من حلقة الدبر إلى مخرج الذكر من بقايا البول ويترتب الحكم على الحصول بلا قصد ولا يتصف بوجوب ولا بشرطية لما يتوقف على الطهارة وانما ثمرته بعد الاستحباب انه إذا خرج شئ مشتبه تعلق به إحدى الادراكات سوى العلم قبله يحكم عليه في الذكر بحكم البول خبثا وحدثا وثمرته مقصورة على الذكر بالنسبة إلى الموضع المعتاد بالأصل أو بالعارض في محل الاستبراء إما الأنثى فلا تجرى فيها ثمرته بل الخارج المشتبه منها محكوم بطهارته وعدم الحدثية والخبثية فيه مع الاستبراء وعدمه على وفق الأصل وكذا الممسوح والخنثى مشكلا أولا مع الخروج من الفرج واما مع الخروج من الذكر فيقوى جريان حكم الاستبراء فيه ولو علمت زيادته على الأقوى ولا يبعد استحباب المسحات الثلث للمرأة والخنثى بالنسبة إلى الفرج والممسوح من الدبر إلى حاشية الفرج أو الثقب والتعصر والتنحنح والتحرك والتمهل والقبض بقوة ونحوها مما يقضى بالخروج وأكمل انحائه المسح من طرف حاشية الدبر والأولى ادخالها بتمامها بالوسطى إلى أصل الذكر ثم عصر ما بين أصله وطرفه بجذب ثم نتر طرفه ثلثا ثلثا مترتبات (كذا متعاقبات بابعاض متعاقبات ولا يلزم فيها المبالغة) متعقبات افرادا وابعاضا فلو أخل بالترتيب أو حصلت فرجة أعاد من الأصل ولا يلزم فيه المبالغة في مسح أو نتر ولا يكفي المسمى مما لا قابلية له في اخراج المتخلف ويجزى فيه التوسط ويقوى جواز الاكتفاء بالست بالجمع بين عمل الخرط والنتر في الثلث بين أصل الذكر وطرفه وطول المدة وكثرة الحركة بحيث لا يخاف بقاء شئ في المجرى يجريان مجرى الاستبراء ولو علم حصول الثمرة بأقل من العدد كفى ولو اكد الاستبراء بالتنحنح ثلثا والتعصر فلا باس ومقطوع الذكر من أصله يبقى على ثلث وبها تتم الثمرة ومن وسطه مع بقاء شئ من الحشفة يبقى حكمه ومع عدم بقاء شئ من الحشفة يبقى على ست ويقوى لزوم اعتبار ثلث النتر ويقوى جرى الحكم احتياطا في تحصيل السنة بالنسبة إلى الدم السائل مطلقا من الذكر أو خصوص الخارج من المعدة على نحو البول تحصيلا للاطمينان بعدم الخروج ولو ضعف عن الخرط القوي كرر ومن تعذر عليه الاستبراء كلا أو بعضا فحكمه حكم غير المستبرى عن جبر كان أو مرض أو نسيان أو غيرها بخلاف الاستبراء من المنى فإنه يسقط حكمه مع التعذر وعمل الخرط ولا يعتبر في الاستبراء المباشرة ولا كونه بالأصابع ولا بخصوص الوسطى ولا الكف ولا اليسرى وإن كان تمام الفضيلة بتمامها أو بعضها بتبعيضها على اختلافها ولو تمكن من بعض أنواع الخرطات أو آحادها دون بعض مما له مدخلية في رفع أو تخفيف ما تخلف في المجرى فاتى بها اعطى بمقدارها من ثوابها ولا اعتبار باحتمال المصاحبة لما عرفت حقيقته من مذي ونحوه على الأقوى ولا يجري فيه كما في الاستنجاء ما يجري في حال التخلي من الاحكام وفي أمر السنن يسهل الامر ولو كان محدثا متلوث الثياب والبدن ولا يريد الإزالة سقط استحبابه ويمكن القول بالاستحباب النفسي أو بتخفيف النجاسة والخارج في أثناء الاستبراء أو بعده بالاستبراء بحكم حدث جديد ولا استبراء فيه والخارج قبله كذلك لكنه يجرى فيه الاستبراء فلا تفسد صلاة متقدمة ولا يجرى عليه حكم العمد ولهذا لا يمنع منه الصائم بعد الامناء كما سيجيئ في محله انشاء الله تعالى ولو خرج لا بجهة الاستبراء أعيد له الاستبراء من أصله ويشترط في اعتباره وقوعه بعد انقطاع دريرة البول والخارج من الرطوبات من دم أو مذي أو نحوهما لا يجرى عليه حكم المشتبه والأولى ان يكون بعد الفراغ من تطهير الدبر و لو وقعت قطرة بعده أو في أثنائه وعلم أنها بول عاد الحدث والخبث واستدعت الاستبراء جديدا وفي الحاق المشكوك به قبل استبراء البول أو المني بالنسبة إلى الغير وفي اجزاء شك الغير مجرى شكه بحث وعليه يحتمل القول بتسرية حكم استبراء المني واستبراء البول إلى الحيوان في وجه بعيد ولو أصاب الخارج من ذكره قبل ما يقتضى البراءة بعد خروج البول أو المني من غير فصل زمان أو نحوه قضى بالتنجيس فيه في أحد الوجهين ولو شك في الاستبراء ولم يكن من عادته ذلك ولا كان كثير الشك ولا حصلت فاصلة طولى ولا دخل في عمل استنجاء أو غيره استبراء كما في الاستنجاء ولو كان معتادا أو كثير الشك مثلا فلا اعتبار بشكه لأنه في الحال الأول أذكر وفى الحال الثاني تلزمه استبرءات لا تحصر ولو شك في العدد بنى على الأقل إذا خلى عن الصفتين ولو شك في السابق بعد الدخول في اللاحق لم يعتبر شكه ولو علم باستبراء وشك في كونه عن مني أو عن بول بنى على الثاني ويحتمل الأول ليجمع بين الحالين والشاك في الاستبراء كالقاطع بعدمه ولو شك في أصل الخروج حكم بنفيه ولو علم بالخروج والاستبراء وجهل تاريخهما أو تاريخ أحدهما وعلم تاريخ الأخر حكم بتأخر الاستبراء على اشكال من غير فرق بين ان يعلم حاله السابق أولا يعلمه والخارج بالاستبراء كالخارج قبله وفي الحاق غير المستبرى مع خروج المشتبه بالمحدثين في باب النذور والعهود والايمان اشكال ويستحب فيه البدار كما في الاستنجاء المقام السادس في المكروهات وهي أمور منها استقبال قرص الشمس وكذا قرص القمر والهلال ليلا أو نهارا مع الكسوف أو الخسوف مع الاحتراق وعدمه أو الخلو عنهما مع عدم حجب السحاب أو الثياب أو بعض البدن ونحوها بخصوص الفرج دون المقاديم والمئا (والماء) خير لا كاستقبال القبلة حال خروج البول من الذكر أو من مطلق المحل المعتاد لا عند الدخول ولا حال الجلوس أو القيام أو غيرها الخالية منه في البول المخرج لا الخارج بنفسه كالصادر من المسلوس والمتقاطر وعلى النحو المعتاد دون ما يخرج بالاستبراء ابتداء واستدامة ولو زعم عدم الاستقبال فانكشف حصوله حال التشاغل حرف فرجه والمستقبل بالبول من مقطوع الذكر من دون البيضتين أو معهما من الأصل والممسوح
(١١٧)