كشف الغطاء (ط.ق) - الشيخ جعفر كاشف الغطاء - ج ١ - الصفحة ٢٥١
ركعتين على هذا ثم قال يا حماد هكذا صلي ولا تلتفت ولا تعبث بيديك وأصابعك ولا تبزق عن يمينك ولا عن يسارك ولا بين يديك وازاد بعض من روى هذه الرواية وسجد ووضع يديه مضمومتي الأصابع بين ركبتيه حيال وجهه وفي صحيح زرارة على الأصح الفصل في القيام بين القدمين أقله إصبع وأكثره شبر وسدل المنكبين وارسال اليدين وكونهما على الفخذين قبالة الركبتين والنظر إلى موضع السجود وجعل شبر بين القدمين وقت الركوع ووضع اليد اليمنى على الركبة اليمنى قبل اليسرى والافضاء بالكفين إلى الأرض أفضل والتفريج بين الركبتين وإلصاقهما بالأرض عند جلوس التشهد والنهي عن القعود على القدمين ثالثها ما يتعلق بالإناث فقط ويغنى في جمعه ما اشتملت عليه الرواية عن زرارة والظاهر أنها عن المعصوم عليه السلام قال إن المرأة إذا قامت في الصلاة ضمت قدميها ولا تفرج بينهما كالرجل وضمت يديها إلى صدرها لمكان ثدييها أقول ويأتي ما ذكر في الرواية من ضم اليدين بوجوه منها وضع الزندين أو العضدين على الثديين ومنها وضع الكفين عليهما ومنها ما هو الأعم منهما ومن أحدهما قال وإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذها لئلا تطأطأ كثيرا فتظهر عجيزتها أقول الشرط تحقق مسمى الركوع وهو امكان بلوغ الكفين الركبتين قال فإذا جلست فعلى أليتيها ليس كما يقعد الرجل وإذا سقطت للسجود بدئت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض وإذا نهضت انسلت انسلالا ترفع عجيزتها أولا وروى في غيرها انها تبسط ذراعيها في سجودها وانها إذا سجدت تضممت والرجل ينفتح وعلى كل حال فالخنثى المشكل والممسوح يتخير بين الاتيان بآداب الرجال وآداب النساء ويحتمل تقديم احتمال الذكورة لشرفها وتقديم احتمال الأنوثة لان المحافظة على الستر أهم ولا يخلو من قوة والطفل يلحق في تمرينه بالبالغ من صنفه المبحث التاسع من مباحث كتاب الصلاة في باقي الصلوات المفروضات وفيها مقامات الأول في صلاة الجمعة اي هي الجمعة فالإضافة بيانية أو يوم للجمعة فهي لامية أو فيها فهي فيهية وتطلق على ذلك لاجتماع الخلق أو للجمع بين الصلاتين أو بين الخطبة والصلاة أو لأنه اليوم الذي اجتمع فيه الخلائق وتم فيه الخلق باتفاق من عرفنا حالهم من أهل الملل لاتفاقهم على أن مجموع الصنع في ستة أيام وان المبدء الاحد ولذلك اختلفت أقوالهم فمنهم من جعل الشرف في الغاية وهم أهل الاسلام ومنهم من جعل الشرف في البداية وهم النصارى ومنهم من جعله فيما بعد الغاية لأنه يوم الراحة والشكر وهم اليهود وهي ركعتان كصلاة الصبح باقية على حال النزول الأول لم يزد فيها من السنة ركعتان ولا ركعة لطفا من الله تعالى على المكلفين في التخفيف عليهم لانحباسهم للخطبة وصرف وقت فيها ولقيامها مقام الزائد ولوجوب الجماعة فيها فكان ثوابها عوضا عن ثواب الزيادة ولان طولها يقضي بالتكاهل في المبادرة إليها فيكون باعثا على فواتها ولان طول قراءتها مغن عن زيادة ركعاتها ولان كل ركعتين من النافلة تعادل ركعة من الفريضة فزيد في نافلتها أربع ركعات ولان الجمعة عيد المسلمين لأنه يوم تم فيه صنع المصنوعات لان ابتدائه كان يوم الأحد فلاحظت النصارى في العيد يوم الابتداء واليهود ثاني يوم الفراغ فاتخذوهما عيدين وصلاة العيد ركعتان ولان حضورها لازم على من دون فرسخين وفي ذلك تعب ومشقة كما في السفر ولا حاجة إلى ذلك كله فان المعبود اعلم بمصالح العباد وليس فيها مخالفة لصلاة الصبح في الهيئة سوى انها (تزيد قنوتا مع الوضع قبل الركوع في الركعة الأولى الخ) قد وضع لها مزيد قنوت محله قبل الركوع في الركعة الأولى فتخالفها (مما وجد في المحل دون الوضع ولها قنوت ثاني كغيرها من الصلوات في الركعة الثانية لكنه بعد الركوع خالفتها (فتخالفها ظاهرا) في الوضع دون المحل بعكس الثانية ووجوبها في الجملة في أيام النبي صلى الله عليه وآله ومبسوط الكلمة من الأئمة عليهم السلام بطريق العينية والتعيينية من الأمور القطعية بل الضرورية ومنكر وجوبها في ذلك العصر يرمى بالردة وفيها أبحاث الأول في شرائط عينيتها وهي أمور أحدها وجود السلطان العادل المنصوب من قبل الله تعالى من نبي أو امام مبسوطي الكلمة لا يختشيان في اقامتها ودعاء الناس إليها من الفسقة الفجرة مع المباشرة للامام أو تعيين نائب خاص معين لمكان خاص أو مطلق للقيام بها الا إذا عرض للامام عارض في أثناء الصلاة من موت أو عزل أو نحوهما أو اطلع المأمومون على فسقه فيتعين اتمامها بدون المنصوب فيتمونها بنصب من أرادوا من المأمومين أو يتقدم من يأتمون به فإن لم يكن انفردوا وأتموا ويقوى عدم لزوم الجماعة حينئذ ووجوبها ابتدائي لا استدامي ومع لزومها الظاهر عدم تعين النصب على من كان منصوبا من امام أو مأموم ثم مع تكرار العوارض يتكرر الحكم ومنع الانفراد وتعدد الأئمة انما يتمشى في الابتداء والظاهر اعتبار كون الامام الجديد ممن كان مأموما لا منفردا وعزل النبي صلى الله عليه وآله الأول قضية في واقعة وانعزال الامام وعزله أو انعزاله قبل دخول المأمومين في تكبيرة الاحرام باعث على جعل الامام كالمبتدأ وباعتبار فساد الأولى لا جمع بين جمعتين وتعدد النواب وفراغ المأمومين بعض قبل بعض لا يقضى بالتعدد ولا حاجة إلى تعدد خطبة ويجوز لمن لم يدخل في الجمعة الدخول مع النواب المسبوقين ويجوز دخول من وجبت عليه في صلاة من استحبت له وبالعكس وما عدى المنصوبية من الشرائط معتبر في الامام العارضي ولا تجب عينا مع الغيبة أو الحضور من دون انقياد الأمور وعدم التمكن من النصب كما يظهر من ملاحظة السيرة القطعية فان امامتها لم تزل في زمن النبي صلى الله عليه وآله و خليفته وأمينه على رعيته من المناصب الشرعية التي لا يجوز فيها القيام الا بعد الاذن من النبي صلى الله عليه وآله أو الامام عليهما السلام وكذلك استقرت كلمة العلماء من القدماء والمتأخرين سوى من شذ إلى يومنا هذا ومن ذلك يتضح ثبوت الاجماع المحصل نقل أو لم ينقل على أنه منقول على لسان فقهائنا الأوائل والأواخر بوجه يكون فوق المتواتر ولو كانت في الصدر الأول جايزة على الاطلاق لما وجب السعي إليها من
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المؤلف 2
2 في أصول العقائد 3
3 في أصول الفقه 20
4 في القواعد المشتركة بين المطالب الفقهية 48
5 المقام الثاني فيما يتعلق بجملة العبادات بالمعنى الأخص 54
6 المقام الثالث في مشتركات العبادات البدنية 69
7 المقام الرابع في مشتركات الطهارة بالمعنى المجازي 72
8 المقام الخامس في الطهارة الداخلة في العبادات 73
9 المقام السادس في المشتركات بين الطهارات المائية 75
10 المقام السابع في المشترك بين الطهارات من العبادات 76
11 كتاب الصلاة 77
12 المبحث السادس في شرائط الصلاة 79
13 المطلب الأول في الطهارة المائية 80
14 المقام الثاني في بيان شروطها 84
15 المقام الثالث في الوضوء الاضطراري 90
16 المقام الرابع في ارتفاع الاعذار 93
17 المقام الخامس في انتظار أصحاب الاعذار 94
18 المقام السادس في بيان الواجب والشرط 94
19 المقام السابع فيما يستحب فيه الوضوء 96
20 المقام الثامن فيما يستحب في الوضوء 97
21 المقام التاسع فيما يكره في الوضوء 100
22 المقام العاشر في احكام الوضوء 101
23 البحث الثاني في الشك في الوضوء 103
24 البحث الثالث في معارضة الوضوء لغيره من الطهارات 104
25 في بيان الاحداث إجمالا وتفصيلا 106
26 في بيان احكام الاحداث 107
27 في بيان احكام التخلي 109
28 فيما يحرم التخلي فيه 110
29 في بيان احكام الاستنجاء 112
30 فيما يحرم الاستنجاء به 114
31 المطلب الخامس في كيفية الاستنجاء 115
32 المطلب السادس في حكم ما يستنجى به 115
33 المقام الخامس في سنن التخلي 116
34 المقام السادس في مكروهات التخلي 117
35 المقصد الثاني في الغسل 119
36 المقام الأول في بيان حقيقة الغسل 119
37 المقام الثاني في بيان اقسام الغسل 121
38 المقام الثالث في الغايات المتوقفة على غسل الجنابة 122
39 المقام الرابع في سنن الغسل وآدابه 124
40 المقام الخامس فيما يكره للجنب 125
41 القسم الثاني في غسل الدماء المخصوصة بالنساء 126
42 المطلب الأول في أقسامها 126
43 المطلب الثاني في كيفية التمييز عند اشتباه الدماء ما عدا دم الحيض 127
44 المطلب الثالث في الاشتباه بين الحيض وغيره 127
45 القسم الرابع في بيان اقسام ذوات الدم 129
46 المطلب الرابع في احكام الدماء الثلاثة 134
47 المقصد الثاني في احكام الحائض 135
48 المقصد الثالث في النفاس 138
49 المقصد الرابع في الاستحاضة 139
50 في الاحكام المشتركة بين اقسام الثلاثة 140
51 المبحث الثاني في احكام الاستحاضة الكثيرة 140
52 المبحث الثالث والرابع في حكمه الاستحاضة المتوسطة والقليلة 141
53 القسم الثالث في احكام الأموات 141
54 المبحث الثاني في الاحتضار 143
55 المبحث الرابع في تجهيز الميت 144
56 المبحث الخامس في غسل الميت 145
57 الفصل الثالث فيمن يجب على الناس تغسيله 146
58 الفصل الرابع في ماء الغسل 146
59 الفصل السادس في بيان حقيقة الغسل 147
60 المبحث السابع في الكفن 149
61 المبحث الثامن في صلوات الميت 151
62 الفصل الثاني والثالث في المصلى ومن يصلى عليه 151
63 الفصل الرابع في كيفية الصلاة 152
64 المبحث التاسع في الدفن وكيفيته 153
65 المبحث العاشر في بيان الأولياء 154
66 المبحث الحادي عشر في حكم من كان صورة من مبدء انسان مؤمن ومن في حكمه 155
67 المبحث الثاني عشر والثالث عشر في احكام الخلل وفي بيان كيفية بعد الدفن 156
68 القسم الرابع في غسل مس الأموات 158
69 البحث الثاني في الأغسال المسنونة 159
70 القسم الثالث في بيان تعداد ما سن من الأغسال للمكان 160
71 في بيان احكام الأغسال 162
72 المطلب الثاني في الطهارة الترابية 162
73 المقام الثاني في الشروط 164
74 المقام الثالث فيما يتيمم به 167
75 المقام الرابع في التيمم الاضطراري 168
76 المقام الخامس والسادس في سننه وآدابه ومكروهاته وفي الغايات المرتبطة به 169
77 المقام السابع في الاحكام 169
78 القسم الثاني في الطهارة الخبثية 170
79 القسم الثاني فيما كان من الحيوان نجسا 172
80 المطلب الثاني في احكام النجاسات 174
81 المقصد الثاني في بيان أحكامها العارضية 177
82 المطلب الثالث في المطهرات 178
83 المطلب الرابع في مستحبات التطهير 183
84 المطلب الخامس في الأواني 183
85 المطلب السادس في المياه 185
86 البحث الثاني في بيان احكام الكر 187
87 المقام الأول في واجبات الحمام 188
88 المقام الثاني في بيان مستحبات دخول الحمام 189
89 المقام الثالث في بيان مكروهات الحمام 190
90 في بيان احكام التوابع 190
91 ثامنها مبحث الأسئار 191
92 المقام الأول والثاني في مبحث مياه الآبار وكيفية تطهيره 192
93 المقام الثالث في بيان احكام الآبار 194
94 القسم الثاني في ماء المضاف 195
95 القسم الثاني من شرائط الصلاة اللباس 196
96 في بيان ما يكون عورة في الصلاة 197
97 المقام الثالث في بيان شروط الساتر وما يتبعها 199
98 المقام الرابع والخامس في بيان ما يستحب من اللباس وما يكره 202
99 القسم الثالث من شرائط الصلاة المكان 205
100 في بيان شرائط مكان المصلي 205
101 في بيان اشتراط عدم الاخلال بموضع السجود 209
102 المقام الثاني في بيان مستحبات مكان المصلي 210
103 المبحث الثالث في بيان فضيلة المساجد 211
104 المقام الثاني في بيان احكام المساجد 212
105 المقام الثالث في مكروهات مكان المصلي 214
106 خاتمة في بيان احكام البيوت والمساكن وتوابعها 216
107 القسم الرابع في القبلة 217
108 المبحث الأول والثاني في بيان معنى القبلة وطروق معرفتها 217
109 المبحث الثالث فيما يستقبل له 218
110 المبحث الرابع في احكام القبلة 219
111 القسم الخامس في أوقات الصلاة 221
112 البحث الأول والثاني في بيان أوقات الفرائض اليومية وفضيلتها 221
113 المقام الثاني في بيان أوقات نوافل اليومية 222
114 المقام الثالث في بيان احكام الأوقات 223
115 المبحث السابع في تعدد الصلاة اليومية 225
116 البحث الأول والثاني في بيان اعداد النوافل وكيفيتها 225
117 المبحث الثامن في بيان أفعال الصلاة 226
118 المقام الثاني في بيان كيفية الاذان 227
119 المبحث الثالث في بيان اقسام الاذان 228
120 البحث الثاني في احكام الاذان 229
121 المقام الثالث في بيان أفعال الواجبة للصلاة 232
122 المقام الرابع في بيان القنوت 245
123 في بيان التعقيب عقيب الصلاة 246
124 المقام الخامس في بيان ما يستحب فعله في الصلاة وما يكره 250
125 في بيان صلوات الجمعة 251
126 في بيان شرائط الصحة 252
127 البحث السادس فيما يستحب في صلوات الجمعة 254
128 البحث السابع في بيان احكام الجمعة 255
129 البحث الثامن فيما يستحب في صلوات الجمعة 256
130 المقام الثاني في بيان صلوات العيدين وأحكامهما 256
131 المقام الثالث في بيان صلوات الآيات 257
132 المبحث العاشر في بيان الصلاة الواجبة بالعارض 258
133 المبحث الحادي عشر في بيان النوافل المسماة من غير الرواتب 259
134 المبحث الثاني في احكام النوافل 263
135 المبحث الثاني عشر في صلوات الجماعة وأحكامها 264
136 البحث السادس في شرائط الإمامة 266
137 البحث السابع في احكام الجماعة 268
138 المبحث الثالث عشر في صلوات القضاء 270
139 المبحث الرابع عشر في بيان صلوات المسافر 271
140 المقام الثاني في بيان أحكامه 274
141 المبحث الخامس عشر في صلوات الخوف 276
142 المبحث السادس عشر في أسباب الخلل 277
143 في بيان الخلل في الشروط 278
144 المقصد الثاني في الخلل في الغايات والاجزاء 279
145 في بيان الزيادة في الركعات وغيرها 281
146 في بيان الشك في نقص الاجزاء 282
147 في بيان الشك المتعلق في الركعات 283
148 في بيان اقسام الشك واحكامه 284
149 في بيان ركعات الاحتياط 285
150 في بيان اجزاء المنسية وأحكامها 287
151 في بيان سجدتي السهو وكيفيتهما وأحكامهما 287
152 في بيان ما يبطل الصلاة عمدا ولا سهوا 289
153 في بيان مالا يبطل الصلاة عمدا ولا سهوا 290
154 في بيان وجوب رد السلام و عدمه 291
155 في بيان وجوب أسرار الصلاة 292
156 في بيان أسرار الشروط والمنافيات 293
157 في بيان أسرار أجزاء الصلاة 293
158 في بيان علة كون النوافل أربع وثلاثين ركعة 296