ركعتين على هذا ثم قال يا حماد هكذا صلي ولا تلتفت ولا تعبث بيديك وأصابعك ولا تبزق عن يمينك ولا عن يسارك ولا بين يديك وازاد بعض من روى هذه الرواية وسجد ووضع يديه مضمومتي الأصابع بين ركبتيه حيال وجهه وفي صحيح زرارة على الأصح الفصل في القيام بين القدمين أقله إصبع وأكثره شبر وسدل المنكبين وارسال اليدين وكونهما على الفخذين قبالة الركبتين والنظر إلى موضع السجود وجعل شبر بين القدمين وقت الركوع ووضع اليد اليمنى على الركبة اليمنى قبل اليسرى والافضاء بالكفين إلى الأرض أفضل والتفريج بين الركبتين وإلصاقهما بالأرض عند جلوس التشهد والنهي عن القعود على القدمين ثالثها ما يتعلق بالإناث فقط ويغنى في جمعه ما اشتملت عليه الرواية عن زرارة والظاهر أنها عن المعصوم عليه السلام قال إن المرأة إذا قامت في الصلاة ضمت قدميها ولا تفرج بينهما كالرجل وضمت يديها إلى صدرها لمكان ثدييها أقول ويأتي ما ذكر في الرواية من ضم اليدين بوجوه منها وضع الزندين أو العضدين على الثديين ومنها وضع الكفين عليهما ومنها ما هو الأعم منهما ومن أحدهما قال وإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذها لئلا تطأطأ كثيرا فتظهر عجيزتها أقول الشرط تحقق مسمى الركوع وهو امكان بلوغ الكفين الركبتين قال فإذا جلست فعلى أليتيها ليس كما يقعد الرجل وإذا سقطت للسجود بدئت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض وإذا نهضت انسلت انسلالا ترفع عجيزتها أولا وروى في غيرها انها تبسط ذراعيها في سجودها وانها إذا سجدت تضممت والرجل ينفتح وعلى كل حال فالخنثى المشكل والممسوح يتخير بين الاتيان بآداب الرجال وآداب النساء ويحتمل تقديم احتمال الذكورة لشرفها وتقديم احتمال الأنوثة لان المحافظة على الستر أهم ولا يخلو من قوة والطفل يلحق في تمرينه بالبالغ من صنفه المبحث التاسع من مباحث كتاب الصلاة في باقي الصلوات المفروضات وفيها مقامات الأول في صلاة الجمعة اي هي الجمعة فالإضافة بيانية أو يوم للجمعة فهي لامية أو فيها فهي فيهية وتطلق على ذلك لاجتماع الخلق أو للجمع بين الصلاتين أو بين الخطبة والصلاة أو لأنه اليوم الذي اجتمع فيه الخلائق وتم فيه الخلق باتفاق من عرفنا حالهم من أهل الملل لاتفاقهم على أن مجموع الصنع في ستة أيام وان المبدء الاحد ولذلك اختلفت أقوالهم فمنهم من جعل الشرف في الغاية وهم أهل الاسلام ومنهم من جعل الشرف في البداية وهم النصارى ومنهم من جعله فيما بعد الغاية لأنه يوم الراحة والشكر وهم اليهود وهي ركعتان كصلاة الصبح باقية على حال النزول الأول لم يزد فيها من السنة ركعتان ولا ركعة لطفا من الله تعالى على المكلفين في التخفيف عليهم لانحباسهم للخطبة وصرف وقت فيها ولقيامها مقام الزائد ولوجوب الجماعة فيها فكان ثوابها عوضا عن ثواب الزيادة ولان طولها يقضي بالتكاهل في المبادرة إليها فيكون باعثا على فواتها ولان طول قراءتها مغن عن زيادة ركعاتها ولان كل ركعتين من النافلة تعادل ركعة من الفريضة فزيد في نافلتها أربع ركعات ولان الجمعة عيد المسلمين لأنه يوم تم فيه صنع المصنوعات لان ابتدائه كان يوم الأحد فلاحظت النصارى في العيد يوم الابتداء واليهود ثاني يوم الفراغ فاتخذوهما عيدين وصلاة العيد ركعتان ولان حضورها لازم على من دون فرسخين وفي ذلك تعب ومشقة كما في السفر ولا حاجة إلى ذلك كله فان المعبود اعلم بمصالح العباد وليس فيها مخالفة لصلاة الصبح في الهيئة سوى انها (تزيد قنوتا مع الوضع قبل الركوع في الركعة الأولى الخ) قد وضع لها مزيد قنوت محله قبل الركوع في الركعة الأولى فتخالفها (مما وجد في المحل دون الوضع ولها قنوت ثاني كغيرها من الصلوات في الركعة الثانية لكنه بعد الركوع خالفتها (فتخالفها ظاهرا) في الوضع دون المحل بعكس الثانية ووجوبها في الجملة في أيام النبي صلى الله عليه وآله ومبسوط الكلمة من الأئمة عليهم السلام بطريق العينية والتعيينية من الأمور القطعية بل الضرورية ومنكر وجوبها في ذلك العصر يرمى بالردة وفيها أبحاث الأول في شرائط عينيتها وهي أمور أحدها وجود السلطان العادل المنصوب من قبل الله تعالى من نبي أو امام مبسوطي الكلمة لا يختشيان في اقامتها ودعاء الناس إليها من الفسقة الفجرة مع المباشرة للامام أو تعيين نائب خاص معين لمكان خاص أو مطلق للقيام بها الا إذا عرض للامام عارض في أثناء الصلاة من موت أو عزل أو نحوهما أو اطلع المأمومون على فسقه فيتعين اتمامها بدون المنصوب فيتمونها بنصب من أرادوا من المأمومين أو يتقدم من يأتمون به فإن لم يكن انفردوا وأتموا ويقوى عدم لزوم الجماعة حينئذ ووجوبها ابتدائي لا استدامي ومع لزومها الظاهر عدم تعين النصب على من كان منصوبا من امام أو مأموم ثم مع تكرار العوارض يتكرر الحكم ومنع الانفراد وتعدد الأئمة انما يتمشى في الابتداء والظاهر اعتبار كون الامام الجديد ممن كان مأموما لا منفردا وعزل النبي صلى الله عليه وآله الأول قضية في واقعة وانعزال الامام وعزله أو انعزاله قبل دخول المأمومين في تكبيرة الاحرام باعث على جعل الامام كالمبتدأ وباعتبار فساد الأولى لا جمع بين جمعتين وتعدد النواب وفراغ المأمومين بعض قبل بعض لا يقضى بالتعدد ولا حاجة إلى تعدد خطبة ويجوز لمن لم يدخل في الجمعة الدخول مع النواب المسبوقين ويجوز دخول من وجبت عليه في صلاة من استحبت له وبالعكس وما عدى المنصوبية من الشرائط معتبر في الامام العارضي ولا تجب عينا مع الغيبة أو الحضور من دون انقياد الأمور وعدم التمكن من النصب كما يظهر من ملاحظة السيرة القطعية فان امامتها لم تزل في زمن النبي صلى الله عليه وآله و خليفته وأمينه على رعيته من المناصب الشرعية التي لا يجوز فيها القيام الا بعد الاذن من النبي صلى الله عليه وآله أو الامام عليهما السلام وكذلك استقرت كلمة العلماء من القدماء والمتأخرين سوى من شذ إلى يومنا هذا ومن ذلك يتضح ثبوت الاجماع المحصل نقل أو لم ينقل على أنه منقول على لسان فقهائنا الأوائل والأواخر بوجه يكون فوق المتواتر ولو كانت في الصدر الأول جايزة على الاطلاق لما وجب السعي إليها من
(٢٥١)