لكان بعيدا عن الايهام واجمع لصفات التعظيم والاحترام ثم الذي أنكره المنافقون يوم الغدير وملاء من الحسد قلوبهم النص من النبي صلى الله عليه وآله عليه بإمرة المؤمنين وعن الصادق عليه السلام من قال لا اله الله محمد رسول الله فليقل على أمير المؤمنين عليه السلام ويجرى في وضعه في الإقامة نحو ما جرى في الاذان و يجرى في جميع الزيادات هذا الحكم كالترجيع وهو زيادة الشهادة بالتوحيد مرتين فيكون أربعا (كذا معا أو يسمى زيادة التكبير) أو تكرير التكبير والشهادتين في أول الاذان (مما وجد مكروها كما عليه الشيخ) مكروها كما عليه الشيخ أو تكرار الفصل زيادة القصد على الموظف (مما وجد كما عليه الشهيد) أو تكرار الشهادتين جهرا بعد اخفائهما وفي تكرير الحيعلات أو قد قامت الصلاة وجميع الاذكار المرادة فيه فيختلف حكمها باختلاف المقصد ولا بأس بها ما لم يقصد بها الجزئية أو التقريب بالخصوصية ما لم يحصل فصل مخل بهيئة الاذان والقول بتحريم التثويب بمعنى الاتيان بالشهادتين دفعتين أو الاتيان بالحيعلتين مثنى بين الأذان والإقامة من غير تفصيل لا اعرف له وجها (مما وجد ولابد من حمله في جوازه على عدم قصده من الاذان كما يحمل عليه ما روى أنه عشرون بزيادة تكبيرتين في اخره وما في الإقامة من أنها عشرون أيضا بتربيع التكبير في أولها وتثنية التهليل في اخرها و اثنان وعشرون بزيادة تكبيرتين في اخرها صح) واما قول الصلاة خير من النوم المسمى تثويبا وهو الظاهر من الاطلاق دون تكرير الشهادتين أو الحيعلات مثلا فالظاهر أن تحريمه ذاتي واصلة يدعى فلا يسوغه قصد الخروج عن الاذان وكذا الدوام على التكرار لما سبق في وجه المبحث الثاني في بيان ما يظهر من حكمته وله فوائد كثيرة منها الاعلام بدخول الأوقات ليتقض النائم وتذكر الناسي ونباهة الغافل ومنها توطية ذكر الله لتمتلي القلوب من عظمته ومخافته فتتوجه إلى طاعته ومنها الامر بعبادة الله والاسراع إليها ومنها إقامة البرهان على لزوم الامتثال للامر بالصلاة باثبات الأكبرية والأعظمية المقتضى لأهلية المعبودية والمخدومية فأفاده بالتكبير وهو لا يتم الا ببيان عدم معبود سواه فأفاده بالتهليل وهما لا يتمان في اثبات ذلك الا ببيان ان المخبر بهذا رسول من الله تعالى ثم لا يرغب إلى العمل حتى يترتب عليه نفع فيكون فلاحا ونجاحا ثم الرغبة إلى خصوص الصلاة دون غيرها من الأعمال مع حصول الفلاح بفعلها لا تتم الا باثبات كونها خير العمل ثم كرر التهليل والتكبير لأجل تأكيد التنبيه والتذكير وللخوف من النسيان ولرعاية من تأخر ولربط العلة بالمعلول وتكرار الأربع بالتكبير واحدة لتنبيه الساهي والغافل والثانية لتنبيه الناسي والثالثة لتنبيه النائم والرابعة لتنبيه المتشاغل وكرر الباقي مرتين مرتين بعدد الشاهدين وفي الرواية انها إشارة إلى وضع الصلاة ركعتين ركعتين ويمكن على هذا ان يكون الأربع إشارة إلى أربع التمام ووحدة التهليل في الإقامة للإشارة إلى مفردة الوتر والتكبيرتان مع التهليلة الواحدة إشارة إلى المغرب ولكن لا اعتماد على ذلك مع عدم النص والاكتفاء بالإقامة باثنين لعدم عمومية نفعها كالاذان بل مخصوص بمن لم يحضر (كذا معا والاغناء بالأربع تكبيرات) واكتفت عن الأربع تكبيرات كما كانت في الاذان كما اكتفتا عن التربيع في باقي فصول الاذان والافراد في اخر الإقامة للاكتفاء بما سبق من التكرير وتمام نتيجة ما مر من القيام إلى الصلاة المعبر عنه بقول قد قامت الصلاة وللإشارة إلى شدة إرادة الدخول في الصلاة المبحث الثالث في بيان أقسامه وهي أربعة الأول ما قصد به الاعلام بالأوقات مجردا عن قصد الصلاة وهذا كغيره من الأصوات والأقوال المجعولة علامة للأوقات وغيرها ليس من العبادات المخصوصة ولا بأس بالنقص فيه والزيادة والتبديل و اللحن وعدم قصد الوقت ونحو ذلك الثاني الاعلام بقصد الصلاة قبل دخول وقت الصلاة أو بعده لا للصلاة وهذا كالسابق في غير صلاة الصبح فإنه ليس من العبادات الخاصة الا فيها فيعتبر فيها المحافظة على الفصول المعينة الثالث ما جمع فيه بين قصد الاعلام والصلاة فيجيئه الرجحان من وجهين ويجري فيه الوظايف ما جرى في القسمين الرابع ما قصد به الصلاة فقط وهذا يقع من المنفرد عن الناس بحيث لا يسمع صوته كما يقع من غيره بخلاف الأقسام السابقة المبحث الرابع فيما يتعلق به خاصة دون الإقامة لعدم تعلقه بها رأسا أو تعلقه نادرا وهو أمور منها ما يتعلق بما تضمن الاعلام للمأمومين أو غيرهم من الوظايف وهو ابصاره وبصيرته بالأوقات وثقته وأمانته واختياره من الناس وسلامة سمعه وراتبيته ووضع إصبعيه في اذنيه وضبطه للأوقات وحسن صوته وعلوه (مما وجد فإنه يغفر له مد صوته و ويختلف الرجحان بكثرة السامعين وقتلهم وقربهم وبعدهم) وافجاعه وتأثيره في القلوب وكونه على مرتفع ومنها مالا تختص بذلك وهو أمور منها سلامته من الغناء ومن تعلق نهى المالك أو غيره من مفترضي الطاعة ومنها الاكتفاء باذان المميز مع سماعه وان لم يبلغ حد التكليف ومنها الرخصة في الاقتصار على واحد منه في أول الورد فيغنى عن باقي الصلاة إذا كانت مقضيات أصليات أو من باب النيابات في غير المعاوضات إما فيها فيبنى على التعارف ومتى دخل في أثناء الورد أداء أو قضاء من غيره جماعة أو فرادى فرضا أو ندبا اعاده كما إذا حصلت فاصلة طويلة ولو فسدت بعض صلوات الورد بقى الحكم على حاله على الأقوى ولا فرق بين كون الورد لواحد أو متعدد ولا بين المتجدد بعد الدخول وغيره على اشكال لا سيما في الأول ولو قصد الاذان لنفسه أو لشخص فعدل إلى غير ما نواه لم يجزء وكذا لو اطلق مع الاشتراك في وجه قوى والأقوى عدم الاجتزاء بالاذان المسموع وعدم الاكتفاء بالاذان الناقص لسبب من الأسباب بعد ارتفاع السبب والأحوط الاقتصار في الاقتصار على قضاء النفس ولو لم يقصد الورد في الابتداء اغنى بقاءه في المكان على اشكال (مما وجد ومنها أولوية الراتب على غيره صح) ومنها استحباب تعداده في اذن من ترك اللحم أربعين يوما أو أكثر ومن ساء خلقه ونحوه من ساء تخلقه ومنها استحبابه خلف المسافر ومنها شدة استحبابه للرجال غير العراة جماعة في الحضر للجهرية ولخصوص المغرب والصبح ولمن لم يبدأ في ليله أو نهاره باذان أو إقامة ولخصوص السابقة من الظهرين والعشائين و اللاحقة مع فصل نافلة أو زمان طويل أو فعل كثير ولصاحبة الوقت ولو تأخرت ومع الاتساع الكلي في الوقت وفي الأداء وفيما قابلها ترتفع شدة الاستحباب ومنها افصاح الألف فيه ومنها حكايته ولو على الخلاء مبدلا للحيعلات بالحوقلة أو لا ولو حكى في الصلاة بدل وينبغي قطع الكلام لأجله واتمام الحاكي ما نقص المؤذن (مما وجد ومنها مطلق الامكان الموحشة) ومنها الدعاء بالمأثور عند سماعه ومنها الدعاء (بعده قبل الإقامة) قبل فعل الإقامة يقول اللهم اجعل قلبي قارا
(٢٢٨)