نفسها قبل الخروج لبداهة بطلان القول بالتنجيس (وثبوت الحكم بعد القول الخ) وعدم العفو وبعد القول بالتنجيس والعفو انتقلت عن محالها أو لا لكنها تنجس بما دخل إليها من خارج من نجاسة أو متنجس لكنها يعفى عنها وعما تنجس بها إذا دخلت في الجوف وتجاوزت أقصى الحلق أو دخلت في الدماغ و تجاوزت أقصى المنخرين وأسفل عمق الاذنين أو تجاوزت حلقه الدبر إلى داخل ولا يجب اخراجها حينئذ بعلاج باستفراغ أو غيره والقول بوجوب استفراغ الخمر إذا كان حذرا من تأثيره كالمغصوب غير بعيد والنجاسة الباطنية لا تؤثر في الباطن ولا في الظاهر الداخل الا إذا خرج متلوثا وباطن نجس العين يفعل فعل ظاهره وما تحت الشعر من الظواهر وثقب الانف والاذن وباطن الصرة وما تحت الأظفار وموضع تطبيق الشفتين والجفنين ونحوها في الخبث من الظاهر وفي الحدث من الباطن والبواطن القريبة إلى الظواهر كباطن الانف والفم والعين تنفعل بما ورد إليها من نجاسة أو متنجس من خارج ولا عفو فيها في غير ما يعفى عنه ولكن تطهر بالزوال مع المزيل وبدونه فالبواطن هنا ثلثة أقسام ما لا يحكم عليه بشئ وما يطهر بالزوال وما يحتاج إلى التطهير وإذا ابتلع شيئا من النجس أو المتنجس وبقى له طرف في الخارج يمكن جذبه وبه اخراجه وجب وما ادخل في الأعضاء من نجس عين فمنع عن فعل الطهارة (لعدم انقلابه وجب قلعه الخ) لحيلولته وجب قلعه ولو دخل في اسم الطاهر حكم بطهارته وكذا لو كان شيئا يجب دفنه أوله صاحب يطالب به ليخيطه ببدنه والمجعول جزء بدن أولي (بالمنع من المتصل به ومنها الخ) بالقلع من الحاجب ومنها مطلق اللباس دون البدن متحدا أو متعددا لا يكتفى ببعض افراده عن بعض ولا يتيسر البدل عنه للمربى أو المربية مع الاتحاد للواحد أو التعدد للمتعدد للمربي الواحد أو المتعدد ومع موافقة العددين (وعدم التفاوت في البين مع الذكورة الخ) ومساوات العمل لمن يشاركه مع الذكورة أو الأنوثة مع اذن وليه النسبي أو الشرعي فإنه يعفى عنه يوما وليلة ومع الانكسار يكمل بمقدار المنكسر في نجاسة بول طفل المسلم إذا سلم من خليط دم أو نحوه مع الغسل مرة يوقعه بين الليلة واليوم أو بين مقداريهما أو يتوسط ملاحظا للصلاة أو ملاحظا للركعات أو اخذا بالاجتهاد في ملاحظة كثرة تردد البول وقلته أو يتخير بين جميع الوجوه من الغسل في الابتداء أو قبل الانتهاء أو مع التوسط ولعل الحكم بالتخيير أوفق مع مضي شطر معتد به ويكتفى بالصب في بول الصبي مع جمع الشروط كحكم بول الرضيع في غيره والأحوط الغسل مرتين ولو حصل لها بدل في الأثناء انقطع حكمها ولو اشترك المربيان بواحد في اليوم والليلة لم يكن عفو ولو كان مع الصبي بطن أو بواسير أو نحوهما يوافق البول في الكثرة والميعان أو يزيد عليه فلا يبعد لحوقها به وفي جرى الحكم في المسلمين غير المؤمنين مربين أو غير مربين بحث ومنها الخصي الذي يتواتر بوله فإنه يعفى عنه مع غسله مرة بالنهار ويحتمل لحوق من استمرت عليه النجاسة من مسلوس أو مبطون أو ذي بواسير والأولى الاقتصار على ما تضمنته الاخبار واعيان النجاسات لا تنفك عن الحكم مع بقاء الاسم وكذا المايعات مما عدى المياه المطلقة وتتساوى في حكم النجاسات مما يتعلق بالبدن أو اللباس جميع الناس وطهارة الذات لا تمنع من عروض حكم القذارات فلا فرق بين النبيين و الوصيين وسائر المكلفين تكميل كما أن الخبث الظاهري يجرى فيه العفو وعدمه كما فصل كذلك الباطني مما تتنجس به الذات من كفر أو عدم ايمان أو عوارض تنجسها من رياء أو عجب متعلق بها مقارن لها فلا عفو عن حقائقها ويعفى عن خطوراتها المقصد الثاني في بيان احكامها العارضية وفيه أبحاث الأول ان استعمال المتنجس أو النجس (في كل ما يشترط بالطهارة من الخبث الخ) مما اختص المنع عنه بالغاية المشروطة بالطهارة من الخبث في غير محل العفو من العبادات يقع على نحوين أحدهما التعمد مع العلم بالحكم أو الجهل به من الأصل أو لنسيانه ولا شك في افساده ثانيهما الجهل بتحقق موضع النجاسة ويصح معه العمل المشترط بالطهارة مع تجدد العلم قبل الفراغ والمبادرة إلى التطهير أو النزع والتبديل من دون اخلال ببعض الشروط واتيان ببعض الموانع أو بعد الفراغ قبل خروج الوقت أو بعده كغير المختار لأن الطهارة الخبثية من الشروط العلمية الاختيارية وفي الحاق الجهل بموضوع العفو لزعم القلة فيما يعفى عن قليله (وليس من دم الحيض ومشبهه أو انه من دم الجرح ونحوه أو انه مما لا تجوز الصلاة به والحاق الجهل لكونه من بول الطفل الخ) أو زعم أنه مما يعفى عن قليله أو مما يعفى عن أصله أو يعفى عن محله أو عن أهله كالمربية أو لزعم اضطراره أو لزعم انه من بول الطفل مع الاتيان بالصب عليه أو في تغذيه كذلك أو الجهل بالمحصورية بزعم انه من غير المحصور أو انه من المشتبه الخارج بعد أحد الاستبرائين اشكال ويقوى الافساد عملا بأصل (عملا بأصل شرطية الوجود ومثل ذلك الخ) بقاء شغل الذمة ومثل ذلك ما إذا تعلق الجهل في أمر التعدد بزعم انه ليس من البول مثلا إما لو غسل فزعم استيفاء العدد فيما فيه التعدد و استغراق محل النجاسة فظهر النقص لحق بجاهل الأصل وكذا ما ثبت زوالها بطريق شرعي كاخبار صاحب اليد أو قيام البينة ونحو ذلك فيظهر الخلاف فلو كانت من دم غير المأكول أو منيه أو جزئه أو بوله (افقدت) في جميع الصور وشديد النجاسة وخفيفها من غير محل العفو واحد مع قوة القول بتقديم الأول في الإزالة مع التعارض والحادث من رعاف أو غيره بمنزلة المجهول من الأصل وفيه ذلك التفصيل والعفو يجرى في السابق والحادث في الأثناء ومسألة العفو عن الباطن وقليل الدم وما لا تتم به الصلاة مخصوص بغير المستحاضة والا لم يجب التغيير على الاطلاق ولو ضاق الوقت عن الغسل أو النزع مع امكانهما سقط اعتبارهما ولا إعادة البحث الثاني إذا اشتبهت النجاسة في ثياب محصورة ولم يكن سواها كرر الصلاة حتى تيقن حصولها بالطاهر ويجزى (ويجري) مثله في المشتبه بغير المأكول دون المشتبه بالحرير أو الذهب أو الميتة أو الغصب ولو علم وجودها واشتبه في محلها من الثوب غسل الجميع ولا يجزي غسل البعض أو قرضه ويثبت
(١٧٧)