وجود فرجة امامه والا يقيم غيره من مجلسه باختياره واختيار الخطيب وقراءة الجمعة والمنافقين والجهر بالقراءة واخراج المسجونين لصلاة الجمعة والاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله إلى الف مرة وفي غيره من الأيام مائة مرة والاكثار من الصدقة والعمل الصالح وقراءة النساء وهود والكهف والصافات والرحمن وزيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام خصوصا سيد الشهداء عليهم السلام وقراءة الاخلاص بعد الصبح مائة مرة والاستغفار مائة مرة وايقاع الظهر في المسجد الأعظم وتقديمها على جمعة غير المقتدى به ولو صلى معه ركعتين وأتمها بعد فراغه جاز وأن يقول في دبر صلاة العصر يوم الجمعة اللهم صل على محمد وال محمد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك والسلام عليه وعليهم ورحمة الله و بركاته فان من قالها في دبر العصر كتب الله له مائة الف حسنة ومحى عنه مائة الف سيئة وقضى له مائة الف حاجة ورفع له مائة الف درجة وروى بنحو اخر وروى سبع مرات ويكره فيه الحجامة وانشاد الشعر في غير حق فلا باس بما تضمن التعزية في مصاب الأئمة عليهم السلام بل جميع أهل الله من العلماء والصلحاء أو تضمن مدح النبي صلى الله عليه وآله أو الأنبياء عليهم السلام والأئمة عليهم السلام أو العظماء في الدين من هذه الأمة أو المواعظ والنصايح إلى غير ذلك من المرجحات والمفهوم من التتبع تضاعف الأجر والثواب في ايقاع الطاعة في أوقات أو أمكنة شريفة والمؤاخذة والعقاب في ايقاع المعصية ويشتد الاستحباب في المندوبات والمرجوحية في المكروهات باعتبار شرف الزمان والمكان ونحوهما البحث السابع في الاحكام وهي أمور أحدها انه يحرم السفر الحلال وتتضاعف حرمة الحرام ومطلق الحركة والافعال المنافية للاتيان بالجمعة بعد الزوال الا إلى غيرها من الجمعات فلو خرج قوى وجوب الدخول فيهما عليه وإن كان مسافرا مقصر أو يكون استثناء من حكم المسافر والمدار فيها على حال الوجوب فلا يرفع وجوبها الكون في السفر حال الأداء مع تعيينها بل يحرم كما تحرم منافيات فعل الفرائض في أوقاتها ولا تصح ظهره ما دام متمكنا من العود إليها أو الدخول فيها في غيرها ولو صاحبه الامام والعدد الباعث على العينية فلا مانع وفي حرمة السفر مع الوجوب التخييري اشكال والظاهر عدم المنع ولو خرج زاعما عدم دخول الوقت فانكشف دخوله حين الاخذ بالرجوع رجع مع امكان الادراك ولو زعم الدخول فخرج عوقب وبطلت ظهره لعدم صحة نيته والمدار على المنافيات فيعم الخروج عن المحلة أو البلد أو محل الترخص ثانيها يحرم البيع وساير المعاوضات على الأعيان والمنافع والنواقل الشرعية والتبرعات لازمة أو جايزة مع المنافاة وقت سماع الاذان أو معرفة محله أو قبله لمن بعد عن محل الجمعة والأحوط ترك المعاملات مع عدم المنافاة أيضا كحال اشتغاله بالذهاب ولو أخبر بالاذان أو الضيق مع الاعتماد كان كالسامع وهذا الحكم كسابقه يدور مدار الوجوب التعييني ولو كان الوجوب العيني متوجها إلى أحدهما فهل يحرم على الأخر أو لا وجهان أقواهما الثاني والأقوى ان النهي متوجه إلى المانعية لا إلى حقيقة المعاملة فلا تقع فاسدة ولو سمع الاذان في نصف العقد جاز اتمامه على اشكال والأقوى الحرمة مع المنافاة ومن وجبت عليه الجمعة من غير تعيين لم يحرم عليه شئ من ذلك ثالثها ان يؤذن للجمعة اذانا واحدا ولا يجوز التعدد لأنه من البدع بخلاف غيرها من الفرائض اليومية ولو ظهر فساد في الاذان أعيد ثانيا ولو اذن للظهر في مقام التخيير أو للجمعة وأراد العدول أعاد الاذان ويجري الحكم في سقوط الاذان مع عدم تفرق الصفوف ومع سماع الاذان من الغير هنا على اشكال ولو اذن المؤذن بزعم ان الامام يجمع أو بزعم العكس فبان الخلاف اعاده والقول بالاكتفاء في مثل ذلك غير خال من الوجه رابعها انه لو علم شخص بفساد جمعة لم يجب عليه حضورها ولم يكن عليه حرج في الاتيان بجمعة غيرها كما إذا علم فساد صلاة بعض العدد المشروط أو فسق الامام وعلم المأمومين بذلك واما مع العلم بعدم علمهم أو احتمال ذلك يحكم بصحة الجمعة ويجرى عليها حكمها فلا يصلى جمعة ولا ظهرا الا بعد تمامها خامسها ان الجماعة في الجمعة كغيرها من الفرائض اليومية وغيرها من الواجبات وغيرها مما تصح فيه الجماعة تدرك بادراك الامام راكعا فارغا من الذكر الواجب أو لا فارغا من الذكر المندوب أو لا ساكتا أو لا مستقرا أو لا ولا يدخل الا مع الاطمينان بالادراك فان دخل ولم يلحق بطلت الركعة وإن كانت الثانية بطلت الصلاة ويدخل استحبابا في سجود الامام كما إذا وجد رافعا من الركوع أو في السجود الأول أو الثاني أو التشهد فإن كان في الأولى فعل ذلك وأعاد التكبير في جميع الصور سوى ادراك التشهد والقول بجواز الانتظار والعدول إلى النفل مع الاطمينان باللحوق لا يخلو من وجه سادسها انه إذا دخل المسجد والامام راكع فخاف فوت الركعة ركع مكانه ويمشى وهو راكع حتى يلتحق بالصف وان شاء سجد معهم والتحق بعد القيام والأولى انه يجر رجليه ولا يتخطى سابعها انه لو رفع رأسه قبل الامام في ركوع أو سجود سهوا أعاد وعمدا انتظروا لو خالف قصر وفاته ثواب الجماعة فيما تخلف فيه ولحقه حكم الجماعة في الباقي والأحوط الإعادة ثامنها انه لا يعتبر في الامام مع الغيبة سوى ما يشترط في صلاة امام الجماعة وسيجيئ الكلام فيها مفصلا ولا حاجة إلى الاجتهاد أو الاستيذان من المجتهد نعم يجب على من صلى الظهر أو الجمعة في زمن الغيبة تقليد المجتهد والا كانتا باطلتين تاسعها انه تجب نية المأمومية فيها وفي غيرها من مواضع شرايط الإمامة ونية الإمامة فيها وفي كل ما يشترط فيه الاجتماع دون غيره على نحو ما يعتبر في الشرائط من النية فإنه يلزم احرازها مع الحضور ويكفي حصولها مع عدمه عاشرها انه يعتبر فيها ما يعتبر في صلاة الجماعة من ملاحظة العلو والهبوط واتصال الصفوف وعدمه ورؤيا الامام وما يقوم مقامه وهكذا حادي عشرها انه من أدرك من وقتها ركعة بشرائطها فقد ادركها كما في الفرائض اليومية وفي الحاق جميع الصلوات بها فرضها ونفلها وجه وفيه إشارة إلى أن المركب
(٢٥٥)