بقاء الاحتمال لا يلزم حلها والعبث بها والفصد والحجامة والشقوق الصغار الحادثة غالبا في الكفين والقدمين من إصابة برد ونحوه من الجرح ويرجع في معرفة الضرر من وصول الماء إلى (فههه مع) القابلية والا فإلى العارفين ولا يعتمد على الأصل فإن لم يسئل وفعل بطل ولو ارتفع المانع بعد المسح أو سقط الشداد وأمكن الغسل أو صار الظهر بطنا بعد تمام الصلاة أو بعد الدخول فيها أو قبلها بعد تمام الوضوء أو قبله بعد تمام العضو أو قبله فلا إعادة على اشكال في الثلاثة الأخيرة ومعظمه وفي الأخير منها ولو أمكن المسح على البشرة لم يجتزى به تعذر الشداد أولا ولا يجزى غسل ما حولها لان الوضوء لا يتبعض بل يرجع إلى التيمم ويكتفى بالمسح عليها فيه واشتراط طهارة العصابة فيه فيه بحث ولو التصق شئ بالبدن وتعسر قلعه دخل في حكم الجبيرة سواء كان على كسر وقرح وجرح أولا وفي الاستناد في حكم المرارة وأشباهها إلى رفع الجرح دلالة على عموم الحكم لجميع الحواجب وفي الاستناد إلى حديث الميسور ونحوه ضعف ولو كانت نجاسته لا يمكن غسلها قام فيها احتمال الالحاق بذلك فيوضع عليها ما يمسح عليه واحتمال اجرائها مجرى الجرح حيث نقول بغسل ما حوله لا وجه له و الأحوط في جميع هذه الجمع بين الطهارتين إما لو كان حاجب يمكن ازالته عن الجرح والقرح ولا يفي الماء بغسله ويفي بالوضوء مع المسح عليه فالمقام مقام التيمم وكيف كان فالتيمم أصل في هذا المكان ولو أمكن غسلها قبل الشد وأراد شدها قبل الوضوء فإن لم يكن وقت وجوب فلا باس والا توضأ ثم شد فان شد وتعذر الحل عصى وصح على الأصح وخبر لعلك غير مناف ولو صح جانب كشفه وغسله مع عدم السراية ولو استغرقت الأعضاء وجب الانتقال إلى التيمم وكذا إذا التزم من الماء في غير محل العذر ضرر السراية وكذا لو استغرقت أكثرها وفي الأقل ان يكن من المغسول عضوا تاما فما زاد أو ابعاضا متكثرة يقوى القول بلزوم الوضوء وإن كان الأحوط الجمع بين الوضوء و التيمم في العضو التام فما زاد والابعاض المتكثرة وتخفيف الشداد مع الامكان أقرب إلى الامكان وتفصيل الحال انه بين تجاوز العادة ومقارنها وغيرهما ففي الأولى التيمم وفي الأخير الوضوء وكذا الوسط والجمع فيه أحوط ولو كانت الجبير ونحوها على الماسح أو الممسوح أو عليهما معا قامت مقام البشرة في المسح بها وعليها برطوبة الوضوء ووجوب التخفيف بعيد وان وافق الاحتياط الا ان يخرج عن المعتاد وإذا كان الشداد على المرفق أو في أعلى الجبهة وجب الابتداء به ويجرى في مسحها نحو ما جرى في غسل ما تحتها من التثنية والابتداء بظاهر الذراع وباطنها وامر الموالاة ونحوها ولو وضعه من غير شد فلا باس وفي الاكتفاء بمثل الثوب والقباء وجه وفي الحاق الخاتم والسير و نحوهما مع المنع وعدم امكان النزع وجه قوى ولو كان العارض في محال الوضوء انحدادا (انحدارا) ووجع مفاصل أو صليل أو رمد أو ألم إلى غير ذلك غير ما تقدم انتقل إلى التيمم ولو كان ظاهر الشداد مغصوبا عينا أو منفعة وللذات أو للعرض كالصبغ مثلا لم يجز بالمسح عليه وفي الباطن اشكال والمنع قوي ولو أمكن ايصال الماء إلى البشرة مع تعذر الحل فأدخلها في ماء مغصوب وأخرجها قبل وصول الماء إلى البشرة فاخرجها وخرج عن التمول ثم وصل فالأقوى عدم الأجزاء ولو جهل مغصوبية الجبيرة أو نسيها فذكر أو عدم بعد مسحها بعضا أو كلا قبل تمام العضو أو بعده صح ما فعل وأكمل ولو كانت من لباس الحرير أو الذهب للذكر ظاهرا أو باطنا فلا مانع ولو كانت من جلد الميتة باطنا أشكل ولو تعددت جبائر العضو وكان بينها بياض وجب غسله ومع ضيقه وخوف سرايته وجهان ولا فرق بين الوضوء المفروض والمسنون ويستباح به الصلاة والطواف الواجب أداء وقضاء عن النفس والغير تبرعا أو تحملا لاجارة أو قرابة ويخرج عن عهدة النذر بالطهارة أو الوضوء بفعله على تأمل فيه ويجرى الحكم في الوضوء فرضا أو نفلا رافعا أو لا وكذا في الأغسال باقسامها ولا يجرى مثلها في التيمم لأنه لا تدخل تحت اطلاق الطهارة وذو الجبائر فيها كذي الجبائر فيه (وفي جريان حكم نذر الطهارة في غير الرافع من القسمين إشكال وتمشيته إلى التيمم ابتداء أشد إشكالا ويجري في دخول تيمم الجبائر فيه) نحو ما جرى في ذي الجبائر فيها وبناء المسألة لو جرى الاطلاق على مصطلح الشرع على أن أسماء العبادات موضوعة للصحيح الأصلي أو لما يعم العذري أو لمحض الصور ويختلف الحكم وفي كونه شرطا وجوديا أو علميا وجهان المقام الرابع في ارتفاع الاعذار وهو على أقسام منها ارتفاع العذر بعد الاتيان بعمل بعض العضو قبل اتمامه ومنها بعد اتمامه قبل الفراغ من الوضوء ومنها بعد الفراغ منه قبل الدخول في العمل المترتب عليه أو بعده قبل خروج الوقت أو بعده ومنها بعد الدخول في الصلاة قبل الركوع ومنها بعده قبل التمام أو بعده قبل مضى الوقت أو بعده ثم العذر إما ان يكون مما يمكن فيه الاتمام من عمل المختار وسيجئ بيان حكمه أو لا كان يكون مانعا عن استعمال الماء موجبا للتيمم فبارتفاعه قبل الدخول في العمل باقسامه أو بعد الدخول فيه قبل التمام إذا لم تكن صلاة يتعين الوضوء ويبطل ما تقدم وفيما إذا كان بعده بعد خروج الوقت وقبله ولا ينبغي التأمل في الصحة واحتمال خلافها في الأخير ضعيف واما في الصلاة فإن كان بعد الركوع اختياريا أو اضطراريا قبل الشروع في الذكر أو بعده مضت صلاته وبعد الدخول قبل الركوع وجهان أقويهما البطلان والاستناد في اثبات الصحة إلى الأصل في غير الصلاة واليه والى الروايات فيها غير صحيح وزعم أن حرمة القطع تدخله في الاضطرار ناش من عدم الفرق بين القطع والانقطاع ثم إن استمر ارتفاعه إلى التمام توضأ للصلاة الآتية وان عاد الامتناع قبل الفراغ بقى على التيمم السابق وإن كان من القسم الأول كان يكون العذر تقية أو قطعا أو عجزا أو جبيرة
(٩٣)