الأبطال وعدمه أقواهما الثاني في خصوص الأول والثاني المقام الثالث في الشك في الركعات من الصلوات التي يداخلها الشك في بعض الاعداد من غير افساد وهو على قسمين أحدهما ما يكون مفسدا كالقسم المتقدم وهو أمور منها ما كان في الأوليين من الرباعية المفروضة بين الواحدة فما زاد أو الثنتين فما زاد قبل اكمال السجدتين بالأخذ بالرفع من السجود الأخير أو ما قام مقامه ولو لم يتجاوز محله من رفع رأس بعد خفضه أو فتح عينين بعد ضمهما ويجرى في الابدال ما يجري في المبدل ففي التكبيرات الأربع عوض الظهر في الحرب يجرى ما جرى في الركعات الا ان التمام هنا بتمام التكبيرة من دون اعتبار السجود ومواضع التخيير يجرى فيها حكم التمام ولو قيل بتبعية النية لم يكن بعيدا ولو شك في أنه سجد واحدة من سجود الركعة الثانية أو ثنتين ثم حصل له الشك بين الثنتين والثلث فإن كان قبل الانتصاب والاخذ به بطلت صلاته وإن كان بعد أو كان كثير الشك صحت ونحوه يجرى فيما بين الأربع والخمس ولو شك بين الثنتين والثلث بعد الاحراز فقام إلى الرابعة فشك فيها بين الثنتين والثلث لوحظ فيها عدم الاحراز اعتبارا للشك الثاني لان كل شك متأخر ينسخ المتقدم مع مضادته ولو قام في ركعة فشك في أنها رابعة العصر أو العشاء أو أحد أولتي الظهر أو المغرب أو اثنيتهما فالأقوى البطلان لعدم الاحراز وفيما إذا لم يعلم أنها ثالثة الظهر أو رابعة العصر أو بالعكس أو رابعة الظهر وخامسة العصر قبل الركوع أو بالعكس تقوى الصحة ولو نسى الظهر أو المغرب فدخل في الأخيرين وكان شاكا شكا يجامع الصحة فذكر وعدل إلى الأوليين ثم شك شكا مفسدا أفسد ولو شك في أن ما مضى من الشك مفسد أو لا بنى على الصحة والأحوط الإعادة وكذا لو شك في أن ما شك في ركعاته سابقا مما يجرى فيه عمل الشك وقد اتى به أو لا ولو شك النائب والمنوب عنه ضابط أو بالعكس فالمدار على النائب ولو شك فشهد العدلان بطرف ولم يتزحزح عن شكه تبع العدلين على اشكال وفي خبر العدل يجئ الاحتمال ولو شك شكا مفسدا فغفل عن القطع ثم بان عدم افساده أو بالعكس عمل على ما انتهى إليه على اشكال ولو كان زعم الشك بين الثلث و الأربع قبل الاحراز وبعد الاحراز علم أنهما اثنتان قوى القول بالصحة ومنها ما إذا دخل الشك ما زاد على السادسة مع اي ركعة كان أو نفس السادسة بعد الدخول في الركوع ومنها ما إذا شك فلم يدر ما صلى وربما رجع إلى الشك بين الأولى وغيرها ومنها ما إذا كان بين الثنتين بعد الاكمال أو الثلث أو الأربع أو المركب من الاثنين أو الثلث والأربع في صورها السبع وبين الست قبل الركوع أو بعده أتم السجود الأخير أو لا أو بينها وبين الخامسة بعد الركوع ومنها ما إذا كان بين الثنتين أو الثلث أو بينهما معا وبين الخمس بعد الركوع مع اتمام الركعة وبدونه ومنها ما إذا كان بين الأربع والخمس بعد الركوع إلى ما قبل الرفع من السجود الأخير القسم الثاني ما لا يبعث على الفساد وتصح معه الصلاة الرباعية وكلما دخل فيه الثنتان فالمعتبر فيه احرازها بالرفع من السجود الأخير وكلما كان فيه احتمال النقص يبنى فيه على الزيادة وهو ضروب ثمانية ثلثة منها فيما بين الثنتين فما فوق وثلاثة فيما بين الثلث فما فوق وواحد فيما بين الأربع والخمس والثامن فيما بين الخمس والست أولها الشك بين الثنتين والثلث بعد الاحراز والحكم فيه البناء على الثلث والاتمام ثم التخيير بين ركعة قيام وركعتي جلوس والأول أولي وأحوط ثانيها الشك بين بين الثلث والأربع والحكم فيه البناء على الأربع والتخيير أيضا بين ركعتي جلوس وركعة قيام ويتعينان في المقامين بمجرد الدخول على الأقوى ثالثها الشك بين الثنتين والأربع بعد الاحراز والحكم فيه البناء على الأربع ثم صلاة ركعتين من قيام رابعها الشك بين الثنتين والثلث والأربع والحكم فيه البناء على الأربع ثم الاتيان بركعتي قيام ثم ركعتي جلوس خامسها الشك بين الثلث والخمس قبل الركوع والحكم فيه هدم ما فعل والجلوس والتسليم حتى يرجع شكه إلى ما بين الثنتين والأربع ويعمل عمله ثم إن كان بلغ حد القيام وسجد سجود السهو لزيادته سادسها الشك بين الأربع والخمس والحكم فيه انه إن كان قبل الركوع هدم ورجع شكه إلى ما بين الثلث والأربع فيسلم ويعمل عمله ثم إن كان بلغ حد القائم سجد للسهو وإن كان بعد التمام والفراغ من السجود الأخير تمت صلاته وسجد سجدتي السهو وإن كان ما بينهما بطلت صلاته سابعها الشك بين الثلث والأربع والخمس وحكمه انه إن كان قبل الركوع هدم ورجع شكه إلى ما بين الثنتين والثلث والأربع وبعد السلام والاتمام يعمل عمله ثم إن بلغ حد القائم سجد سجدتي السهو لزيادة القيام وإذا حصل شكه فيما بين الركوع إلى حين الخروج فسدت صلاته ثامنها الشك ما بين الخمس والست والحكم فيه انه إن كان قبل الركوع هدم ورجع شكه إلى ما بين الأربع والخمس فيسلم ويسجد سجدتي السهو كما هو حكمه ثم إن بلغ حد القائم سجد سجدتين أخريتين لزيادة القيام والضابط ان الشك إن كان بين النقص والزيادة في غير ما كان فساده لذاته وما كان بين الأربع والخمس بعد الاكمال لأنه كالشك بعد الفراغ وابتناؤه على الاتيان بالزيادة اختيارا بنى فيه على الزيادة فان وافقت الصحة صحت والا فسدت ولعل سر البناء على الزيادة ان العبد لزيادة شوقه إلى طول الوقوف بين يدي ربه يجد الكثير قليلا فتغلب عليه الزيادة وان النقص يجبر دون الزيادة وفي الثنائية يحكم بالبطلان لان الاحتمال في الفرض مفسد لزيادة الاعتناء به بخلاف السنة و المغرب ملحق به لقربه إليه والله أعلم الرابع في احكامه وفيه مباحث الأول ما ذكر من القيام والجلوس بالنسبة إلى المستقر القادر على القيام واضح وكذا في الماشي والعادي على الظاهر من اللحوق بالقائم واما في الجلوس والركوب والاضطجاع والاستلقاء والمركب من القيام وآحادها ومركباتها على كثرة افرادها والمقتصر على التكبير مثلا ففيها أبحاث الأول فيمن فرضه الجلوس لذهاب رجليه أو للمشقة عليه
(٢٨٤)