مما يجوز ولا يجوز يلحق الاسم فيختص الجواز في صورة واحدة منه والمشكوك فيه لا يجوز فيه غير أن غبار التراب كالأصل فيه فالاحتمال الضعيف لا يؤثر فيه وفي تقديم الغليظ على الخفيف وجه قوي ولا بد من كون المضروب عليه بمقدار باطن الكف وكون ما فيه غبار يسع الباطنين مع الامكان ولو حصل الغبار أو القابل منه بعد الضرب قبل الرفع لم يؤثر في الجواز شيئا الخامس الوحل من التراب و يشترط فيه ما مر من طهارة وإباحة واطلاق السادس الوحل من سحيق اجزاء الأرض من غير التراب وهو مرتبة ثانية بعد الطين التراب ويشترط على نحو ما سبق فيما سبق طهارته واباحته واطلاقه ويضرب في المقامين على الطين ثم ينفضه نفض التراب ليبقى مثل العلوق استحبابا ولا باس بالمسح به على حاله ولو أمكن تجفيفه حتى يعود إلى أصله وجب والمتخذ من غير الأرض لا عبرة به ولو شك فيه لم يجز التيمم به والشك في المحصور من مضاف أو متنجس يجرى فيه حكمه المذكور ولو لم يحط المضروب بتمام الباطن وتعذر المحيط كرر ضرب الأجزاء إلى الاستيفاء فان تعذر اقتصر ويحتمل ضعيفا السقوط كالممسوح السابع ما تركب من قسمين من الأقسام السابقة أو أكثر لعدم وفاء قسم واحد بمباشرة تمام باطن الكف وصورة التركيب ثنائيها وثلاثيها إلى سداسيها كثيرة ويرجح كل سابق على لاحق وعلى ما تركب منهما وفي ترجيح اللاحق على ما تركب من سابقه ولاحقه وما تركب من السابق ولاحق اللاحق على اللاحق اشكال ولا يجوز العدول إلى اللاحق عن السابق الا مع تعذره أو تعسره ولو بثمن أو اجرة لا تضر بالحال ولو وجد السابق بعد الفراغ من اللاحق وبعد الفراغ من الصلاة أو الدخول فيها قبل الركوع أو بعده مضى على صلاته ولو وجده قبل الدخول في الصلاة بعد الفراغ منه أو في أثنائه قوى القول بلزوم الإعادة ويحتمل الالحاق بوجدان الماء وتمشية الغلو والغلوتين في فاقد التراب أو فاقد مطلق السابق وان وجد اللاحق ذات وجهين أقواهما تسرية الحكم ولا ينبغي ترك الاحتياط في أمثال هذه المقامات الثامن (الثلج) على ما قيل صلبا أو رخوا و التحقيق عدم اعتباره في باب التيمم نعم ان أمكنت إذابته بكفيه أو بغيرهما حتى يقوم مقام الماء وجبت والا فحاله كحال الماء المتكون ملحا أو نحوه ولو تيمم به قاصدا له أو لرطوبته على اختلاف الوجهين عاملا بالاحتياط وصلى اخذ بالجزم وقضى أو أعاد وفي تقديم الصلب على الرخو لأنه أقوى شبها بالأرض أو بالرخو لأنه أقوى شبها بالتراب وجهان والأقوى انهما سيان المقام الرابع في التيمم الاضطراري وهو أقسام أحدها تيمم التقية بالنكس أو مسح جميع محال الغسل في الطهارة المائية و نحو ذلك ويصح مع جمع (جميع) الشروط المذكورة في بابها وإذا كان ما به التقية مشتملا على المشروع وزيادة وجب تخصيص المشروع بالنية واخراج الزيادة ثانيها ما يتيمم به ولا يصح التيمم عند الاضطرار مع تجاوز الأقسام السابقة ويصح مع التنقل عن السابق إلى اللاحق كما تقدم ومع القصور عن مباشرة تمام باطن الكف وامكان التكرير حتى يستوفى يجب التكرير ومع تعذره أو تعسره يقتصر على الممكن ولا يسقط على الأقوى واما نجاسته بتمامه أو امتزاجه بحيث لا يتميز فلا يسوغها الاضطرار ونجاسة بعضه حكمها مع عدم التعدي أو التعدي والعفو حكم القصور والمغصوب مع الاضطرار إلى التيمم به لفقد غيره كحاله مع الاختيار واما في الاجبار مع الاضطرار فيصح فيه كالنسيان ثالثها انه إذا كان في الكف في ضربه أو مسحه لقطعه نقص من الكفين أو من أحدهما تعلق الحكم بالباقي ولا يجب تدارك الفائت بالبدل وإذا قطع أحدهما مستوفى اختص الضرب ومسح الوجه بالآخر وإذا قطعا معا سقط الضرب بهما ولزم البدل في وجه وإذا كان فيهما أو في أحدهما كسر أو في باطن أحدهما جرح يمنع بنجاسته أو بخوف أذيته عن مباشرته جعل الجبار والعصابة عوضا عن البشرة وضرب بهما ومسح ان كلا فكل وان بعضا فبعض ولو تعذر أو تعسر الا بالبعض اتى بالممكن ولا يجب البدل عن غيره وإذا حصل عذر عن الضرب اجتزى بالوضع ولم يلزم ضرب البدل وإذا عذر عنه استقبل بيده ما يأتي به الريح أو غيره ويقدم على الضرب على الغبار كما يقدم الوضع على الغبار على ضرب الوحل على اشكال رابعها ما يكون في الممسوح وفيه ضروب أحدها القطع فمتى قطع أحدها من أصله ولم يبق شئ منه سقط حكمه واجتزى بالباقي وان بقى بعضه اجتزى به فقد ينتهى إلى الانحصار بعضو واحد (وهو مسح الجبهة أو بعضها) وبعضه كمسح الجبهة أو بعضها أو جبيرتها مثلا مع وضعها أو مجرد اصابتها مرتبا ثانيها تيمم الجبائر و العصائب والظاهر هنا عدم الفرق بين ما يكون على تمام العضو أو الأعضاء وما يكون على البعض (من البعض ويمسح الخ) منه أو منها ويمسح بجبيرة الماسح مثلا على جبيرة الممسوح ولا يلتفت إلى ما بين الخيوط وطيات العصائب مما يشق وصول الماسح إليه ولو دار الامر بين الوضع بلا جبيرة وبين الضرب معها قدم الأول على الثاني ويراعى أعلى الجبيرة الموضوعة على ما يطلب أعلاه ويعلم من تتبع ما ذكرناه ان فوات بعض الشروط قد يبعث على الفساد في جميع الأحوال كالترتيب والبدئة من الأعلى وطهارة ما يتيمم به وقابلية جنسه وترك شئ من ممسوح أو قائم مقامه مع الوجود وقد يختص البطلان بصورة العلم وجهل الحكم دون النسيان والاجبار كالغصب ووجود الماء أو غيره من المراتب المتقدمة وقد يكتفى بالاضطرار من دون تخصيص بالنسيان والاجبار كنجاسة محل الضرب والمسح مع عدم الماء أو عدم قابلية التطهير وحصول الحاجب فإذا تعذرت تلك المراتب بعد تعذر الماء كان فاقد الطهورين سقط فرض الصلاة ونحوها مما يتوقف على الطهارة
(١٦٨)