انه يجب على الأولياء في المقامات الثلاثة تخبيب (تجنيب) المولى عليهم ولو اضطر إلى التخلي فيها لم يكن عصيان وعليه الاخراج والأجرة له لو كان له اجرة ولو جبره جابر لزمه الاخراج أو بذل الأجرة واما المجبور فلانكسار المكلفين ولو اضطر في جميع ما مر وليس بشخص معتبر أو مطلقا كما يقتضيه صحيح النظر أحدث بثيابه وان تعذر غسلها مع ضيق الوقت وسعته المقام الثالث فيما يحرم التوجه إليه ومحله التخلي العرفي ويحرم فيه استقبال القبلة اي مقابلتها بما يسمى استقبالا عرفا حال خروج الأذى مع القصد وبدونه لجهة الكعبة وان جلب عن البناء من قعر الأرض إلى أعلى السماء فمن كان في منخفض من الأرض أو في أعلى الجبال يتحقق في حقه الاستدبار والاستقبال بمقاديم البدن وتخصيص العورة ضعيف نعم يقوى القول بتحريم الاستقبال بها وحدها حال خروجه لما يفهم من اخبار الكراهة من شدة المحافظة على تركه والظاهر تحققه بالصدر والبطن فقط فلا يرتفع بصرف الوجه أو اليدين أو الرجلين أو العورة أو المركب منها ولا يلبث بها كذلك وكذا استدبارها انما تثبت بالظهر دون الاستدبار بها فقط ولو كان ممسوحا أو كان مقلوب الوجه لم تتغير؟
ويراد بالقبلة الجهة فان عينها مشخصة اتضح الحكم وان عينها مرددة بين جهتين أو ثلث تجنب الجميع ولو تعلق الظن بأحدها تجنب المظنونة وإن كان متحيرا أو عرف جهة قبلة ما بين المشرق والمغرب اجتنبها لأن الظاهر أنها قبلة لا غير وإن كان متحيرا في الجميع سقط اعتبارها والقول بوجوب السؤال غير بعيد (وعرف جهة في ما يختلفان) ويختلفان باختلاف الأحوال فالواقف والماشي والعادي والراكب والجالس واحد والمستلقى على قفاه استقباله على نحو المحتضر يتوجه وجهه وصدره وبطنه إلى السماء وباطن قدميه إلى القبلة بحيث لو جلس كان مستقبلا على هيئة الجالس والنائم على بطنه يحتمل فيه ذلك والخروج عن الوصفين والمضطجع بقسميه بتوجيه وجهه وظاهر قدميه إلى القبلة وحال استدباره بعلم من حال استقباله ويكتفى بالصدر والبطن استقبالا واستدبارا في جميع الأقسام ولو أحدث راكعا أو ساجدا إلى جهة القبلة عد مستقبلا ومستدبرا والمدار على حال خروج الحدث أو ارادته دون القيام للجلوس ودون الجلوس للاخذ فيه أو للاحتياط في الانقطاع أو الاستبراء أو للاستنجاء أو للاستراحة بعده وإن كان الأحوط ترك الجميع ولا يجرى الحكم على من سقطت عنه (منه) بعض القطرات اتفاقا ولا على المسلوس والمبطون ولا في الخارج من غير الطبيعي أو العادي ولا على المستبرى وممسوحا القبل أو الدبر مستقبلان ومستدبران ولو دار أمره للاضطرار بين الاستقبال والاستدبار رجح الاستدبار لان الاستقبال أعظم قبحا وفي وجوب تجنيب الأولياء الصبيان مثلا سيما المميزين عن ذلك وجه قوي ولا فرق في الحكم بين الصحاري والبنيان ولا فرق في هذا المقام والمقامين السابقين بين حال الابتداء والاستدامة فمتى علم بالخلاف وجب عليه الانصراف ولو دار الامر بينها وبين انكشاف العورة رجح الستر والظاهر أن ملاحظة تركهما بالنسبة إلى مطلق المواضع الشريفة تعظيما لا يخلو من رجحان ولا يبعد رجحان تركهما في كل فعل ردئ ومن جلس لخروج بلغم أو صفراء أو سوداء أو ماء حقنة أو دم خالص من الخلط بأحد الحدثين فليس عليه باس ومع قيام الاحتمال يقوم الاشكال فينبغي المحافظة على ترك الاستدبار والاستقبال التام والظاهر أن التحريم والكراهة يشتدان ويضعفان بكثرة المستقبل من العورة وغيرها وبكشفها والى خفائها والمتخلي في بطن الكعبة أو على سطحها يلحقه هناك حكم المستقبل هنا والمستدبر معا وهو أشد قبحا من المستقبل أو المستدبر خارجا وان لم نقل به في صلاة المختار وحكم المستدبر لاشتداد مخالفة الأدب وفي الحاق جهة الراكب على الدابة أو في السفينة أو الماشي مثلا وجهان مبنيتان على انها قبلة في الخصوص أولا بل هي بدل القبلة في المعذور ثم على أن الحكم هل يلحق قبلته أولا بل تخص القبلة العامة والظاهر الأخير وفي صورة الدوران بين أنواع المحترمات والأمور العامة والخاصة والاستقبال ومقابلة وبين احادها بعضا مع بعض لا بد من مراعاة الميزان والتمييز بين المرجوح وما فيه الرجحان من اي وجه كان المقام الرابع في الاستنجاء وفيه مطالب الأول في بيان حقيقة الاستنجاء من النجو بمعنى التشرف والتطلع أو العذرة أو (مطلق) ما يخرج من البطن بمعنى ازالتها أو من النجو وهي ما ارتفع من الأرض للجلوس عليه أو الاستتار به ولا يصدق في اصطلاح الشرع أو المتشرعة الا على إزالة أحد الخبيثين خالصين أو ممزوجين مزجا لا يخرجهما عن الاسم الخارجين من المحلين الأصليين أو المعتادين العارضين مع القصد أو مطلقا على اختلاف الوجهين بوجه شرعي أو مطلقا على اختلاف الاحتمالين من خارج منهما قبل الانفصال عنهما في غير الغاسلين لا بعده عائدين إليه أو غير عائدين الا مع العود قبل الانفصال من دون إصابة نجاسة من خارج في أحد الوجهين ويستوى هنا حكم التقاطر والسلس والبطن وغيرها بالنسبة إلى ما يستنجى منه فحكم الاستنجاء في نفسه وباعتبار كيفيته ومائه واحجاره وغيرها مبنى على تحقق هذه الصفات الثاني في حكمه وهو واجب فيما يتوقف على رفع الخبث من الواجب شرط لما هو شرط فيه من الغايات مستحب في نفسه ولما يتوقف عليه من المستحبات وليس له مدخل في نقض الطهارة الحدثية لان الناقض الخروج لا التلويث فيجامع وجود الأخبثين الطهارة والحدث ويجرى في وجودهما في العلم والجهل بالموضوع أو الحكم أو النسيان ما يجري في باقي النجاسات فلو توضأ بعد انتهاء خروجهما من غير علم وصلى صح وضوئه وصلاته ومع العلم والعمد أو النسيان صح وضوئه دون صلاته ولو خرج الغائط يابسا غير متلوث أو اخرج هو أول