روى أنها موضوعة على غير القبلة ومحاريبها اليوم تابعة لها فهي إما أن تكون على هذه الحالة في عهد علي عليه السلام وكان ينحرف فيها أو كانت موضوعة على غير نحو وضع الجدران ثم جعلت جديدا على نحوها ووضع حجرة النبي صلى الله عليه وآله وضريحه الشريف ومحرابه مأخوذ يدا بيد فعليه المعول بخلاف بناء قبور الأئمة عليهم السلام وضرايحهم فإنها لم يكن وضعها عن رأيهم ولا في أيامهم بل مستجدة بعدهم ثانيها ملاحظة كيفية دفن المسلمين وكيفية وضعهم حال الدفن وحال الاحتضار وحال التغسيل وحال الصلاة وحال كيفية استقبالهم حال صلاتهم وحال محاريب مساجدهم وذبحهم ونحرهم وحال وضع خلائهم ووظايفهم المقررة في دعواتهم وأذكارهم واعمالهم إلى غير ذلك ولا يجب الاستقصاء لتحصيل العلم بالنسبة إلى الوارد إلى البلد ولا بالنسبة إلى من كان من أهل البلد في غير محله بحيث يعسر عليه العلم واما من كان في محله ويتيسر عليه العلم فإنه يجب عليه تحصيله ثالثها بالنسبة إلى أوساط العراق كالكوفة وما سامتها من موصل وما حاذاها إلى الحجاز وقبلتهم الركن المشرقي المحاذي لمقام الحنبلي وبئر زمزم على ما قيل والذي ظهر لي بعد الاختبار انه بين المشرقي الذي فيه الحجر وبين الركن المسمى بالشامي وعلامتها جعل (المشرق) الاعتدالي على المنكب الأيسر والمغرب الاعتدالي على المنكب الأيمن ووضع الجدي عند غاية ارتفاعه أو انخفاضه بحذاء المنكب الأيمن وعين الشمس في ابتداء الزوال على ما يميل من منتصف ما بين الحاجبين إلى جانب الأيمن وأوثق منهما نجم خفي يدركه حديد النظر يدور عليه الجدي ولا تظهر للحس حركته إذا وضع على المنكب الأيمن لأنه في محل القطب وقد يعرف بمجاري القمر وبعض الكواكب السيارة والفرقدين و بنات النعش ومهب الرياح بوضع الدبور مقابله والصبا خلفه والشمال على يمينه والجنوب على يساره والتأمل في أوضاع القمر في ليالي الشهر وملاحظته على النسبة ولا ضابطة لأكثرها والذي يظهر من النظر في سيرة المسلمين خلفا بعد سلف من عدم التدقيق في أمر القبلة وخلو الخطب والمواعظ من الحث عليها وعدم التعرض في الاخبار لها مع عموم البلوى بها لعلاماتها الا فيما ندر ولا للالزام بالقضاء مكررا من جهتها ومما يظهر من الكتاب من سهولة أمرها انها مبنية على المسامحة دون المداقة وكفى شاهدا على صحة ما ذكرناه انه ليس في الاخبار تعرض لأمرها ولا بيانها سوى قول أحدهما عليهما السلام لابن مسلم في وضع الجدي في القفاء وله عرض عريض وقول الصادق عليه السلام لرجل سئله اجعل الجدي على يمينك وإذا كنت في طريق مكة فاجعله في قفاك وفي الخبرين من الاجمال ما لا يخفى ويستحب لهؤلاء التياسر قليلا معللا في الاخبار بان انصباء الحرم من طرف اليسار ثمانية أميال ومن طرف اليمين أربعة فالميل إلى اليسار أبعد عن احتمال الخروج عن الحدود والقول به بناء على المسامحة قوي إذ ليس فيه خروج عن القبلة بل منها إليها وهو أبين شاهد على أمر المسامحة وقول النبي صلى الله عليه وآله في تفسير وبالنجم هم يهتدون في رواية السكوني ان المراد بالنجم الجدي لأنه نجم لا يزول وعليه بناء القبلة وبه يهتدى أهل البر والبحر مع عدم التعرض كما في الروايتين المتقدمتين لعلو الارتفاع والانخفاض مع ظهور الاختلاف شاهد على ما ذكرناه رابعها بالنسبة إلى أهل الشام ومن يسامتهم من الجانبين وقبلتهم الركن الشامي أو ما حاذاه وعلامتهم وضع بنات النعش الكبرى وهي ثلاثة منها حال غيبوبتها خلف الاذن اليمنى والجدي خلف الكتف اليسرى إذا ارتفع ومغيب سهيل على العين اليمنى وطلوعه بين العينين ومهب الصبا وهو ما بين المشرق إلى الجدي على الخد الأيسر ومهب الشمال وهو ما بين الجدي ومغرب الاعتدال على الكتف الأيمن خامسها بالنسبة إلى أهل المغرب ومن يسامتهم من الجانبين وعلامتهم جعل الثريا عند طلوعها على اليمين والعيوق عند طلوعه على اليسار والجدي في جميع أحواله على صفحة الخد الأيسر سادسها بالنسبة إلى أهل اليمن ومن سامتهم من الجانبين وعلامتهم جعل الجدي حال طلوعه بين العينين وسهيل وقت غروبه بين الكتفين ومهب الجنوب وهو ما بين مطلع سهيل إلى مشرق الاعتدال على أسفل الكتف اليمنى وحيث علم من تتبع السيرة القطعية وضرورة الشريعة المحمدية صلى الله عليه وآله الاكتفاء في جواز العمل بالظنون الاجتهادية يبنى فيها على الاجتهاد ويجب عليه الاتيان بالممكن لو اضطر إلى ركوب أو مشى في الفريضة (مما وجد ولو بتكبيرة الاحرام) دون النافلة ولو دار الامر بين سلوك ما فيه الاستقبال حال الصلاة وما لم يكن فيه ذلك استقبل ما فيه الاستقبال ولو دار بين الاستقبال لجزء وجزء اخر قدم الأهم فالأهم والأولى تقديم المقدم ومتى خرج شئ من بدن المصلى عن مسامتها كما إذا صلى بقربها منفردا فلم يقابلها بكله أو بعضه أو جماعة فطال الصف وفاتت المسامتة بطلت صلاته ومع الدوران ومساواة الامام أو أقر بيته إلى الكعبة فلا بأس ولا ريب في جواز الاكتفاء بما جرت عليه عادة أهل الصحارى والبلدان في زمان بعد زمان وعدم الاحتياج إلى النظر في علم يتعرض فيه للبيان ولا الرجوع إلى عالم عارف كائنا من كان فلم يبق لنا حاجة في بيان غير ما ذكرناه كما لم يكن لنا حاجة في بيان ما ذكرناه فكل مصل في بر أو بحر يكتفى بالظنون والترجيحات القياسية ومن أنكر ذلك فقد أنكر حكما من الاحكام الضرورية المبحث الثالث فيما يستقبل له و هو أمور منها الصلاة الواجبة بالأصالة أو بالعارض ولو في الأثناء بعد العروض وهو شرط فيها وفي المستحبة بالعارض كالاحتياط في إعادة أو قضاء ونحوهما وواجبة لها مع الامكان مع الاستقرار وبدونه ويتبعها الركعات الاحتياطية والأجزاء المنسية وصلاة الجنازة وسجود السهو دون التلاوة والشكر وشرط في الصلاة المندوبة مع الاستقرار إما لو ركب سفينة أو دابة أو مشى أو عدى مختارا فلا شرطية وان
(٢١٨)