على عال قبل جلوسه واستقبالهم بوجهه وسماع صوته وجلوسه على مرتفع وتعممه شتاء وصيفا وارتدائه ببرد يمنه كقفره ثوب من برود اليمن والاعتماد على قوس أو على عصى أو سيف أو غيرها والتسليم على الناس أو لا بعد العلو على مرتفع وبعد الجلوس في وجه فيجب ردهم عليه كفاية ويختص الوجوب بمن حضر السلام والتأذين بعد صعوده والجلوس قبل الخطبة والاعلان بذكر الله تعالى والتأوه من غضب الله تعالى الثامن الوقت وأوله الزوال ويدخل بمضي وقت يسع أقل المجزى من الخطبة من بعد الزوال فلو ذهل عن الوقت أو اجتهد فأخطاء فأوقع احتسبنا الخطبة بمنزلة التتمة واخره إذا صار ظل كل شئ مثله فإذا فات تعين الظهر أربعا ويتحقق الفوات بالا يبقى منه مقدار ركعة منها جامعة للشرائط ويتعين عليه حينئذ القطع والآتيان بالظهر وإذا اختلف رأى المأمومين عن رأى الامام بطريق القطع لم يدخلوا معه وإن كان بطريق الظن فيقوى القول بالصحة مع الدخول معه بعد العلم التاسع عدم المانع منها من تقية وغيرها وصاحب التقية أدرى بها فلو حصل ذلك اشترك الامام والمأمومون بذلك أو اختص الامام به مع علم المأمومين ابتداء بطلت ولو اختص بالمأمومين فإن كان السالم يفي بالعدد صحت والا بطلت ولا يتحقق المانع بمجرد اطلاع المخالفين مع عدم الخوف وان جاز العمل على وفق مذهبهم بمجرد ذلك البحث الثالث فيمن تصح منهم ولا (تتخير؟) عليهم فيكون وجوبها تخييريا بالنسبة إليهم وهم الجامعون لصفتي الكمال مع اثنى عشر صفة انضم بعض منها إلى بعض أو لا أحدهما الرقية مع التشبث بالحرية وبدونه مع التبعيض وبدونه مع تجويز المولى بقى وقت الجمعة أو لا فإنه يتخير بين الجمعة والظهر ولا تتعين عليه الجمعة مع عدم تعيين المولى الا مع سبق التحرير على أداء الظهر وقد بقى وقت للجمعة أو الركعة منها ثانيها السفر المعين للقصر أو المخير مع عدم طرو الموجب للتمام قبل صلاة الظهر مع بقاء وقت للجمعة أو لركعة منها والخوف الباعث على التقصير مع الخطر بحكم السفر ولو أجزنا للامام حينئذ ان يصلى جمعة وفرق المأمومين فرقتين لم يكن جمعتان حتى لو مات وصلى غيره بالفرقة الأخرى ثالثها خلاف الذكورة ويقرب لحوق الخنثى والممسوح بالأنثى فتجب الجمعة عليها تخييرا رابعها عدم البصر فلا تتعين على الأعمى وما يشبهه وان قصرت المسافة وارتفعت المشقة ولو أبصر بعد صلاة الظهر أو في أثنائها مضى على حاله و لو أبصر قبل فعل الظهر وقد بقى وقت للجمعة أو لركعة منها تعينت عليه خامسها المرض مرضا معتدا به وإن كان في الحضور مشقة جزئية إما لو لم تكن مشقة بالمرة أو كان المشي دواء له تعينت عليه ويلحق الحبس وعروض المطر والاشتغال بمرض ونحو ذلك بذلك سادسها الاقعاد وما يشبهه من العرج مع القرب والبعد والمشقة وعدمها ولو امكنه التداوي لدفع هذه الأمور لم يجب سابعها الشيخوخة البالغة قريب العجز لأنها أعظم من المرض ثامنها الزيادة على فرسخين فيما بينه وبين الجمعة فإنه يتخير بين الحضور والآتيان بها وبين الظهر ومجهول المسافة يحكم فيه بالنقصان والمدار على منزله لا على موضع تردده ولو زاد بعض منزله دون البعض الأخر فالمدار على الناقص والمدار على الطريق هنا لا على المحاذاة ولو كان اقصر وأطول عمل على الأقصر وذو الوطنين يلحظ الأقرب الا إذا حصل في الابعد وصاحب الإقامة عشرا وطنه محل إقامته وما لم تكن زيادة وجب السعي والصلاة نوى عدم العود أو العود مع الإقامة وبدونها وقد تلحق به موجبات التمام والمدار على التوطن وان لم يكن منزل ولا ملك ومن كان قريبا لكن له مانع يمنعه عن الوصول قبل الظهر لو خرج من الصح من شجر أو جبل أو ريح أو فقده مع كون السير في البحر ونحو ذلك لم يلزمه الحضور تاسعها حصول خمسة أو ستة تنعقد بهم الجمعة أحدهم الامام وذوا الحقو الواحد إذا حكم عليهما بالتعدد يلحقان بالمتعدد عاشرها عدم وجود امام مستعدا لمعرفة كيفية الخطبة والجمعة ولم يكن قابلا بالفعل فلا يتعين تعليمه ولهم الخيار في إقامة الجمعة لأن الظاهر أن وجوبها مشروط لا مطلق حادي عشرها الكون في زمان الغيبة أو الحضور المشبه لها لعدم امكان تنزيل الأوامر على الوجوب التعييني فتعين التخييري ولما فيه من الجمع بين أكثر الاخبار ومعظم كلمات الفقهاء وللاجماعات المنقولة على ذلك ثاني عشرها الاتيان بصلاة العيد فان من اتى بها كان له الخيار بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر وجميع هذه المواضع يترجح فيها صلاة الجمعة على صلاة الظهر البحث الرابع فيمن تصح منه ولا تجب عليه بقسم من الوجوبين ولا تنعقد به وهو الطفل المميز على أصح القولين وان انعقدت به صلاة الجماعة على الأقوى فإذا صلاها أجزأته عن الظهر مع البلوغ قبل تمام الصلاة أو بعد تمامها ولا حاجة به إلى تبديل النية لاغناء نية الجملة عن نية الأجزاء البحث الخامس فيمن تنعقد بهم فتجب على غيرهم تعيينا في مقام التعيين وتخييرا في مقام التخيير لابحث في انعقادها بمن لم يشتمل على صفة من صفتي نقص الكمال أو صفة من الاثنتي عشرة كما أنه لا بحث في عدم انعقادها بناقص صفة من صفتي الكمال ويقوى عدم الانعقاد بالأنثى والمملوك من الثمانية المتقدمة ولا يجب عليهما على التعيين مع الحضور ولا بهما ولا تنعقد بالستة الباقية أئمة ومأمومين وتجب بهم وعليهم على التعيين مع الحضور وعدم المانع وتسقط مع الاشتغال بميت أو مريض أو حبس أو مطر أو وحل أو عوارض مضرة أو أو إخلال بواجب ونحو ذلك البحث السادس فيما يستحب فيها يستحب فيها حضور من لم تجب عليه وتصح (مما وجد منه من البعيد والمسافر ونحوهما صح) والغسل (مما وجد والمباكرة إلى المسجد والتطيب ولبس أفضل الثياب صح) والتعمم والتردي وحلق الرأس وتقليم الأظفار باديا بخنصر اليسرى خاتما بخنصر اليمنى قائلا بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وجز الشارب قائلا ذلك والاستياك والدعاء قبل خروجه داعيا بالمأثور مما مر والتنفل بما مر والمشي مع السكينة والوقار والجلوس حتى ينتهى به المكان وعدم تخطي الصف الا مع
(٢٥٤)