن يكون بدنه خاليا عن الأمراض المسرية وان لا يخفى شيئا مما يعلم أنه لو علم به صاحب الحمام لمنعه من دخوله المقام الثاني في المندوبات يستحب دخوله لقول أمير المؤمنين (ع) نعم البيت الحمام يذكر النار ويذهب بالدرن اي الوسخ وربما كان فيه تنبيه على تأكد استحباب دخوله بشدة حرارته وزيادة الوسخ فيمن دخله ثم يستحب فيه أمور منها ان يكون يوما ويوما لا لقوله (ع) الحمام يوم ويوم لا وفيه وجوه من الاعراب ومنها إدمانه للجسيم إذا أراد تخفيف لحمه ومنها الاتزار عند دخوله وفي حال مكثه وعند غسله مع امن الناظر وعدمه ومنها السلام من المتزرين ومنها ان يكون على الحالة الوسطى من الشبع والجوع ومنها ان يطعم شيئا قبل دخوله فيما مضى من يومه ومنها دخوله يوم الأربعاء وان كره التنور فيه ومنها التعمم عند الخروج منه صيفا وشتاء ومنها ان يقال للخارج منه انقى الله غسلك فيجيب بقوله طهركم الله أو يقال له طهر ما طاب منك وطاب ما طهر منك أو يقال له طاب حمامك فيجيب بقوله أنعم الله بالك ومنها وضع الماء الحار على هامته ورجليه وابتلاع جرعة منه والظاهر رجحانها قبل الدخول فيه ومنها سؤال الجنة والاستعاذة من النار في البيت الثالث ومنها اللبث في البيت الثاني ساعة ومنها صب الماء البارد على القدمين بعد الخروج لأنه يسل الداء ومنها الابتداء بالبسملة والحمد له عند الدخول بل عند الشروع في كل عمل يريده فيه لعموم الابتداء بهما في جميع الأعمال ومنها الدعاء عند نزع الثياب بقوله اللهم انزع عني ربقة النفاق وثبتني على الايمان وإذا دخل البيت (الأول بقوله اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي واستعيذ بك من اذاه وإذا دخل البيت صح) الثاني بقوله اللهم اذهب عني الرجس النجس وطهر جسدي وقلبي وإذا دخل البيت الثالث بقوله نعوذ بالله من النار ونسئله الجنة يرددها حتى يخرج من البيت الحار ومنها صلاة ركعتين شكرا على سلامته بعد الخروج منه ويتبعها أمور أحدها المداومة على ذكر النار والجنة ثانيها خضاب اللحية خصوصا للنساء وللقاء الأعداء وأدناه الصفرة وأوسطه الحمرة وأفضله السواد وعنه (ع) درهم في الخضاب أفضل من ألف درهم في سبيل الله وان فيه أربعة عشر خصلة يطرد الريح من الاذنين ويجلو الغشاء عن البصر ويلين الخياشيم ويطيب النكهة و يشد اللثة ويذهب بالغشيان ويقل وسوسة الشيطان وتفرح به الملائكة ويستبشر به المؤمن ويغيظ به الكافر وهو زينة وهو طيب وبراءة في قبره ويستحيى منه منكر ونكير وفي أخرى ويجلو البصر ويذهب بالضنا اي المرض والظاهر أن الكتم وحده أو مع الحنا له مزيد رجحان واستحبابه للمراة في الكفين لا كلام فيه ويقوى رجحانه للرجال للتزين للنساء ثالثها خضاب الأظفار بالحناء ولا يبعد رجحان خضاب الكفين مطلقا ومنها طلي موضع النورة بالحناء رابعها غسل الرأس بالسدر ليجلب الرزق ويندفع عنه الهم وتذهب عنه وسوسة الشيطان سبعين يوما فلا يعصى الله ومن لم يعص الله سبعين يوما دخل الجنة خامسها غسل الرأس بالخطمي لينفى فقره ويزيد رزقه ويذهب درنه وأقذاره وليكون له نشره ويطهر رأسه ويامن من صداعه ويبرء من فقره سادسها طلي العانة بالنورة والقيام حالته وهو أفضل من الحلق والحلق أفضل من النتف وتستحب المداومة عليها ولو في كل يومين لأنها طهور فان اخر فليكن إلى خمسة عشر فان اخر فليكن إلى عشرين أو واحد وعشرين على اختلاف الروايتين فإن لم يكن عنده شئ فليقترض على الله تعالى وروى أن من اتى عليه أربعون يوما ولم يتنور فليس بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة وان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك حلق عانته فوق الأربعين فإن لم يجد فليستقرض بعد الأربعين ولا يؤخر ولا يحل لامرائة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تدع ذلك عشرين يوما ويستحب ان يطلى من قرنه إلى قدمه وان يتبعه بالحناء ليأمن من الجنون والجذام والبرص ويستحب خضاب الكفين والأظافير بعدها والظاهر استحباب خضاب الكفين مطلقا ويشم
(١٨٩)