الكامل أو الماء المشرف أو القبر الموافق أو حضور المشيعين أو الجريدتين أو تربة الحسين (ع) ونحوها فإنه ربما يرجح لها التأخير ما لم ينته إلى فساد ونحوه ومنها ما لو كان التأخير لخوف عليه من حوادث كابعاده من ارض الأعداء خوفا عليه من نبش أو احراق أو تمثيل أو هتك حرمة بجعله غرضا للنشاب أو ملعبة للصبيان ونحو ذلك والخوف عليه من شدائد الآخرة وهو أولي من الأول بالملاحظة فينقل إلى مشاهد الأئمة عليهم السلام أو من مشهد إلى أفضل منه وربما يلحق مقابر الأولياء والشهداء بل مقابر المؤمنين ويجوز حينئذ نقله كلا أو بعضا عظما مجردا أو لحما منفردا أو مجتمعا مع العظم بعد الدفن وقبله ولا باس بشق بطنه والتمثيل به إذا توقف النقل عليه والأولى في الشهيد دفنه في محله ومنها ما لو شك في موته لعروضه فجاة باغماء أو دهشة أو حرق أو غرق أو صعق أو غلبة بخار أو نحوها فينتظر به أحد الامرين إما يقين بمجموع علامات أو امارات به كحدوث الرائحة وانخساف الصدعين وميل الانف وامتداد جلدة الوجه وانخلاع الكف من الذراع واسترخاء القدمين وتقلص الانثنين إلى فوق وتدلى جلدتهما وزوال النور عن بياض العين وسوادها و زوال حركة النبض وانتفاخ البطن واصفرار البدن إلى غير ذلك أو انتظار ثلاثة أيام مع الليلتين المتوسطين فقط على الأقوى والكسير يجبر من الليلة الرابعة أو يومها على الأصح ومنها ما لو كان مصلوبا فإنه يجوز ان يؤخر ثلاثة أيام لتعتبر به الناس ولا يزاد على ذلك ومنها ان يكون حاملا وفي بطنها ولد حي فإنه يجب التأخير حتى تشق بطنها من الجانب الأيسر ويخرج منها ثم يخاط ويؤتى بالاعمال ونحوه ما لو كان مبتلعا لمال ضار وفي الجواز مطلقا اشكال ولعل الشق هنا من وسط البطن أولي ولو كان الولد ميتا في بطنها وهي حية فيقطع ويخرج من فرجها قطعة قطعة والمتولي لتلك الأعمال فيما يتوقف على النظر إلى العورة أو مسها من جاز نظره إليها أو مسه إياها كأحد الزوجين مع قابليتهما للقيام بذلك وفي غير ذلك يقدم المماثل ثم المحرم فان تعذر الجميع تولاه غيرهم للضرورة ثم ما كان من غير العبادات التي يعتبر فيها نية القربة يصح وقوعها من اي متول كان مؤمنا أو غيره بالغا أولا عاقلا أولا بإذن الولي وبدونه وان فعل حراما بالمباشرة فيما فيه الولاية واما ما كان من العبادات فلا يتولى شيئا منها سوى المؤمن العاقل البالغ مع اذن الولي فيما له ولايته وان وقع من المميز صح ولم يسقط تكليف المكلفين الا الاطلاع الباطني واشتراط العوض لا يفسد شيئا من القسم الأول وان خلى الفعل عن نية القربة الا ان الاشتراط والاخذ في الواجب محظور وفي قسم العبادات كالغسل والصلاة و الذكر والقراءة والدعاء لا مانع من اشتراط اخذه على المندوبات منها أو من اجزائها أو مقدماتها ولا ينافي التقرب واما الواجب منها فيحرم فيه الشرط والاخذ الا ان اخذ المال حرام متقدما أو متأخرا لا ينافي قصد القربة الا ان يعلم عدم إرادة التقرب وانى لنا بذلك وافعال المسلمين تبنى على الصحة واما لو كان الدفع على وجه الهبة فلا باس به على كل حال ولا يجب الفحص عن حال ميت وضعه المسلمون للصلاة أو أرادوا دفنه في أنه غسل أولا كفن أولا حنط أولا بل البناء على الصحة ويسقط بذلك التكليف عن المكلفين المبحث الخامس في التغسيل وفيه فصول الأول في بيان اجره وفيه اجر عظيم وثواب جسيم فعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من غسل مؤمنا فادى فيه الأمانة كان له بكل شعرة منه عتق رقبة ورفع له مائه درجة فقيل له صلى الله عليه وآله وكيف يؤدى الأمانة فقال (ع) يستر عورته وشينه وان لم يفعل حبط اجره وكشفت عورته في الدنيا والآخرة وعن الباقر (ع) أنه فيما ناجى موسى على نبينا وآله وعليه السلام ربه قال ما لمن غسل الموتى قال اغسله من ذنوبه كيوم ولدته امه وعن الصادق (ع) أنه قال من غسل مؤمنا فادى فيه الأمانة غفر له فسئل عن الأمانة فقال إن لا يخبر بما يرى الفصل الثاني في الغاسل يجب كفاية على كل مكلف مؤمن أو مخالف أو كافر وان لم يصح الا من المؤمن مع الاستيذان من الولي العرفي إن كان والا فمن الشرعي ومع تعذر الوصول إليهما قبل الفساد يسقط حكم الاستيذان ومع عدم مباشرة الولي عضله وتسقط ولايته ويستوى المكلفون فيه تغسيل من يجب تغسيله من مؤمن أو مؤمنة مماثلين أو مرتبط بعلقة الملك مع عدم إباحة البضع لغير المالك أو بعلقة الزوجية ولو بعد انقضاء عدة الوفاة أو التحليل أو المحرمية أو من لم يزد سنه عن ثلث سنين ولا يصح من غير المؤمن الا مع التعذر فيؤمر النصراني أو النصرانية بغسل بدنهما وتغسيل مماثلهما فيكون الغرض التعبد بالصورة ويؤمران بايجاد صورة النية وقد يقال بلزوم قيام من حضر من المسلمين بها أو بالسقوط ويؤمران أيضا بالتجنب عن اصابتهما الماء أو بدن الميت ان أمكن ويتسرى الحكم إلى اليهود بل والى المخالف لأهل الحق الا في لزوم غسل البدن قبل التغسيل فإنه لا يلزمه ذلك على الأقوى ولو ارتفع العذر قبل الدفن أعيد الغسل ولا يصح من غير المكلف الا ان يكون مميزا على الأصح فيصح ولا يرفع الوجوب على الناس لعدم امكان الاطلاع الباطني واصل الصحة هنا غير جار وفي الاكتفاء بمباشرة المقدمات الخارجية من غسل اليدين والرأس بالسدر ونحوه مما يظهر ان الغرض وجوده ممن لا تصح منه العبادة مع طهارة بدنه وجه قوي ولو تعذر الانتظار ولم يحصل سوى غير المماثل من الأجانب دفن بلا غسل مع الاتيان بالاعمال الباقية وكذا مجهول الحال كالخنثى والممسوح والابعاض المجهول أصلها وللقول بعدم اعتبار المماثلة هنا وجه ولو تولى غير القابل صبا أو تقلبا وكان القابل هو الغاسل لم يكن باس أو كان الوصف
(١٤٥)