سبع عشر على القول بعدم الدخول في الاضطرار ويحتمل ان ادراك الظهر وركعة بادراك عشرين ركعة بجعل أربع وهي ربع ست عشرة العصر بمنزلة ركعة وحال القصر يعلم بالمقايسة وادراك قصر الكيفية بادراك ما قام مقام الركعة منه كتكبيرة حيث تكون الركعات تكبيرات والمدرك من أول وقت فريضة ركعة ثم أدركه مانع الحيض ونحوه لا اعتبار بادراكه ويسقط فرضه وما بين وقتي الفريضة مشترك بينهما وان وجب الترتيب فإذا وقعت الثانية فيه عن نسيان أو توهم ضيق الوقت أو صحة الأولى صحت مع بيان سعته ويكون باقي الوقت للأولى وفي احتساب المدرك من الأولى بتمامه من وقت الأولى أو خصوص ما لا يزاحم الأخيرة والمزاحم من وقت الأخيرة وجهان والأقوى البناء على الأول دون الثاني وتظهر الثمرة فيما إذا أدرك من العشائين أربعا فعلى الأول يصلى المغرب ويأتي بركعة من العشاء وعلى الثاني يأتي بالعشاء أربعا فقط ولو كان في مقام التخيير تعين عليه التقصير وليس عليه الامتناع عن نية الإقامة في الابتداء ولا في الأثناء على اشكال ولا تزاحم الثانية الأولى فمتى وقعت أو وقع جزء منها في الوقت المختص بالأولى عن سهو أو نسيان بطلت وإن كان عن خطأ اجتهاد قام فيه الوجهان الاتيان فيمن جاء بجزء من الصلاة قبل دخول الوقت مخطيا باجتهاده ثم دخل عليه الوقت في الأثناء وتترتب صلاة العصر والعشاء على الظهر والمغرب ولا يصحان مع عكس الترتيب عمدا ولا ترتيب في غيرهما ولا بين مؤداة ومقضية ولو دخل في لاحقة يومية أو غيرها فرض أو نقل قبل سابقة لغفلة أو نسيان أو زعم صحة المتقدمة ثم ذكر في الأثناء وكان في الوقت المشترك وجب عليه العدول ان كانتا مؤداتين واستحب على الأقوى ان دخل في مؤدات و ذكر مقضية في اي محل كان منها ولو قبل التسليم المخرج ان كانتا متساويتين في عدد الركعات وان اختلفتا وتعدى محل العدول كان دخل في الركعة الثالثة ثم ذكر قصرية مقضية لم يعدل وأتم ويحتمل الفرق بين ان يكون دخل في ركن أو لا ولو دخل في الصلاة فشك في الأثناء انها الأولى أو الثانية بنى على الأولى إن كان في الوقت المشترك أو المختص بالأولى والأحوط قصد العدول في القسم الأول وإن كان في المختص بالثانية بنى على الثانية ولو شك في النية بعد العلم بفعل الأولى بنى على الصحة ولا يجوز العدول من سابقة إلى لاحقة مؤداتين كانتا أو مقضيتين أو مختلفتين ولو ضاق الوقت من آخرة الا عن ركعة وجبت عليه منفردة إن كان متطهرا من الحدث والا زاحمها بالطهارة الحدثية واتى بالممكن منها وجوبا على الأقوى واما في غيرها من الشرائط الغير اللازمة للحقيقة فلا واعتبار الركعة مقصور على الصلاة الثانية مع امكان الاتمام دون الأولى الا في مثل ادراك الخمس فإنه يمكن جعله من ادراك للركعة الأولى أو الثانية أو من ادراكهما ولو أدرك ركعة من الأولى أو الثانية ثم جاء ما يمنع الاتمام من حيض وشبهه لم يكن مدركا للوقت وفي تمشية حكم ادراك الركعة إلى جميع ما عدا الفرائض اليومية من الجمعة والآيات والملتزمات والنوافل الموقتات من المرتبات وغير المرتبات الا ما نص الدليل على خلافه وجه قوي وفي ادخال ادراك الركعة من العمل المفصول كادراك ركعة من صلاة مشتملة على أربع ركعات بينها فصل سوى ما قام الدليل على خلافه وجه والأوجه خلافه المبحث الثاني في أوقات الفرائض اليومية الفضيلية وهي على قسمين تدريجية فاعلاها أول الوقت الفضلي ثم تتناقص شياء فشيئا إلى تمامه وأدناها الجزء المتمم وتحديدية فلكل من الفرائض المخصوصة حد مخصوص فللصبح فضيلي واحد من طلوع الفجر الصادق المعبر عنه بالصبح إلى طلوع الحمرة المشرقية وظهورها لعامة الناس ولا عبرة ببعض الخواص ويستمر الأجزاء إلى طلوع الشمس كما مر وللظهر ثلث أوقات فضيلية أحدها (مما وجد من أول الزوال إلى) بلوغ الفئ الزائد أو الحادث حيث لم يبق ظل مع عدم التنفل (التنقل) على الأقوى أو مطلقا قدمين عبارة عن سبعي الشاخص ثانيها إلى بلوغه أربعة اقدام ثالثها إلى بلوغه مثل الشاخص و يمتد للاجزاء إلى أن يبقى من المغرب قدر صلاة العصر وللعصر أربعة أحدها من حين الفراغ من الظهر إلى أربعة اقدام ثانيها إلى ستة اقدام ونصف رابعها إلى مثلي الشاخص ويمتد للاجزاء إلى المغرب ولو احتسب للظهر رابع وللعصر خامس باعتبار المماثلة من الفئ الزائد والظل السابق لم يكن بعيدا وللمغرب ثلثة أحدها من غروب الحمرة المشرقية إلى غروب الحمرة المغربية ثانيها من غروب المغربية إلى ربع الليل ثالثها منها إلى ثلث الليل ويمتد للاجزاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار صلاة العشاء وللعشاء اجزائيان أحدهما متقدم وهو من بعد صلاة المغرب إلى غروب الحمرة المغربية ثانيهما من ثلث الليل إلى انتصافه وفضيليان اولهما من غروب الحمرة المغربية ولا اعتبار بالبياض والصفرة إلى ربع الليل ثانيهما من ربع الليل إلى ثلثه وكل متقدم من أوقات الفضيلة أفضل من متأخر وكل متقدم من أوقات الأجزاء كذلك ويستثنى من ذلك تأخير الفرائض لفعل الرواتب في أوقاتها وتأخير المغرب والعشاء للمفيض من عرفات إلى المشعر وان بلغ ربع الليل وتأخير العشاء إلى غروب الحمرة المغربية وتأخير صلاة الصبح إلى قريب ظهور الحمرة المشرقية للاتيان بنافلة الفجر وتأخيرها إذا صلى من نافلة الليل إلى أربع ركعات فزاحم الصبح وفي جرى الحكم بمجرد الدخول في الثالثة وجه والأقوى خلافه فيتم ويؤخر الباقي وتأخير صلاة الظهر عن أول وقتها الفضيلي إذا صلى من نافلة الزوال ركعة وكذا العصر والظاهر أن المأتي به بعد خروج وقت الفريضة للمزاحمة أداء لا قضاء وتأخير صلاة المغرب لانتظار المفطرين وتأخير الوقت في كل من الصلوات المعارضة فعل مستحب فوري كحاجة مؤمن أو تشييع جنازة أو لعروض مرض أو سبب تشويش أو اضطراب وتأخير الظهر والمغرب للمستحاضة إلى اخر وقت الفضيلة لتجمع بين الفضيلتين إلى غير ذلك المقام الثاني في أوقات النوافل اليومية لنافلة الفجر وقت فضيلي من طلوع الفجر الكاذب القائم المشبه لذنب السرحان إلى طلوع الفجر الصادق ووقتان اجزائيان أحدهما ما بين طلوع الفجر
(٢٢٢)