الأئمة عليهم السلام واخذ كل بعادته ولعل الأول هو الأقوى وهذا شرط وجودي في حق من لم يدخل في ركن فيلزمه العود ما لم تستلزم صدق تكرر السجود وعلمي في حق من استلزم التكرر له ولو شك في كونه في ذاته مما يصح السجود عليه أو لا بنى على أصل عدم الصحة ولو شك في عروض المخرج له عن الحال الأولى بنى على العدم ولو حصل الشك في محصور لم يصح السجود على المشكوك ولو سجد على ما كان مقدار منه بقدر المجزي مما يصح السجود عليه اجزاء ولو وقعت جبهته على ما لا يصح السجود عليه وأمكن الجر جر والا رفع جبهته مقتصرا على أقل ما يتحقق الرفع منه وقد مر بيانه مفصلا ويعتبر ذلك في سجود الصلاة داخلا في ضمنها أو منفردا مضيا وسجود السهو دون سجود الشكر والتلاوة الثالث ان يكون المحل طاهرا فلا يصح على النجس أو المتنجس مع المباشرة تعددت نجاسته أو لا ولو شك في عين النجاسة بطل اعتباره وان لم يحكم بنجاستها وفي المتنجسة صح ولو تعلق الشك بمحصور لم يجز السجود عليه واما باقي الأعضاء فلا باس بنجاسة محالها ما لا تلزم السراية مع عدم العفو وقد مر من الكلام في هذا المقام وفي مقام الإباحة ما يغنى عن التطويل الرابع المباشرة لما يصح السجود عليه فلو كان هناك حاجب يمنع المباشرة لم يصح السجود وما لا يمنع من صدق المباشرة كالدسومة ونحوها لا بأس به الخامس ان يقع ثقل الجبهة في الجملة على محل السجود ومجرد المماسة لا يفيد شيئا والإباحة شرط علمي مطلقا وغيرها كذلك إذا لم يعلم الا بعد الدخول فيما يتحقق به الخروج عن مقدار ما يجزى من هوى السجود ومع العلم قبله وجود وفي جميع هذه الأقسام إذا حصل العلم بعد الوضع عليها جرها ان أمكن والا رفعها بأقل ما يتحقق به الفرض ثم ردها وتصح صلاته ما لم يتجاوز قدر اللبنة فلو وضعها على المتجاوز جاز له الرفع والجر كما مر وفي خصوص مسألة الإباحة يتعين الرفع وما جرى في الجبهة يجري مثله في بدلها من أحد الجبينين أو غيره ولو لم يتمكن مما عداها هوى برأسه إلى ما يحاذيها وفي الاكتفاء بالإعادة حينئذ وجه ولو ألجأه ملجاء إلى الوضع على أحدها تخير مع الاشتراك في عدم الغصب واحتمال اختلاف المراتب ولزوم الميزان لا يخلو من وجه وإذا خاف من الهوام في سجوده أو نحوها انحنى بمقدار الممكن ورفع المسجد ان أمكن ولو دار الامر بين الوضع على غير المباح أو غير الطاهر مع السراية على وجه لا يتحقق فيه العفو ترك الوضع واتى بما يمكن من الانحناء مع عدم امكان الانحراف ومع ضيق الوقت عن الإعادة و إما مع عدمهما فعليه القطع ولو دار بين الوضع على الحرام والوضع على ما عداه مما لا يصح السجود عليه قدم الأخير ولو دار بين البواقي قدم الطاهر على غيره ثم الكف ثم القطن والكتان ثم ما ليس فيه زهرة الدنيا من المعادن والملبوس ثم ما فيه ذلك على تأمل في بعض المراتب المقام الثاني في مستحبات الأمكنة وهي أقسام الأول الروضات المشرفة للنبي صلى الله عليه وآله أو الزهراء عليها السلام أو أحد الأئمة عليهم السلام فان الصلاة فيها على الظاهر أفضل من الصلاة في المساجد وتختلف افرادها باختلاف فضيلة مشرفها فروضته النبي صلى الله عليه وآله مقدمة على الجميع ثم روضة علي عليه السلام ثم روضتا الحسنين عليهما السلام ثم روضات باقي الأئمة عليهم السلام ثم روضة الزهراء صلوات الله عليها وتختلف اجزائها وتوابعها في القرب والبعد فكلما ازداد قربا من القبر الشريف ازداد فضلا والقريب من التوابع أفضل من البعيد فالرواق أفضل من الطارمة وهي أفضل من الصحن وهو أفضل من باقي البلد وهي أفضل من باقي الحرم وتختلف فضيلة ابعاضها باختلاف القرب والبعد وروى أن الصلاة عند قبر علي عليه السلام بمائتي الف صلاة ويستحب الصلاة في بيوتهم احياء ولو وضعت فيها المقابر أو الحديد أو الصور فان أمكن إدا الصلاة بالخالي عن العارض منها كان أولي ولو دار الامر بين الالتزام بالكراهة أو الخروج عنها قدم الأول الثاني في باقي الأمكنة الشريفة كالمواضع المعظمة والأماكن المشرفة مما عدى المساجد كحضرات الأنبياء السابقين وكذا العلماء والصلحاء وتكره الصلاة مع استقبالهم وترتفع الكراهة باندراس قبورهم ويفصل الضرائح والصناديق انشاء الله تعالى والقول بتقديم الرجحان في هذا الباب غير بعيد عن الصواب فان الذي يشم من الاخبار ان أماكن الرحمة والمواضع الشريفة والأزمنة الشريفة يتضاعف ثواب الأعمال وعقابها فيها والأراضي الموقوفة والمدارس وجميع الموقوفات التي وضعت لله تعالى وبيوت الأتقياء والعلماء احياء وأمواتا و كل موضع أعد للعبادة وان لم يكن مسجدا أو الأماكن الخالصة من شبهة التحريم والتنجيس وحصول بعض المنافيات الأخر وإن كانت مجزية ما لم يخرج فيها عن جادة الاحتياط ويدخل في حكم الوسواس وربما يقال باستحباب ترك التقدم على كل معظم حيا أو ميتا لموافقة الأدب والدخول في مكارم الأخلاق الثالث في المساجد والبحث فيها في مقامين أحدهما في بيان فضل الصلاة فيها وفيه مباحث الأول في مطلق المساجد يستحب الصلاة فيها وإن كانت للعامة فقد أمرنا بتأدية الفريضة والنوافل في مساجدهم وعنه عليه السلام في جواب من قال إني أكره الصلاة في مساجدهم انه لا يكره فإنه ما من مسجد بنى الا على قبر نبي أو وصي نبي قطرت فيه قطرة من دمه وروى تشديد الحث في حضور المساجد حتى ورد انه ليوشك ان تحرق بيوت من لم يحضروها عليهم وانهم لا يؤاكلون ولا يشاربون ولا يناكحون (مما وجد ولا يشاورون ولا يجاورون) ولا تنالهم الرحمة ولا يرزقون الجنة ولا تقبل لهم صلاة ورخص عند ابتلال النعال بالصلاة في الرحال وإذا لم يكن صحيح المزاج وان من كان القران حديثه والمسجد بيته بنى الله له بيتا في الجنة و ان من صلى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له ولا لمن صلى خلفه ويستحب المشي إليها فقد روى أن من مشى إلى المسجد لم يضع رجلا على رطب ولا يابس الا سبحت له الأرض إلى الأرض السابعة وأعطاه الله تعالى بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات ومحى عشر سيئات ورفع عشر درجات ويستحب الاختلاف إليها فان من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان أخا مستفادا في الله تعالى أو علما مستطرفا أو أية محكمة أو يسمع كلمة تدله على هدى أو رحمة منتظرة أو كلمة ترده عن ردئ أو يترك ذنبا خشية أو حياء وان في التوراة مكتوبا ان من
(٢١٠)