بول الرجل والصبي فإنه من الكافر يلحق بما لا نص فيه والحاق جميع ما يكون منها من نجس العين بغير المنصوص قوي ثامنها لو تغيرت فطهرها بزوال التغير بأي نحو اتفق ولا يحكم بالنجاسة الا من حين العلم ومتى شك في منشأ التغيير حكم بالتطهير ولو علمها وشك في أنها من ذوات نزح الجميع أو البعض أو الأقل أو الأكثر بنى على الجميع ثم الأكثر تاسعها يقبل قول صاحب اليد من مالك أو وكيل أو مأمور من حر أو مملوك في التنجيس والتطهير وكيفيته عدلا أو فاسقا وانما يشترط خصوص البلوغ والعقل عاشرها لو وضع حاجز بين ابعاض الماء قبل وقوع النجاسة فيه أو بعده احتاج كل بعض إلى تمام النزح ولا يجتزى بالتوزيع ولو ارتفع الحاجز بين مائي بئر أو كر قبل وقوع النجاسة فعادا واحدا اجتزى بحكم الواحد ولو ارتفع بعد وقوع النجاسة فيهما لزم التعدد حادي عشرها لو اجرى ماء من إحدى البئرين إلى الأخرى مع قصد الاستمرار أو مطلقا حين الجريان أو مطلقا على اشكال أو إلى خارج قبل الملاقاة فإنها بحكم النهر وكذا بعد الملاقاة على اشكال ولو جعل النهر بئرا قبل الملاقاة أو بعدها جائه حكم البئر قبل الاخذ بالنزح أو بعده على اشكال ثاني عشرها لا بد من اعتبار العدد بعد زوال العين أو استحالتها ولو شك في العدد بنى على الأقل الا ان يكون كثير الشك فيبنى على الأكثر ثالث عشرها إذا طهرت طهر ما فيها من حطب وخشب وحجر ومدر وأواني وثياب وحيوان في الماء أو طاف فوقه وغير ذلك وجميع ما تنجس بماء النزح من بناء وحواشي وآلات من حبل وبكره ودولاب ودلو والمباشرة من ثيابه باقية على حالها إلى حين التطهير سواء كانت قبل الاخذ في التطهير أو في الأثناء وما انفصل قبل التطهير انفصالا يخرجه عن الانتساب فلا يجري فيه الحكم رابع عشرها يجب اجتناب الغسل عن النجاسة والغسل عن الحدث أو القذارات السارية إلى الماء والاستنجاء ونحوها في الأبار المعدة لشرب المسلمين في الصحارى والبلدان وكذا في جميع مواردهم مما يستتبع ضررهم وتقدير الماء وعلي المنجس والمقذر رفع النجاسة والقذارة عنها و يجبره الحاكم إذا امتنع ويستأجر عليه خامس عشرها لو علم بنجاسة مائها أو اي ماء كان أو أي شئ كان ثم غاب عنه ورأى المسلمين بعد علمهم يستعملونه استعمال الطاهر حكم بطهارته ولا يبعد ذلك مع عدم علمهم ومضى الزمان الطويل سادس عشرها يعتبر في الدلو ما يناسب حال البئر وماؤها قلة وكثرة لا عادة أغلب الأبار ولو توسعت في أثناء النزح أو تضيقت تغير وضع الدلو والقول ببقائه على حاله قوى ولا بد من السلامة من العيوب الزائدة فيه على العادة واعتبار الملاء على وفق العادة والجذب على وفق العادة والتعاقب على وفق العادة وتبديل البكرة في الأثناء ووصل الحبل ونحوهما لا ينافي التعقيب ولا باس بالاستقاء بالدلاء الكبار على وفق عدد الصغار وفي تضعيف للصغار حتى تبلغ مقدار ما يخرج بالكبار وجه قوي والأوجه خلافه إما احتساب الكبار بالزايد عددا من الصغار فلا يجوز كما أن اخراج المقدار بغير الدلاء من الأواني الكبار الزائدة على مقدار الدلاء يقوى عدم جوازه ولا يشترط في النازح اسلام مع عدم سريان النجاسة ولا ايمان ولا بلوغ ولا عقل مع الاطلاع على العمل ولا يشترط فيه نية ولا قصد فلو استعملوه لقصد انتفاعهم من غير علم وحصل الشرط ترتب الأثر والمتخذة من الجواهر المنطبعة ولو محرمة الاستعمال والأشياء المحترمة ولو تضمنت التحريم ومن الجلود وغير نجسة العين والخزف وغيرها يترتب عليها الأثر سابع عشرها يحرم استعمال ماء زمزم مطلقا في إزالة نجاسة أو غسل جنابة وإذا وقعت فيها نجاسة وجب اخراجها وتطهيرها وليس كذلك آبار الحرم وبلدان العتبات حتى ما دخل في الصحن الشريف ولو حمل منها ماء للاستشفاء وجب الاحترام والظاهر تمشية الحكم إلى كل ما اتخذ لذلك من المحال المشرفة والاشخاص المعظمة ثامن عشرها ليست حال الشركة في ماء البئر كحال الشركة في غيرها فيجوز لاحد الشريكين أو الشركاء التصرف بمقدار حاجته من دون اذن ولا قسمة ومن غير فرق بين يتم الشريك وجنونه وبلوغه وعقله ومغصوبية حقه وعدمها نعم لو جاء المنع من قبله حرم التصرف عليه تاسع عشرها إذا وجد بئرا ولم يعلم هل انقطعت مادتها أو لا بنى على عدم الانقطاع العشرون انه لا فرق بين خروج المادة من أسفل الأرض أو من أعلاها و لو قارب سطح الأرض مع حصول الاسم الحادي والعشرون لو اختلف مذهب الشريكين اجتهادا أو تقليدا أو مع الاختلاف في التنجيس وعدمه أو وجوب النزح وعدمه عمل كل بتكليفه ولا يجوز للمنجس منع المطهر عن الاستعمال ولو اتفقا على التنجيس فليس لأحدهما جبر الأخر على نزح ما قابل حصته ولو اتى بتمام النزح لم يكن له منع الأخر عن الاستعمال الثاني والعشرون لو كان لبئر طريقان وإذا استسقى الشريكان دفعة تزاحمت الدلاء مثلا تناوبوا وإذا تعارضوا في السبق اقترعوا وفي المشتركات العامة المتقدم أولي الثالث والعشرون عند المعارضة ترعى الحصص لا عند عدمها الرابع والعشرون إذا وجد بئرا أو موردا يتعاطاه المسلمون فلا يجب عليه السؤال ولا حاجة إلى شيوع الوقف فيه تتمة في تطهير المياه يطهر الماء المنفعل من قليل أو كثير لا مادة له وقد اجتمع أولا فأولا من متنجس أو كان متغيرا فزال تغيره بالاتصال ولو مع عدم المزج بأحد أقسام المعصوم من أعلى أو مسامت وكذا في الأسفل مع التسريح من ماء مطر أو نهر أو كر فما زاد أو غير ذلك من الافراد ولا حاجة إلى الدفعة في التطهير بالاتصال بالكر بل المدار على اتصاله متصلا لا منفصلا حتى لو جمع قرب أو أواني صغار أو كبار واتصل ماء أفواهها بعضها ببعض طهر بمجرد ذلك الاتصال ولو تعقبه بلا فصل الانفصال ولا فرق في الواصل بين اتساعه وضيقه ولو دخل البئر على القول بالنجاسة كافر فأسلم خارجا وجب عليه غسل بدنه ولو كان كافرا فأسلم فيها احتمل طهارة الماء تبعا له كأواني الخمر المنقلب ونحوها والأقوى خلافها القسم الثاني من قسمي المياه الماء المضاف وهو ما لا يحسن اطلاق الماء عليه من دون إضافة أو قرينة مع مساواته للماء في أكثر الصفات كماء الورد والصفصاف والهندباء مما
(١٩٥)