من الغايات المبنية في مباحث النيات وبها افترقت العبادات من المعاملات لا بما تقدمها من النيات وهي شرط في الوضوء وجميع الطهارات وساير العبادات الصرفة ولا يطلب منها بعد تعيين النوع أو تعذر تعيينه زيادة على ذلك سوى التعين الحاصل بنفسه أو بالتعيين لرفع الابهام إذ بدونه يلحق العمل بالاعدام ولا يتشخص ما يكتب عند الملك العلام وصفة الوجود لا يتعلق بالمعدوم وتعلق الخطاب ابتداء أو بجهة نذر أو شبهه من جهة الأول لا يقتضى جريانه في جميع الأسباب وسوى معرفة الرجحان الذي يتأتى معه قصد القربة إجمالا أو بمعرفة السبب الباعث عليه وبعد صحة الطهارة تكون الآثار المترتبة عليها كالآثار المترتبة على باقي الشرائط فرفع الحدث وارتفاعه موقوف على حصولها كرفع المانعية الناشئة من الثوب المتنجس بإزالة نجاسته وعما علق فيه شئ من غير المأكول لحمه برفعه عنه وهكذا أو نزعهما وما الاستباحة بها الا كالاستباحة باللباس والاستقبال وباقي الشرايط ورفع الموانع وما الوجوب والندب فيها إلا كالوجوب والندب في ساير الشروط ورفع الموانع وكما أن قصد الوجوب في الستر والاستقبال ونحوهما والندب في التعمم والرداء والتحنك ليس بلازم كذلك لا يلزم هنا فلا فرق بين قول اغسل بدنك وثوبك وبين قول اغسل وجهك ويديك الا فيما يجعله عبادة بل الظاهر أن من جعل الوجوب سبب الاقدام لم يبلغ مرتبة أهل القرب لدى الملك العلام وربما أشكل على المقربين جعل الايجاب سببا للانقياد إلى رب الأرباب كيف لا وليس المحرك لهم خوف من عقاب يترتب على ذلك الايجاب بل الداعي لهم مجرد السمع والطاعة فقد ظهر ان تلك القيود خارجية وليس لها في تحقيق حقيقة العبادة مدخلية فما نية الوجوب في مقام الندب أو بالعكس الا كنية المسجدية في البيت أو بالعكس وكنية الوجوب في الساتر في مقام الندب أو بالعكس ونية شدة الندب في مقام ضعفه أو بالعكس فلو اعتبر الخطور أو الوجه المذكور لا بعنوان الاحتياط حذرا من مخالفة المشهور أشبه ان يكون مشرعا ولو اعتبر الوجه في الشطور لزم فساد عبادات الجمهور وخلو الكتاب والمواعظ و الخطب والاخبار وكلمات القدماء الأبرار ولزوم التزام ما لا يلتزم في باقي العبادات من الأدعية والتعقيبات والاذكار والزيارات في ترتب الثواب على ساير ما ندب إليه أبين شاهد عليه وما حال المكلفين مع رب العالمين الا كحال المملوكين مع المالكين ونية الاستباحة وعدمها كنيتهما فيها ما لم يتوقف عليها تحقيق القربة أو يلزم منها تشريع فليس على المعذور إذا غير وبدل نقص في العمل ولا محذور ولو نذر وضوءات متعددة الجهات كما إذا نذر واجبا لذاته وندبا كذلك أو منويا به الزيارة ومنويا به القراءة ومنويا به النوم وهكذا وجب اعتبار تعيين صفتي الوجوب والندب قيديين لا غائيين وهكذا باقي القيود فيستباح الدخول في الصلاة وفي جميع الغايات به من دون ملاحظة الجهة فالوضوء المطلوب به مطلق الرجحان ولم يكن صوريا محضا ويتبعه رفع الحدث وما كان لغايات من نفل أو فرض صلاة وغير صلاة مقصودا من استباحتها رفع الحدث أو لا يجوز الدخول به في خالية عن القصد أو مقصود عدمها أو عدم استباحتها (إذ استباحتها) مع قصد فعلها وعدمه من فرض أو نفل صلاة أو غيرها فالانفعالات في الجميع متساوية وتفترق الافعال باشتراط ما يحصل به معنى العبادة والاستباحة بالوضوءات الصورية كوضوء الحائض والجنب إذا صادف الخلو عن الوصفين ذات وجهين أقربهما العدم وجميع الضمائم لا تخل مع تبعيتها أو عدم اختصاصها بالاستقلال وكذا جميع المعاصي المقارنة مما لم يدخل في المنافيات المشهورة مما تتعلق بالجوارح أو بالقلب ما عدا العجب والرياء المقارنين واما المتأخران فالأقوى انهما لا يفسدان على اشكال في الأخير ونية القطع لا لزعم الشرع أو القاطع ذاهلا عن القطع في الأثناء والعلم بالانقطاع شرعا أو عادة والتردد فيها لغير السؤال فضلا عما كان له مطلقا فيما بنى على الانفصال وحيث لا يخل بالاستمرار فيما بنى على الاتصال لا باس بها وفيما عدا ذلك اشكال ونية الأجزاء في الابتداء مع وصف الجزئية من نية الجملة وبقصد الاستقلال بشرط لا مبطلة وبلا شرط كذلك ان لم تعد إلى نية الكل ولا ريب في اشتراط النية في الغسلة الثانية والدعوات والاذكار واما غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق فذات وجهين أقويهما الالحاق بالعبادة فإذا خلت عن النية حكم بالإعادة ومثل هذه الأحكام جار في الطهارات من العبادات وكثير منها جار في ساير العبادات وقد مر تمام الكلام في غير مقام المقام الثالث في الوضوء الاضطراري وهو أقسام القسم الأول وضوء التقية والمراد بها الباعثة على ترك الكيفية الشرعية والآتيان بالعمل على وفق الهيئة البدعية وقد مر تفصيل الكلام فيها في غير مقام القسم الثاني في وضوء الأقطع و حكمه ثابت بالضرورة والاجماع والاخبار وفي الاستناد إلى الكتاب والأصل والى قوله ص لا يسقط الميسور بالمعسور وما لا يدرك كله لا يترك كله وإذا أمرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم اشكال وصوره مع الاستيصال في الواحد والاثنين أربع عشر والأربعة خمس عشر لان قطع الوجه والمقدم لا تبقى معه الحياة غالبا ومع الفرض ان زالا عن الاسم زالا عن الحكم والا فلا بل يقوم الباطن مقام الظاهر ثم القطع إن كان في جهة العمق أو العرض قام الباقي مقام الأصل وجرى على الباطن في الأصل حكم الظاهر وفي عمق
(٩٠)