خاتم فصه فيروزج ان أرده خائبا أو بالجزع اليماني لأنه يرد مردة الشياطين ويسبح ويستغفر واجره لصاحبه ولان الصلاة فيه سبعون صلاة أو بالحديد الصيني لترتب القوة عليه أو بالخواتيم المتعددة للجمع بين الخواص ويستحب نقش الخاتم إما كنقش خاتم ادم عليه السلام لا إله إلا الله محمد رسول الله أو خاتم نوح عليه السلام لا إله إلا الله الف مرة رب اصلحني أو خاتم إبراهيم عليه السلام الذي أمر بلبسه لتكون النار عليه بردا وسلاما لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله لا حول ولا قوة الا بالله فوضت أمري إلى الله أسندت ظهري إلى الله حسبي الله أو خاتم موسى عليه السلام اصبر توجر أصدق تنج أو خاتم سليمان عليه السلام سبحان من النجم الجن بكلماته أو خاتم عيسى عليه السلام طوبى لعبد ذكر الله من اجله وويل لعبد نسى الله من اجله وورد في كثير منهم عليهم السلام ان النقش كان بغير ما ذكر وهو منزل على تعدد الخواتيم وعن الصادق عليه السلام من كتب على خاتمه ما شاء الله ولا قوة الا بالله استغفر الله امن من الفقر المدقع أو خاتم النبي صلى الله عليه وآله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أو خاتم علي عليه السلام الله الملك أو خاتم الحسن عليه السلام العزة لله أو خاتم الحسين عليه السلام ان الله بالغ أمره أو أحد خواتيم علي بن الحسين عليهما السلام فان نقش خاتمه الياقوت لا إله إلا الله الملك الحق المبين والفيروزج الله الملك الحق والحديد الصيني العزة لله جميعا والعقيق ثلثة أسطر ما شاء الله لا قوة الا بالله استغفر الله أو خاتم الباقر عليه السلام كخاتم الحسن عليه السلام العزة لله أو خاتم الصادق عليه السلام الله خالق كل شئ أو خاتم الكاظم عليه السلام حسبي الله وفيه ورده أو خاتم الرضا عليه السلام ما شاء الله لا قوة الا بالله وروى غير ذلك ويكره التختم بالسبابة والوسطى وترك الخنصر لأنه عمل قوم لوط وتحويل الخاتم لغير عدد الركعات فان تحويله لذكر الحاجة ونحوه من الشرك الخفي وهو اخفى من دبيب النمل ولا باس بتحلية النساء والصبيان قبل البلوغ والسيف والمصحف بالذهب والفضة ويكره التختم بالحديد فان الكف لا يطهر اي لا تتنزه وبغير الفضة مطلقا سوى الذهب فإنه يحرم تختم الرجال فيه ثم إذا حصل التعارض بين مستحب ومكروه رجح الاجتناب الا إذا قوى مرجح الاستحباب وبين المستحبات والمكروهات بعض مع بعض لا بد من ملاحظة الميزان وهذا المقام مما يفضى بإطالة الكلام ويجرى فيما بين المتجانسات والمختلفات القسم الثالث المكان وهو إما الفراغ الشاغل للجسم أو الجسم المحيط من جميع الجوانب كبيت سد بابه أو قربة شد فمها أو المحيط بما عدى جهة العلو أو ما يستقر عليه الجسم وتختلف حال العبادات باختلاف معانيه من جهة التصرفات من جهة الاعلى والأسفل ونحوها فحرمة الفراغ ومسقط الجسم وما كان بجانب العلو أو أحد الجانبين كلا أو بعضا أو مركبا من اي الأقسام التراكيب باعثة على الفساد والكلام في مكان المصلي وفيه مقامات الأول فيما يتوقف عليه قابليته من الشروط وهي عديدة الأول ان يكون مباحا بملك عين أو منفعة أو اذن مالك متسلط شرعا ولا يدخل الغاصب في الاذن العام أو شرع بحيث لا يتوجه إليه منع التصرف أو الانتفاع بوجه من الوجوه في ارض أو فضاء أو فراش أو خيمة أو صهوة أو اطناب أو حبال أو أوتاد أو خف أو نعل أو مركوب أو سرجه أو وطائه أو رحله أو نعله أو باقي ما اتصل به أو بعض منها مع الدخول في الاستعمال وان قل أو سقف أو جدار أو بعض منهما ولو حجرا واحد أو إباحة البيت مع إحاطة جدار الدار المغصوب لا يخرجه عن حكم الغصب بخلاف سور البلد مع العلم بالغصب والاختيار عالما بالحكم أو جاهلا به و الأصل فيه بعد أصل بقاء الشغل وطلب يقين الفراغ بعد الشك ودخول الغصب في المقوم أو في الممنوع من التصرف قول أمير المؤمنين عليه السلام في البشارة لكميل يا كميل انظر إلى م (ما) تصلي فيه وعلى ما تصلي عليه فإن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول وهو شاهد في باب اللباس أيضا وإذا نقحنا العلة باعتبار ارتكاب المحرم في مقام العبادة انجر إلى العبادات البدنية والى العبادات القولية في وجه إما التروك والقلبية فلا والرواشن المخرجة مع الاضرار في حق مخرجها أو من كان استعماله يبعث على استمرارها في حكم الغصب كغيرها من الموضوعات في المشتركات العامة من المغصوب ومع جهل الموضوع لنسيان أو غيره أو الجبر تقوى الصحة وان شغلت الذمة بعوض المنفعة في بعض الأقسام والتصرف بمكان الغير كسائر أمواله من دون اذن قولية أو فحوائية ولو مع احتمال الاذن ولو بظن (غير) شرعي في غير التسع المستثنيات وفي مكان المارة لو قلنا بها في أحد الوجهين إذا لم يستلزم لبثا زائدا على مقدار الاختيار وفي الأراضي المتسعة لغير الغاصب ومقومية التي يلزم الحرج في المنع عنها والاذن بالدخول والجلوس والنوم ونحوها لا يستلزم الاذن بالصلاة الا مع قرينة الحال أو المقال وفي الالتزام بالنذر يثبت سلطان للمنذور له دون باقي الملزمات الا من باب الأمر بالمعروف والأقوى ان للمجتهد الاجبار ولو اذن بصلاة واحدة مخصوصة اقتصر عليها ومع الاطلاق يتخير بين الرباعية والثلاثية أو الثنائية وذات الركعة الواحدة مع قابلية كل منها والأحوط الأخيرة والمتصرف بالمشترك المشاع ولو كان للشريك من الألف جزء من دون اذن الشريك أو من قام مقامه غاصب فلو كان لأرباب الزكاة أو الخمس حصة جزئية ولو جزء من الف لم يضمن في مكان أو غيره دخل في المغصوب ولو اذن له في الصلاة فدخل ثم امره بالقطع أو نقله عن ملكه لم يجب القطع ولو نافلة ويقوى استحقاق الأجرة على مقدار ما بقى لو كان له اجرة ولو كان عن فحوى فانكشف الخلاف قطع ويجب على المأذون مطلقا الا يزيد على المتعارف فيجوز الاتيان بالندب المتعارف مع عدم عروض المنع ومع العروض يقتصر على اقصر ما يجزى وأقله ولو خص الاذن بصلاة دون غيرها اختص الجواز بالمأذون بها ولو عين المقصورة أو التامة تعين حكمه في مقام التخيير كما في اللباس المغصوب ومنه الركعات الاحتياطية والأجزاء المنسية وسجود السهو بناء على الفورية وإجازة المالك بعد العمل لا تصححه وغصب المكان الموقوف ممن دخل تحت الوقف بمنزلة غصب الملك في الخاص وفي العام والمشترك بين المسلمين يقدر بمقدار الحاجة للمغصوب منه ويحتمل قويا الاكتفاء برفع يد الغصب واعراض المغصوب منه فلو دفع شخصا في وقف خاص أو عام أو مشترك بين
(٢٠٥)