يؤكل وما يشرب فالمشتبه فيه كالمتيقن النجاسة ولا يسوغ التكرار فيه لإصابة الواقع وحيث لا يحكم بطهارته ولا بنجاسته فلا يكون مطهرا للخبث مع الاتحاد وعدم الاحتمال ويجوز الاحتيال هنا ولا يكون منجسا ولو أريق أحدهما بقى الحكم السابق وفي تسرية الحكم إلى المشتبه من المطلق والمضاف فلا يجوز الجمع بينهما مع بقائهما ولا استعمال الباقي منهما مع التيمم وعدمها فيجرى فيه الاحتيال كالرافع للخبث فيه وجهان أقواهما الثاني وفي الحاق تراب التيمم به وجه ولو اضطر إلى الشرب وفقد الطاهر ودار بين أحد المشتبهين وبين المتيقن نجاسته شرب المشتبه من غير شبهة وفي الدوران بين المتنجس أو نجس العين وبين المغصوب أو المشتبه منه بمحصوره يأخذ بالمتنجس ثم بالنجس وإذا تعددت محال الشبهة فترجيح بعض على بعض يرجع فيه إلى الميزان وإذا تعارض في مقام صاحب اليد والخارج فصاحب اليد أولي لقضاء حق الاختصاص ولو دار الامر بين نجاسة سؤرية وغيرها من المماثل قدم الغير في وجه تاسعها ماء البئر وهو النابع من الأرض بواسطة الحفر على وجه مخصوص بحسب الطول والرسعة (والسعة) و حقيقتها تعرف بالعرف وإذا اتصل ما تعدد من الأبار بعض ببضع مع الوقوف أو الانتهاء إليه لم يخرج عن كونه ماء بئر ومع الجريان مستمرا كالقناة يلحق بالجاري وفي القسم الأول النزح بما وقعت فيه النجاسة مغنى عن نزح الباقيات والظاهر عدم اجزاء العكس وفي احتسابها بالفرض بئرا واسعة فيعتبر الدلو بذلك النحو أو حال نفسها فقط وفي العجز فلو صار في البئر لزم نزحها جميعا ولا يكتفى بالتراوح ويحتمل الاكتفاء بالتراوح في تطهير الجميع مطلقا وعلى ما هو الأقوى من القول بالاستحباب يسهل الخطب والبحث فيه في مقامات الأول في بيان عصمته ماء البئر كماء النهر معتصم بالمادة وبقاء عصمته موقوف على بقاء اتصاله بمادته ولا ينجس الا بالتغيير ويطهر بمجرد زواله مع بقاء الاتصال بالمادة ويستوى فيه القليل والكثير وما ورد من النزح في غير التغير محمول على الندب دون التطهير ودون الوجوب تعبدا للأصل واختلاف الاخبار على وجه لا يمكن الجمع بينها الا بالحمل عليه دون التخيير ودون البناء على الأقل أو على الأكثر كما يظهر بأدنى نظر ويدل على عدم قصد التطهير وروده في وقوع الأعيان الظاهرة كالعقرب والوزغة والجنب مطلقا وملاحظة الاعتبارات المفيدة للقطع فإنه يلزم على التنجيس مطلقا انه لو كان فيها مائة كر ووقعت فيها قطرة دم نجستها مع اعتصامها بالمادة وإذا خرج منها كر واحد فلا يفسده ما وقع فيه مما لم يغيره و انه إذا كان كرا واحدا خارجا عنها كان معصوما فإذا دخل فيها وكان مائه كر واختلط بمائها حتى غلب عليه اسمه خرج عن الاعتصام وانها إذا سطحت اطرافها وساوت الأرض فخرجت عن الاسم اعتصم ماؤها ولو حفر وكان فيه مائة كر فما زاد حتى نبع الماء ودخل في الاسم ذهبت عصمته ولو كان كرا فقط ولم يتصل بالمادة ويدخل تحت الاسم بقيت عصمته وانه لو وضع فيها شئ من رمل أو حصى فملأها وأخرجها عن الاسم اعتصم مائها إن كان كرا من بقاء الاتصال بالمادة وعدمه وانها لو انقطعت عنها المادة لنفسها أو بقاطع اعتصمت وكانت كالحياض وإذا انفتحت مادتها ذهبت عصمتها وانه إذا حفرت عين وهي بحكم الجاري حتى دخلت في اسمها دخلت في حكمها وانه إذا القى فيها كر فيه نجاسة غير مغيرة ينجس بوصوله إليها ودخوله في اسم مائها وانها لو كانت فيها عين نجاسة فقطعت مادتها بقى الماء على نجاسته ولو وقعت بعد القطع كان طاهرا ثم إذا رجعت مادتها نجس وانه لو وقع فيها ما يقتضى نزح مائة دلو ونزح منها تسعة وتسعون ثم انقطعت المادة ثم عادت وقع إلى الماءة وهكذا وانه إذا وقع فيها مع بقاء المادة متصلة جنب أو عقرب أو وزغ وكان فيها مائة كر تعلق حكم النزح ولو انقطع وكان رطل ماء فلا نزح ولا باس وانه إذا كان فيها ماء قليل أقل من نصف كر مثلا وجعل له مجرى اعتصم وإن كان بألف كر ولم يجعل له ذلك انفعل وانه إذا كان مجمع ماء في حفرة على هيئة للبئر كان معتصما ما لم تنقح له مادة فترتفع عصمته إلى غير ذلك وفي السيرة النبوية وفي الأخبار الخاصة والسيرة المستمرة كفاية والقول بالوجوب لا يعرف مراد قائله وانه أراد الوجوب النفسي أو الغيري وانه مشروط بقصد الاستعمال في محل الطهارة أو يعم ما خص النجاسة كالمخرج لتنظيف الخلوات ونحوه وهل هو واجب كفائي أو عيني على مالك الدار أو مالك منفعتها أو مستعيرها أو الساكن فيها منفردا أو السالك في فتحتها ومع الاشتراك يكون التوزيع أو الكفاية بينهم وهل يجبرون مع الامتناع أو لا وهل هو فوري أو لا وفي تولى الحكم له أو نائبه أو عدول المسلمين مع غيبة أهل الدار وعدمه وجهان والأقوال الباقية واهية المقام الثاني في كيفية تطهيره تخفيفا أو تنزيها وله طرق أحدها نزح الجميع وهو عشرون قسما وقوع المسكر المايع بالأصالة والفقاع والمني النجس ودم الحيض ودم النفاس والاستحاضة والبعير الشامل للكبير والصغير والذكر والأنثى كالانسان والثور والعصير النجس وعرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلالة والكلب حيا والخنزير كذلك والكافر حيا وميتا وخرء نجس العين وبوله ودمه والفيل وجميع ما لا نص فيه وأكثرها مدخوله والنصوص منفية وعلى القول بالندب يسهل الخطب ثانيها نزح الكر لموت الخيل والبغال والحمير والبقرة الأهليات وما يشبهها وروى ذلك في الجمل وروى في مطلق الدابة مطلق الدلاء ثالثها نزح سبعين دلوا لموت الانسان مع نجاسته واسلامه رابعها النزح إلى زوال التغيير لا أكثر الامرين على أصح القولين خامسها نزح خمسين دلوا للغائط الرطب من الانسان مايعا أو لا مقطعا أو لا ذائبا أو لا والدم الكثير في نفسه أو بالنسبة إلى البئر من طاهر العين ذي النفس السائلة كدم ذبح الشاة سادسها نزح أربعين لموت الثعلب والأرنب والضبي وابن اوى والخنزير والسنور والكلب وشبهه وبول الرجل سابعها نزح ثلثين لوقوع ماء المطر وفيه البول
(١٩٢)