المجتهدين في الاحكام مع الحصور وامكان الرجوع إليهم في خفايا الأمور والاكتفاء عن ذكر هذه الشروط الثلاثة والاكتفاء بذكر شرط العدالة وجه قوي رابع عشرها الوحدة فلا يجوز الاقتداء بامامين أو أكثر في أن واحد فلو نوى خلف من أئتم به الجماعة وكانوا مؤتمين بامامين بطلت صلاته خامس عشرها التعين والتعيين بالإشارة أو الاسم أو الوصف فلو أئتم بالمبهم لم يكن ذلك صحيحا منه ولو تعارضت الإشارة والاسم بنى على الإشارة ولو زعم شخصا فبان غيره لم يكن باس من ظهور قابلية وعدمها ويشتد الاحتياط في الأخير ولو تجدد فوات شرط في الأثناء أو ظهر فواته فيه في الابتداء لم يقض بالفساد بل يعدل إلى الانفراد القسم الثاني ما يتوقف عليه الكمال وهو أمور منها ان لا يكون بين الامام وبين الله ذنب كبيرا أو صغيرا فلو علم ذلك تداركه بالتوبة قبل الدخول في الصلاة وليس ذلك بشرط على الأقوى (مما وجد ومنها السلامة من الجذام والبرص وسلامة الوجه من الآثار صح) ومنها السلامة من المملوكية ولو على وجه البعضية الا ان يرجع لأمور أخرى خارجية ومنها السلامة من العمى أصليا أو عارضيا ولالحاق مشدود العينين لرمد أو غيره به وجه وفي هذه الثلاثة لا سيما الأخير يحتمل التعميم للمماثل وغيره والتخصيص بغير المماثل ومنها عدم الاتصاف بالطهارة الاضطرارية الترابية في امامة المتطهر بالماء من المأمومين ومنها إقامة الصفوف واتمامها والمحاذات بين المناكب وتسوية الخلل والتقدم والتأخر مع ضيق الصف ومنها ان لا يخص الامام نفسه بالدعاء بل يعم نفسه وأصحابه ومنها عدم الاختلاف في القصر والتمام بين المأمومين والامام ويجوز للمأموم المقصر ان يصلى فرضه مع المتمم وان تمت صلاة الامام المقصر استناب غيره من المأمومين ليأمهم فإن لم يستنب قدم المأمومون أحدهم ولو قدم كل حزب واحدا حتى عادت جماعات فلا بأس ومنها السلامة من التقييد لو كان المأموم من المطلقين أو مطلقا وفي تسرية الحكم إلى ما إذا كان الامام أشد تقييدا منهم وجه ومنها السلامة من الفالج مع كون المأمومين سالمين أو مطلقا وفي ثبوت الكراهة فيما لو كان فالج الامام أشد من فالج المأمومين وجه ومنها السلامة من كراهة المأمومين كلا أو بعضا لامامته وبشدة الكراهة وضعفها وكثرة الكارهين وقلتهم تختلف مراتب الكراهة ومنها عدم الأولوية لغيره فلا يتقدم صاحب سلطان أو راتب أو اعلم أو اعدل أو اقرأ أو أقدم هجرة أو أشرف نسبا لهاشميته أو فرشية أو احرص على الطاعة أو أقوى أو أنظف أو أسكن أو أوقر أو أكمل أو أسن أو أصبح أو أحسن صوتا أو هيئة وكل متقدمة في الرجحان ترعى قبل المتأخرة ومع المساواة يرجع إلى القرعة والإمامة أفضل من المأمومية ومنها ان لا يكون مسبوقا بركعة أو أكثر فلو كان كذلك فلا ينبغي للامام مع حصول المانع له عن الاتمام تقديمه ومنها ان لا يكون ممن لم يدرك تكبيرة الركوع ومنها ان لا يكون ممن لم يدرك الإقامة فإن لم يكن ادركها فلا ينبغي للامام تقديمه إذا تعذر تتميمه ومع النقص في جميع الأقسام لا يترجح الانفراد بل لا يبعد انه لو دار الامر بين فعلها في الأوقات أو الأمكنة المكروهة أو المرجوحة وبين الانفراد مع السلامة قدمت عليه البحث السابع في احكام الجماعة وهي أمور منها انه إذا تبين بطلان صلاة الامام لعدم طهارة حدثية أو خبثية أو ما يجوز من اللباس أو المكان أو الاستقبال أو النية عمدا أو سهوا أو الاسلام أو الايمان أو البلوغ أو العقل أو العدالة أو صحة القراءة أو باقي الأقوال الواجبة أو الأعمال في الأثناء قبل الفراغ فحكمه حكم ما لو تجدد المبطل في الأثناء يجب قصد الانفراد فيه أو نصب امام من المأمومين على العموم في وجه قوي ولو ظهر شئ منها بعد الفراغ بقيت صلاتهم على صحتها ويقوى لحوق انكشاف عدم الامام أو غير المعين عدلا أو فاسقا بالحكم وليس على الامام في الصورتين اعلامهم ويحتمل ذلك فيما لو كان في الأثناء ولا يتغير الحكم بالصحة مع اعلامهم له ويجب عليه قطع العمل وهل يكون من صلاة الجماعة حقيقة فيتحقق بها الوفاء بالنذر مثلا وعمل الإجارة ونحوها أو من الفرادى وانما يثاب عليها لطفا من الله الظاهر الأول فشرط الامام علمي لا وجودي على اشكال ومنها انه لو فقد شرط الجماعة من اختلاف الصلاتين جنسا فرضا ونفلا أو نوعا كيومية مع جمعة أو ائية اوائية مع يومية ثم علم بعد الفراغ مضت صلاته و حسب فرادى وفي الأثناء ينوى الانفراد ويتم والأوفق بالاحتياط الإعادة بعد التمام وفي الجمعة إذا صلاها مع المخالفة يقوى البطلان ومنها انه يجوز الانفراد اختيارا وفي صلاة الخوف ارشاد إليه ومنها انه يجب على المأموم الاتيان بجميع واجبات الصلاة الا القراءة حيث تتعين كما في الركعتين الأولتين إذا كان الامام مرضيا ويجب عليه القراءة تامة إذا أمكن في الركعتين الأوليين فإن لم يمكن اقتصر على الفاتحة وحدها فإن لم يمكن اتى بما يمكن منها وإذا كان الامام في إحدى الركعتين الأخيرتين فعليه الاتيان بأحد الامرين إما الفاتحة أو التسبيح تامين ان أمكن قبل الرفع عن الركوع والا فيما يمكن قرئ الامام أو لم يقرء إذ حاله كحال الامام والمنفرد فيهما ولو زعم أن الامام في الأوليين وترك القراءة وبعد الفراغ أو الركوع علم أنه في الأخيرتين مضت صلاته ولو دخل مع الامام ولم يعلم أنه في الأوليين أو الأخيرتين قرء ولم يجب عليه السؤال وصحت صلاته وافق أو خالف ولو زعم أنه في الأوليين فترك القراءة ثم ظهر الخلاف فلا بأس كما في العكس ومنها عدم جواز قراءة المأموم مع الامام في الجهرية مع سماع قراءة الإمام ولو للهمهمة ويجب الانصات عليه وتستحب مع عدم السماع وتكره في الاخفاتية مع السماع وبدونه وفي الأول أشد كراهة ومنها انه مع التقية يتولى لنفسه الأذان والإقامة ومع الضيق يقتصر على الإقامة ومع الضيق عن تمامها يكتفى بقوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ويقرء لنفسه على نحو حال الانفراد فإن لم يتمكن (من قرائة الجهر في محله قرء اخفاتا فإن لم يتمكن صح) من القراءة على النحو المعتاد قرء مثل حديث النفس فان يتمكن ترك القراءة وركع معهم وإذا
(٢٦٨)