خامسة ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ثم ينصرف ويدعوا بعد التكبيرة الرابعة لمن لم يبلغ الحلم بقوله اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا واجرا ونحو ذلك وللمجنون المستمر جنونه من الصغر بنحو ذلك وللمستضعف والمراد منه على الأقوى من لا يوالي ولا يعادي ويدخل نفسه في اسم المؤمنين والمخالفين ولا يعرف ما هم عليه بقوله اللهم اغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وما شاكله ولمجهول الحال بقوله اللهم أنت خلقت هذه النفوس وأنت أمتها تعلم سريرتها وعلانيتها أتيناك شافعين فيها فشفعنا ولها مع ما تولت واحشرها مع من أحبت ثم يكبر الخامسة في الجميع وينصرف ويدعو على المنافق الجاحد للحق بعد الرابعة لو صلى عليه تقية أو أجزنا الصلاة عليه اجراء للاسم وان لم نوجبها كما هو الأقوى بقوله اللهم املا جوفه نارا وقبره نارا وسلط عليه الحيات والعقارب وينصرف عليها ويحرم التسليم والقراءة فيها بقصد المشروعية ويستحب رفع اليدين إلى النحر مع كل تكبيرة بحيث يبتدئ به بابتدائها وينتهي بانتهائها والجهر بالاذكار خصوصا الامام والاخفات للمأموم والصلاة على الأنبياء والأوصياء عند ذكر النبي صلى الله عليه وآله واله عليهم السلام والإطالة في الدعاء والذكر ووقوع الصلاة نهارا والوقوف بعد الفراغ منها قدر ما بين تكبيرتين ويجوز للمأموم ان ينفرد عن الامام بعدد دخوله معه ولا يجوز عدوله إلى امام اخر الا إذا تمت صلاة الامام أو قطعت لعارض ولو أدرك بعض التكبيرات معه دون بعض أتم ولو مشيا إلى سمت القبلة ولو على القبر مع الذكر أو بدونه ولو شك الامام أو المأموم في عداد التكبيرات تبع الشاك منهما الضابط وإذا حضرت جنازة في الأثناء كان له الخيار في ادخالها في التكبيرات الباقية ويتخير في رفع الأولى قبل اتمام تكبيرات الثانية أو ابقائها إلى التمام وله خلاف ذلك بان يتم الصلاة على الأولى ويبتدء بها للثانية والظاهر كراهة تكرار الصلاة كراهية عبادة بمعنى ان الثانية قليلة الثواب وربما يقال باستحبابه للعلماء والاشراف ويجوز الأجرة عليها لندبها وعلى مندوبات الصلاة الواحدة دون واجباتها ولو اخذ على واجباتها عاريا مع الاخلاص في النية صحت صلاته ولو جهل الحال حمل على الصحة ولا باس بقبول الهدايا ولو حضرت جنازة قدمت صلاتها استحبابا على صلاة النافلة وكذا على الفريضة مع سعة وقتها ولو ضاق وقت الفريضة دونها أو ضاق الوقتان قدمت الفريضة ولو صلى على جنازتين بإذن ولى أحدهما دون ولي الأخر صحت للمأذون فيه وفسدت لغيره ولو ظنها لم تكمل ست سنين أو أنها صلى عليها فنوى الندب ثم بان وجوبها أو بالعكس فنوى الوجوب ثم بان خلاف ذلك صحت ولا يشترط العلم بكونها رجلا أو امرأة لكنه ينوى الشخص ولو اتى بالضمائر المذكرة مؤنثة بقيد الجثة أو المؤنثة مذكرة بقصد الشخص مثلا فلا مانع والأقوى صحتها مع عدم التعويل أيضا والظاهر وجوب الدعاء بين التكبيرات ولا يشترط دعاء مخصوص الا انه يجب ذكر الميت في ضمن بعضها والأحوط المحافظة على نحو ما ذكرناه والظاهر أن اللحن في الأذكار والدعاء لا يفسدها وفي التكبيرات يلزم المحافظة على عربيتها ويجوز قطع الصلاة اختيارا على الأقوى ولا يتعين اتمامها كغيرها من الواجبات الكفائية بمجرد الدخول ولا يسقط وجوبها عن الناس الا بعد التمام المبحث التاسع في الدفن يستحب اعداد الانسان قبره في صحته فضلا عن مرضه لما فيه من التأهب للقاء الله وان يدخل فيه على الدوام ويقرء القران كما كان يصنعه بعض نواب الإمام (ع) وفي حفره لدفن المؤمن فيه ثواب عظيم فعن النبي صلى الله عليه وآله من احتفر لمؤمن قبرا محتسبا حرمه الله تعالى على النار وبوأه بيتا في الجنة وأورده حوضا فيه من الأباريق عدد النجوم عرضها ما بين ابله بالباء الموحدة وفي بعض النسخ بالتاء كعتله مضمومتي العين والتاء مفتوحة اللام مشددة موضع بالبصرة وبين صنعاء اليمن ويجب دفن المؤمن وما الحق به في حفيرة من الأرض باقية على حالها أو مستحيلة كحلا أو ملحا أو نحوهما ومراعاة عدم الاستحالة أولي ويجب أن تكون مباحة فلا يجزى الدفن في المغصوبة الا في الأراضي المتسعة مع عدم غصبية الدافن أو المدفون لها وعدم اعانتهما على الغصب وأن تكون غير هاتكة لحرمة الميت كخلاء أو بالوعة معدة للنجاسات ونحوهما وأن تكون حافظة له من السباع وبذلك اختلف المحال في لزوم الاغراق في العمق وعدمه والاحتياج إلى بناء بجص واجر وعدمه كاتمة لرايحته حافظة له عن نظر الناس فرضا وان لم يكن مما يصلون إليها ولا يجزى وضعه في ماء مثقلا أو مربوطا وان امن ظهوره ولا في بناء على الأرض أو تابوت أو تحت أبنية لا يمكن رفعها أو انية يحكم ستر رأسها إلى غير ذلك الا مع الضرورة وبعد ارتفاعها و بقائه قابلا للدفن يجب نقله ودفنه ويجب ان يوضع على جانبه الأيمن مستقبلا بوجهه ومقاديمه بما أمكن منها القبلة مع امكان معرفتها ويسقط مع الجهل وخوف الفساد بالانتظار لطلب المعرفة ومع معرفة ما بين المشرق والمغرب يقدم على غيره وراكب البحر أو النهر مع تعذر البر ولزوم الفساد بتأخيره إلى حين الخروج إليه يؤتى بالاعمال اللازمة له قبل الدفن ثم يوضع في ظرف يرسب في الماء أو يثقل ويلقى فيه والأول أولي بل الأحوط لأنه مع الالقاء كثيرا ما ينتفخ فيطفح على ظهر الماء وتستقبل به حين القائه في المقامين القبلة مع الامكان ومع تعذر الدفن بما يجمع الشرائط يجب الاتيان بما أمكن وبعد زوال العذر يؤتى بالموظف مع عدم المانع
(١٥٣)