ما دل على أن غسل الميت كغسل الجنابة أو من أقسامه أو منفصل عنه من عظم مجرد أو متصل بلحم ونحوه المنفصل عن حي ما لم يكن سنا مجردا عن اللحم ولو انفصل من بدن الماس جزء لا يخلو من العظم تعلق به غسل الموت (وسقط عنه غسل المس) دون المس ولو أريد وصله أو كان خاليا من العظم سقط الغسلان على تأمل في الأول كما يسقط غسل الجنابة وغيره عن المنفصل تعلق به غسل الموت أو لا ولا فرق في جزء المحكوم بتغسيله من عظم مجرد أو متصل بلحم بين البارد منه وغيره وجزء الميت في الحي قبل انفصاله بمنزلة الحي ولو مس اللحم المجرد أو ما لا تحله الحياة من الشعر أو الشهيد أو المعصوم أو من غسل قبل موته بعد موته أو سنا مجردا مقلوعا من حي وان مات بعد قلعه مجردا أو مع لحم قليل أو بدن من تيمم عوض الغسل أو عظما مجردا أو مع لحم من المستثنيات لم يكن عليه شئ ولو مسه بعد الموت قبل البرد مع الجفاف من الجانبين فليس عليه شئ ومع الرطوبة المتعدية ولو من جانب يلزمه الغسل دون الغسل وبعد البرودة في القسم الأول الغسل دون الغسل وفي القسم الثاني يلزمان معا ولو برد البعض فمسه فلا حكم له ومن جامع من لم يغسل من برودته لزمه غسلان وغسل ومع الحرارة غسل واحد وغسل ومن اصابته حرارة عارضية لوحظ فيه التقدير بالنسبة إلى الأصلية ولو مس حال الكفر فأسلم أو بالعكس لزمه الغسل ولو قطعت منه قطعة قبل المس فوصلت غسلت وأخلت بالترتيب في وجه وما لا تحله الروح من السقط لا غسل في مسه ويجرى الحكم في مس الأطفال ويلزمهم بعد البلوغ والعقل وفي اجراء الحكم بمس الواحد ممن كانا على حقو واحد مع حياة الأخر أو حرارته اشكال ونجاسة الموت في الانسان وغيره على نحو غيرها من النجاسات في التعدي مع الرطوبة وعدمه مع عدمها والمقطوع بعد حصول السبب مما لا غسل فيه لا غسل فيه وقبله كالمقطوع من الشهيد قبل موته والمغسل حيا قبل قتله بحكم غيره ومع اشتباه الموت أو البرودة أو المس في الأصل أو بين افراد محصورة أو غير محصورة لا يلزم الغسل ومس المغسول قبل التمام ولو كان الباقي مقدار شعرة كمس غير المغسول ولمس عرقه ودمه ومنيه وجميع فضلاته لا يجرى فيه حكم المس ويجرى الحكم في تماس الظاهرين والباطنين والمختلفين والحكم فيه كما في الحدث الأصغر فيجب لما يجب له الوضوء ويستحب لما يستحب له ويشترط لما يشترط فيه وهيئته وهيئة ما عداه من الأغسال كهيئة غسل الجنابة يجرى فيها الترتيب والارتماس غير أن جميع أغسال الاحياء يلزم معها الوضوء للغايات المشروطة بالطهارة دونه ولا فرق بين ميت الكافر والمسلم في ترتب غسل المس على مسه على نحو التفاصيل المذكورة والكافر مكلف بغسل المس وغيره من الأغسال وغيرها الا انها لا تصح منه وكذلك فاسد العقيدة من المسلمين ومس الأموات المتعددين لا يترتب عليه سوى غسل واحد واما من كان عليه غسل اخر لجنابة أو حيض ونحوهما فيتعدد عليه الا انه يجوز له الاكتفاء بواحد ينوى فيه الأسباب المتعددة ومن تجدد عليه سبب موجب للغسل في أثناء الغسل مجانس فسد ما عمل وأعاد وغير المجانس لا يقتضى الفساد في غير غسل الجنابة فله اتمامه والعود على الأخر وله العود بقصد التداخل في الكل أو البعض على اشكال ومن غسل الميت بالصب من دون مس أو وضع على يده خرقة تمنع المباشرة أو غسله من وراء الثياب مباشرا لها فقط فليس عليه غسل مس وكذا من مس وسخا في بعض بدنه أو رمصا أو بعض رطوبات خرجت منه وجفت مع كونها متصفة بصفة الحجب البحث الثاني في الأغسال المسنونة وهي أقسام الأول ما سن للفعل وهو أمور أحدها ما كان للدوام على الطهارة لرجحانها في نفسها صغرى كانت أو كبرى فالوضوء والأغسال الرافعة مطلوبة في حد ذاتها وتختلف مراتب الطلب شدة وضعفا باختلاف مراتب السبب فالرافع للحدث الأصغر أقل رجحانا من الرافع للأكبر و الرافع للأكبر متفاوت بالرجحان على نحو تفاوت مراتبه والرافع للحدث مع عدم ملاحظة الغاية أهم من الرافع للخبث وكلما طلب له رفع الأصغر طلب له رفع الأكبر دون العكس ثانيها غسل الاحرام لحج أو عمرة متمتعا أو مفردا ثالثها غسل طواف الزيارة أو النساء رابعها غسل زيارة النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة (ع) أو الزهراء عليهم السلام أو أحد المعصومين من الأنبياء أو الأوصياء السابقين وقد يلحق بها زيارة المؤمنين والظاهر الاقتصار على الأموات منهم وتختلف مراتب رجحانه باختلاف مراتب المزور كما تختلف مراتب الزيارة لذلك خامسها غسل تارك صلاة الكسوف والخسوف عمدا عالما بالحكم أو جاهلا به وقد احترق تمام القرص سادسا غسل السعي إلى رؤية المصلوب من المسلمين بإذن الشرع أو لا بعد ثلاثة أيام من موته أو صلبه والأقوى الأخير لا لغرض صحيح شرعا من شهادة تتعلق بعينه ونحوها سابعها غسل التوبة عن كفر أصلي أو ارتدادي تقبل فيه التوبة أو عن كبيرة من الكبائر والأقوى رجحانه للتوبة عن الصغائر أيضا ثامنها غسل الاستخارة تاسعها غسل طلب الحاجة عاشرها غسل صلاة الحاجة وصلاة الاستخارة حادي عشرها غسل مريد المباهلة ثاني عشرها غسل مريد الاستسقاء ويختلف مراتب الاستحباب في هذه الأقسام باختلاف قوة الأسباب وضعفها ثالث عشرها غسل قتل الوزغة قيل لأنه يخرج من الذنوب يعني فهو كغسل التوبة رابع عشرها غسل رمي الجمار خامس عشرها غسل الوقوفين سادس عشرها لصلاة الشكر كما قيل سابع عشرها لكل فعل متقرب به كما قاله أبو علي ثامن عشرها لمس الميت بعد تغسيله تاسع عشرها لتكفين الميت بعد تغسيله إياه العشرون لاخذ التربة الحسينية للاستشفاء الحادي والعشرون لإهراق ماء غالب النجاسة عليه على ما قيل الثاني والعشرون
(١٥٩)