والبقاء على حاله باتمام ما دخل فيها وبطلان الصلاة وخير الثلاثة أوسطها والتكرار في السورة والآيات ليس من العدول وتكرار العدول فيه عدول عن الاحتياط ولا باس بالتكرار احتياطا أو اصطلاحا أو غير ذلك مما لم يخل بالنظم ولا من أحدهما إلى الأخرى ويجوز العدول منهما ومن غيرهما بعد تجاوز الثلثين إلى الجمعة والمنافقين في الجمعة وظهرها وللمتحير إذا ارتج عليه أو منعه مانع شرعي كما إذا عرف العزيمة بعد الدخول فيهما أو ما يضيق الوقت بها لو أتمهما أو حصل له باعث قوي على القطع من عجلة لأمر مهم أو مدافعة خبث أو نحو ذلك بعد الدخول فيهما والمكرر من سورة أو بعضها والمأتي به لكونه قرانا لا لكونه جزء صلاة لا يدخلان في المنع ويعتبر في القراءة ما يسمى قراءة ولا يجزي حديث النفس والتقطيع والترديد ونحوها مما يخرجها عن اسم القراءة ولا يكفي ابراز المعنى بذكر مرادفه من عربي أو عجمي أو غيرهما ويلزم المحافظة على الحروف بالاتيان بما يدخل تحت اسمها ولا عبرة بالمخارج المقررة عند القراء وانما المدار على المخارج الطبيعية فلو خرجت عن الاسم كجعل الضاد والظاء زاء والقاف غينا أو بالعكس لمقتضى العجمية أو القاف همزة لمقتضى الشامية أو الظاء ضادا وبالعكس لمقتضى العجمية أو اشتباه القرينة فسدت وأعيدت أو أفسدت على وجه وفي العجز يقوم العذر ولا يجب الايتمام ومع القدرة والتقصير في التعلم يجب ذلك والمحافظة على الحركات والسكنات الداخلة في الكلمات أو الاعرابية والبنائية مما يعد تركه لحنا في فن العربية فمتى بدل فقد أبطل القراءة أو هي مع الصلاة على اختلاف الوجهين ولو وقف على المتحرك أو وصل بالساكن أو فك المدغم من كلمتين أو قصر المد قبل الهمزة أو المدغم أو ترك الإمالة والترقيق أو الاشباع أو التفخيم أو التسهيل ونحوها من المحسنات فلا بأس عليه وابقاء همزة الوصل في الوصل زيادة مخلة كما أن حذف همزة القطع فيه نقص مخل ولا يجب معرفة قراءات القراء السبعة وهم حمزة وعاصم و الكسائي وابن كثير وأبو عمر وابن عامر ونافع ولا العشرة بإضافة يعقوب وخلف وأبى شعبة ولا التجسس عليها وانما اللازم القراءة على نحو اعراب المصاحف وقراءة الناس ويجوز اتباع السبعة بل العشرة في عملهم لا في مذاهبهم كاحتسابهم السور الأربع أربعا واخراج البسامل من جزئية القران أو السور ثم لا يجب العمل على قرائتهم الا فيما يتعلق بالمعاني من حروف وحركات وسكنات بنيه أو بناء والتوقيف على العشرة انما هو فيها واما المحسنات في القراءة من ادغام بين كلمتين أو مد أو وقف أو تحريك ونحوها فإيجابها كايجاب مقدار الحرف في علم الكتابة والمحسنات في علم البديع والمستحبات في مذاهب أهل التقوى ولو أن مثل هذه الأمور مع عدم اقتضاء اللسان لها من اللوازم لنادى بها الخطباء وكرر ذكرها العلماء وتكرر في الصلوات الامر بالقضاء ولأكثروا السؤال في ذلك للأئمة الامناء ولتواتر النقل لتوفر دواعيه ومراعاة قراءة أبي لا تخلو من رجحان لما دل على انها توافق قرائة الأئمة عليهم السلام وتصفية الحروف لا عبرة بها وكذا تمكينها وان توقف عليهما تحسينها لكنها سنة ويجب الترتيب بين الفاتحة والسورة وبين آيات كل منهما فلو قدم مؤخرا بقصد الجزئية عامدا عالما بالحكم أو جاهلا به بطلا وابطلا أيضا على اختلاف الوجهين ولو كان ساهيا أو ناسيا أعاد المقدم عن تأخير دون المؤخر عن تقديم ما لم يترتب خلل من خارج ولا تجوز قرائة ما يفوت أو يضيق الوقت بقرائته فلو قرء شيئا من السور يقضى بضيق الوقت عن الصلاة بطل أو أبطل أيضا ولو فعل ذلك سهوا قطع ان وسع الوقت قراءة غيرها ولو بلغ النصف أو الثلثين ولا اثم والا قطع وأتم صلاته ولا تجوز قرائة سورة من العزائم ولا آية سجودها ولا استماعها في الفريضة بالأصل أو بالعارض فلو قرء شيئا من سورة العزائم وذكر قبل قرائة أية السجدة قطعها مطلقا وعدل إلى غيرها ومع الضيق أو قراءة الآية يسجد ويتم كما لو استمعها في الصلاة وتخصيص الحكم بالسجود قبل الاتمام بالفعل أقوى والظاهر جواز قرائتها عمدا في النوافل ووجوب البدار إلى السجود فيها والأحوط الإعادة أو القضاء ولا تجوز القراءة بالمصحف ولا المتابعة بالفريضة الواجبة أصالة أو بالعارض ويجوز في النافلة ويجب التعلم على غير المحسن للقرائة أو التكبير أو الأذكار الواجبة فان اخر عن عذر أو تقصير حتى ضاق الوقت صح فيهما واثم في الأخير والظاهر عدم سقوط وجوب التعلم مع التمكن من الائتمام وإذا أئتم صحت صلواته و كان عليه الاثم ويجوز اعطاء الأجرة للمعلم وان حرمت عليه مع ضيق الوقت عن التعلم يأتي بالممكن ولا يجوز له الاشتغال بالتعلم وتكفى المظنة فيها مع الاطمينان ولو دار الامر بين الفاتحة كلا أو بعضا وبين السورة كلا فضلا عن البعض رجح الفاتحة ولو دار الامر بين القراءة وبين واجبات اخر قدمت لتقدمها ويحتمل اعتبار الترجيح ولو دار الامر بين قرائة الأولين من الحمد والسورة واخرهما قدم الأولان ولو دار بين قرائة الحمد فضلا عن السورة والقيام قدم القيام وفي بعض الأخبار تقديم السورة فضلا عن الفاتحة عليه ولا عمل عليه ويجب الجهر بالقراءة وما قام مقامها مع العجز في الصبح وأولتي العشائين على الرجال والخناثا المشكلة والممسوحين دون النساء والظاهر أنه يستحب للمرأة الجهر إذا كانت إماما للنساء بحيث تسمعهن والاخفات على الجميع في اولتي الظهرين وفي أخيرتيهما وأخيرتي العشائين فيها وفي البدل الاختياري أو الاضطراري من العاجز وفي صورة جواز العدول يستوي الموافق والمخالف ويختص حكم المعدول إليه بما بعد العدول وفي الاحتياط عن فريضة دائرة بين الامرين يتخير بين الامرين وكذا في صلاة الجمعة وظهرها فلو جهر في موضع وجوب الاخفات أو بالعكس عامدا عالما بالحكم بطلت قراءته وأعاد وأبطلت أيضا على اشكال ومع الجهل والنسيان تصح ولا إعادة فيها ولا في بدلها لا كلا ولا بعضا
(٢٣٦)