اليمنى ومنها تخصيص الناصية وهي ما أحاط بها النزعتان بالمسح ومنها فتح العيون حال الوضوء ومنها اشراب العيون ماء غسل الوجه ومنها صفق الوجه بالماء من غير اغراق ومنها التعمق في الوضوء في الجملة جمعا بين القول والفعل ومنها تخليل الأصابع ومنها تخليل الأظافر من غير بلوغ حد الوسواس ومنها الوضوء بالماء البارد ومنها الاسباغ باجراء الماء مع الغلبة لا كمسح الدهن ومنها تقديم مسح القدم الأيمن ومنها المتابعة بين الأعضاء وبين ابعاضها ومنها تخليل الشعر الخفيف دون الكثيف وقيل باستحبابه في الكثيف أيضا ومنها كون ماء الوضوء لواجباته وسننه والظاهر خروج ماء الاستنجاء منه مدا من غير زيادة ولا نقص ولو نقص وزاد على الواجب شيئا اتى ببعض السنة على الأقوى ولو زاد على المد اتى بالسنة في المقدار وخالف في الزيادة ويحتمل المخالفة في الأصل مع الادخال في النية ولو طالت أو غلظت أعظائه أو قصرت أو ضعفت زاد أو نقص بالنسبة إلى مستوى الخلقة ولو أريق من المقدر أضيف إليه ما يتممه وينبغي القسمة على النسبة بين الأعضاء ومقطوع بعض الأعضاء ينقص بقدره وزائدها يزيد بقدرها فمن كان له أربع أيدي ووجهان سن له مدان والظاهر أن التبعيض في جميع الأفعال القابلة له يقتضى تبعيض الاجر ومنها قراءة انا أنزلناه أولا أو اخرا أو وسطا ليخرج من ذنوبه كيوم ولدته امه ويقوى ان الجمع أجمع للاجر ومنها قرائة أية الكرسي بعده والأولى ان يكون إلى خالدون ليعطى ثواب أربعين عاما ويرفع له أربعون درجه ويزوج أربعون حوراء ومنها أن يقول بعد الفراغ الحمد لله رب العالمين ومنها المحافظة على الاذكار والدعوات الموظفة فيه فعن أبي جعفر إذا وضعت يدك في الاناء فقل بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وإذا فرغت فقل الحمد لله رب العالمين وعنه عليه السلام إذا توضأت فقل اشهد ان لا اله الا اله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين والحمد لله رب العالمين وما ورد من أمثال ذلك كثير والأولى المحافظة على ما روى عن ابن الحنفية عن أمير المؤمنين (ع) من أنه كفى الاناء فقال بسم الله وبالله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا وقد يستفاد منه على إرادة معنى المطهر ان كل نجس عينا أو متنجس لا يطهر ويجزى في لفظ النجس الاتيان بأحد الصيغ الأربع وكذا في محتملات ألفاظ السن في عوارض الهيئات من الحركات والسكنات مثلا وان قصد إحدى معاني المحتملات مجز ثم تمضمض فقال اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك ثم استنشق فقال اللهم لا تحرم على ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها ثم غسل وجهه فقال اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه ثم غسل يده اليمنى فقال اللهم اعطني كتابي في يميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا ثم غسل يده اليسرى فقال اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران ثم مسح رأسه فقال اللهم غشني برحمتك وبركاتك ثم مسح رجليه فقال اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الاقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني ثم رفع رأسه فقال يا محمد من توضأ مثل وضوئي هذا وقال مثل قولي هذا خلق الله له من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره مبنى على الحقيقة أو إرادة البدل فيكتب الله له ثواب ذلك إلى يوم القيمة ثم إن دخل الصفا والاخلاص في وجه الشبه اختص بالمقربين ويحتمل قوله (ع) الاكتفاء في القدمين بدعاء واحد و التكرار مرتين وفيه الحزم وتحصيل الجزم غير أنه على الفرض الأول ينبغي افراد القدم وعلى الثاني تثنيته وما في الخبر من قول محمد كفا الاناء فقال يعطى ان الدعاء بعد الفعل والظاهر بعد التأمل جوازه قبل وبعد وفي البين كما يعطيه اطلاق من فعل وقال وربما ظهر من اجرائها على نحو البسملة تقدم القول على الفعل وقد يقال بان تبعيض الأقوال القابلة له يبعض الاجر وانه يوجر على الاتيان بالمعاني بألفاظ اخر لا سيما مع العجز في جميع الأقوال المأثورة كما ينبئ عنه اعتبار التراجم المقام التاسع فيما يكره فيه وهو أمور منها الاستعانة وقبول الإعانة وتتضاعف الكراهة بزيادة القرب إلى الفعل وشدة التأثير وتضعف بخلافهما وتشتد بشدة الطلب ويضعف بضعفه وكذا بكثرة الإعانة وقلتها وبقوة المعان وضعفه وكذا باستحقاق المستعين الإعانة على المعين وعدمه وتحصل بوجوه أحدها وهو أشدها الصب على عضوه وهو يتولى الاجراء أو بالعكس مع استناد العمل إلى الأصيل ثانيها الصب في كفه أو في غيره مما يباشر به الغسل ثالثها في الكف الذي يدار منه إلى الكف الأخر رابعها الإعانة على رفع الكف الغاسلة أو الماسحة أو ترطيب الأعضاء أو رفع الحاجب أو رفع الثياب خامسها تقوية الغاسل والماسح من دون ان ينسب الفعل إلى غيره أو إلى المجموع سادسها باقي ضروب الاستعانة وتختلف كراهتها شدة وضعفا باختلاف القرب إلى الفعل والبعد عنه إلى غير ذلك مما مر وفي تسرية الكراهة إلى المعين بحث ومتى أسند الفعل إلى الغير فقط مستقلا أو أسند إلى المجموع دون الجميع بطل والمعداة البعيدة لا كراهة فيها فلا كراهة في إباحة أو دلالة أو تخلية أو عمل آلة أو وضع في انية أو حملها قبل التشاغل ونحو ذلك ومنها الوضوء في المسجد من البول والغائط مع وجود تمام البدن أو بعضه أو بعض الأعضاء موضأة أو لا فيه وان لم يكن الوضوء فيه واولى منه غسل الاحداث التي لا تقتضي المكث أولا بحرمة ومنها الوضوء فيه من حدث لم يكن فيه مع حصول الأعضاء فيه وبدونه في المقامين و
(١٠٠)