والمدار على ما يسمى جهرا واخفاتا عرفا والتحديد غير سديد ويشترط فيها الموالاة بحيث لا يختل نظمها وهيئتها بفاصل معتد به أو سكوت طويل وفصل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وتسمية العاطس وقليل الذكر ورد السلام ونحوها ليست بمخلة ولو أخلت بنظمها ونظم الصلاة بطلا وان اختص الاخلال بها فقط فسدت ولم تفسد في وجه قوي وأعيدت ويجوز ترك السورة للمريض والمستعجل وماسك البول والغائط وخائف فوت الركعة مع الجماعة ومن عجز عن السورة اقتصر على الفاتحة ولا يلزم الترجمة ومن خاف سبق الامام في الركعة الأولى أو غيرها ترك الفاتحة أيضا ومن عجز عن الفاتحة بتمامها قرء من غيرها بمقدارها من غير زيادة ولا نقص في الحروف أو الكلمات أو الآيات مع السورة الواحدة أو مع بعضها لو بقدرها أو قدر بعضها والأقوى سقوطها في القسمين الأخيرين كل ذلك مع امكان الضبط فان عجز عنها ترجمها بالعربي ان أمكن والا فبغيره مقدما للعربي المحرف على غيره وفي تقديم الفارسي أو العبراني أو السرياني ونحوهما مما جاء في الكتب على غيرها وجه ويحتمل عدم جواز الترجمة لدخولها في الكلام وفي تقديم التكرار على البدل وجه فان عجز اتى من الذكر بمقدارها وفي تقديم التسبيحات في الأخيرة على غيرها وجه فان عجز اتى بترجمته على نحو ما ذكر وان اختص العجز بالبعض أضاف البدل إلى الأصل وينبغي ملاحظة هذا التفصيل وهو ان من عجز عن قراءة السورة على النحو المقبول سقط وجوبها عنه واما الفاتحة فان عجز عنها أو عن بعضها معربا اتى به ملحونا فان عجز اتى من القران ثم من الذكر بمقدارها وأولاه وفقا للخبر التسبيح والتكبير والتهليل بصفتها المعروفة فان عجز ترجم القراءة على مقدار العجز بلغة أخرى مخيرا فيها أو مقدما للغة الصحف المنزلة عبرانية أو سريانية أو الفارسية على غيرها لقربها إلى العربية فان عجز ترجم الذكر المخصوص أو مطلق التسبيح مع العجز عن الخصوص كلا أو بعضا فان عجز ترجم مطلق الذكر وفي تقديم تكرار كل مرتبة سابقة على لاحقه وتكرار ترجمتها على ترجمتها وجه ومع القدرة على البعض مفردا أو مكررا يقتصر على الآية والكلام المفيد أو مطلق الكلمات أو الحروف المفيدة للمعنى أو مطلقا وجوه وفي ملاحظة المساواة بين البدل و المبدل هل يلحظ الآيات أو الكلمات أو الحروف وجوه وفي ملاحظة الصفات في الابدال من الأسماء والافعال والحروف والمشتقات والمعارف والنكرات ونحوها وجوه وفي مقام التخيير في الأخيرتين يتعين الذكر ومع العجز يتخير بين الترجمتين فان عجز عن الجميع رجع إلى الدعاء مصرحا ثم مترجما وفي جميع التراجم يلحظ الأقرب فالأقرب إلى المعنى والظاهر التوسعة في الامر وعدم المضايقة إلى هذا الحد وفي ترجيح ترجمة القراءة على ترجمة الذكر بحث والعاجز عن المقدم يأتي ببدله ثم بالمؤخر والعاجز بالمرة والأخرس يلوكان لسانيهما ويشيران ويحتمل قويا وجوب اظهار صوت لوك اللسان في الجهر واخفاءه في الاخفات ويجب القراءة عن ظهر القلب في الفريضة فان عجز تبع في القراءة فان عجز قرء بالمصحف بدل ما عجز عنه والقادر على المأمومية ليس بعاجز ومن عجز عن قرائة أو ذكر أو دعاء واجبة وإبدالها سكت مستقرا على حالها بمقدارها وفي المندوبات يقوى عدم اعتبار ذلك ويجب الائتمام على العاجز عن التعلم لفقد المعلم أو ضيق الوقت دون الأخرس والألثغ ولو وجد الملقن في أثناء البدل أعاد ما لم يركع ولو اشتملت هي أو غيرها من الأذكار الواجبة أو المستحبة على كلام فسدت وأفسدت وتجرى الفاتحة وحدها في ثالثة المغرب وثانيتي الظهرين والعشاء ويجزى عنها التسبيحات الأربع بقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرة واحدة مع نسيان القراءة في الأولتين وعدمه وتكرارها ثلثا ليكون اثنى عشر فصلا أحوط ولا تجوز الزيادة على الفاتحة ولا الاثني عشر بقصد الجزئية واما بقصد الذكر والقراءة فلا باس وورد الاكتفاء بعشرة باسقاط التكبيرتين الأوليين (الأوليتين) وبتسع باسقاط التكبيرات جملة ولا بأس بالعمل على الجميع غير أنه لا ينبغي الانحراف عن الاثني عشر واما ما روى من الاكتفاء بقول الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ويقول سبحان الله ثلثا فلا نعمل عليه ولو أراد قسما فأزاد عليه أو بدله بغيره فلا بأس والمخير لا يتعين بالاختيار فيجوز العدول من كل من القراءة والتسبيح إلى الأخر بعد الدخول في الأخر وفي تكثر العدول عدول عن الاحتياط وللفرق بين القصد وعدمه وجه والظاهر أن الزائد على الموظف سنة لا واجب مخير والظاهر عدم جواز التلفيق بين الأقسام ويجب الترتيب بين الفصول على الأقوى ولا بد من المحافظة على العربية في حروفها وحركاتها وسكناتها وواوات العطف ولو تعذر أحد الامرين من الفاتحة والبدل تعين الأخر ويأتي بالممكن منهما وإذا دار الامر بين الترجمتين تخير فيهما ويجرى في ترجمة الذكر ما جرى في ترجمة الفاتحة ويجوز الوقف على الفصول والوصل والأول أولي والوقوف على اخر الفصول بالحركة لا مانع منه والأحوط تركه والتسبيح أفضل من القراءة للامام والمأموم والمنفرد ويجوز تخصيص إحدى الركعتين بالقراءة والاخرى بالذكر ولا يجوز التلفيق في واحدة وتجب الموالاة من غير سكوت طويل أو كلام مذهبين للهيئة فيهما فان حصل خلل في هيئة الصلاة أيضا فسدت والا ففي الاكتفاء بإعادة القراءة مثلا واتمام الصلاة والحكم بفسادهما وجهان وإذا انقطع النفس على كلمة لم يلزم الوقف عليها وان أوجبناه ثم إن شاء أعادها وان شاء مضى وإذا انقطع على ما فيه همزة وصل وأعادها قطع الهمزة وإذا انقطع على نصف كلمة أو على ما هو بمنزلتها من عاطف أو لام تعريف أو أداة شرط أو استفهام أو مضاف أو نحوها فان شاء أتم ما لم يحصل خلل بالموالاة كل على حسب حاله وان شاء رجع إلى المتصل فقط وان شاء رجع إلى جميع ما يرتبط بها وسؤال النعمة والاستعاذة من النقمة ورد السلام وتسمية العاطس جوابه والصلاة على النبي وآله والدعاء للدنيا والآخرة ونحوها مما لم يؤد إلى محو الهيئة لا بأس به وروى أن من لم يحسن القراءة يكبر ويسبح وان المستعجل
(٢٣٧)