ورزقي دارا واجعل لي عند قبر نبيك صلى الله عليه وآله قرارا ومستقرا وبعد اذان الصبح اللهم إني أسئلك باقبال نهارك وادبار ليلك وحضور صلواتك وأصوات دعائك ان تتوب على انك أنت التواب الرحيم وبعد اذان المغرب مثل ذلك بتبديل نهارك في الاقبال وليلك في الادبار فمن قال ذلك في نهاره ومات من ليلته مات تائبا (مما وجد والظاهر أنه تكرار عنه ومنها الفصل؟ الإقامة بركعتين أو جلسة أو سجدة أو غير ذلك ولله الحمد) ومنها ان من أخل بشئ من فصوله أو الترتيب يرجع ما لم يدخل في الإقامة ومنها ان المؤذن على غير القبلة يستقبل بالشهادتين ومنها ان الجامع أداء وقضاء يكتفي باذان الأولى ولو تنفل الامام دون المأمومين اوهم دونه أو بعضهم دون بعض بقى حكم الاذان على حاله ومنها انه رخص في تركه بل يكره فعله كراهة عبادة لعصر عرفة ولعشاء مزدلفة مع الحاج ولعصر الجمعة وللجماعة المتأخرة (مما وجد مع عدم تقرر الأولى في مسجد وشبهه من المواضع المحصورة ولشدة الانتظار لطعام أو غيره وللنساء جهرا مع خوف حضور الأجانب ومنها فصل فصوله بعض عن بعض بخلاف الإقامة فإنها حدر صح) ثانيها الإقامة وفيها بحثان الأولى في ماهيتها وهي عبارة عن سبعة عشر فصلا (كذا في بعض نسخ الأصل ينقص عن الاذان بتكبيرتين من أولها وتهليله من اخرها وروى تهليلتان وتزيد عليه بقد قامت الصلاة) التكبير ثم الشهادة بالتوحيد ثم الشهادة بالرسالة ثم حيعلة الصلاة ثم حيعلة الفلاح ثم التعميل ثم قول قد قامت الصلاة ثم التكبير مرتين مرتين ثم التهليل مرة وروى فيها انها عشرون بتربيع التكبير في أولها وتثنية التهليل في اخرها وروى أيضا اثنان وعشرون بزيادة تكبيرتين في اخرها ووردت رخصة في جعلها واحدة واحدة (مما وجد وفي روايته الا التكبير فإنه مرتان ووردت أيضا في خصوص المسافر وعدم الفصل فيها) وروى من أقام مثنى مثنى اجتزء عن الاذان ومن أقام واحدة واحدة لم يجتزء وروى أن إقامة مثنى مثنى فقط أحب من الاتيان بها واحدة واحدة مع الاذان البحث الثاني في احكامها وهي أمور منها ان من نسيها أو بعضها منفردة أو مع الاذان ودخل في الصلاة وبلغ الركوب استحب له العود والإعادة والأحوط الاقتصار على ما قبل الركوع ومنها الحدر في فصولها (مما وجد وعدم الفصل فيها) والاسراع فيها إلا في ذكر النبي صلى الله عليه وآله فيستحب توسيط الصلاة عليه واله وذكر علي عليه السلام بخصوصه لا بقصد الجزئية بل لاستحباب المعية ومنها أشدية كراهة الكلام والالتفات وجميع المنافيات وترك شرائط الصلوات فيها على الاذان ولا سيما بعد قول قد قامت الصلاة (مما وجد فيما لا يتعلق بتدبير المصلين ونحوه صح) ومنها ان الإقامة تامة أفضل من افرادهما سفرا ومنها استحباب ان يكون على هيئة المصلي (مما وجد من شروط الطهارة واللباس والمكان مع القيام وترك المنافاة وهكذا صح) حتى كأنه في الصلاة بعد الدخول فيها ومنها استحباب القيام بعد قول قد قامت الصلاة الأولى أو بمجرد الشروع أو بعد الاتيان بهما والأول أولي ومنها كراهة دخول المأموم في النافلة بعد دخول المقيم في الإقامة ومنها جلوس الامام والمأمومين حتى تقام الصلاة مرة ومنها ان أمرها إلى الامام تتمة فيما يشترك بينها وبين الاذان وهو أمور منها (كذا في بعض نسخ الأصل انه يشترط فيهما الاسلام والايمان والعقل والبلوغ ولو ارتد بعد الفراغ الخ) اشتراط العقل والاسلام ودعوى ان اشتراط الاسلام لغو لحصوله بهما لغو والايمان والصحو من السكر والاغماء ولو ارتد بعد الفراغ لم يعد وفي الأثناء لا يعيد ما مضى مع عدم (المفسد قبل رجوعه ويكفي مجرد التميز في الاذان ومنها الخ) الخلل وفي التأذين مطلقا وفي الإقامة لنفسه يجزى التميز ومنها الذكورة في النيابة عن الأجانب والخناثى المشكلة والممسوحين ولا بأس بها عن النساء والمحارم ومنها انه يعتد بنيابة الفاسق فيهما ومنها انه ينبغي ان يكون النايب فيهما غير لحان وغير مؤف اللسان ومنها كراهة الاشتراك بل تحريمه في فصولهما وبعضها ومنها كراهة الجمع بين الإمامة و بينهما أو أحدهما لأمراء السرايا ومنها انهما مستحبان لخصوص الفرائض اليومية وصلاة الجمعة روى أن من اذن وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة ومن أقام فقط صلى خلفه صف واحد وأقل الصف ما بين المشرق والمغرب وأكثره ما بين السماء والأرض (مما وجد والظاهر أنه وروى أن الاذان في البيت يطرد الشيطان ويرفع (ويدفع) المرض ويمنح الولد) ومنها ان كل واحد منهما مقصود بالأصالة ولا يشترط صحته بوجود الأخر فلو اتى بأحدهما دون الأخر وقع صحيحا (ومنها جواز تقديمه على الصبح للاعلام صح) ومنها ان التعدد فيهما مرتبين ومقترنين لا بأس به واما الاشتراك على وجه التوزيع فالأقوى عدم جوازه ومنها تركهما أو أحدهما أو بعض منهما على نحو مضايقة وقت الفريضة ومنها انه يعتبر الترتيب بينهما بتقديم الاذان على الإقامة فلو عكس الترتيب عامدا متقربا بذلك كان مشرعا وبطلت اقامته ويقوى بطلان اذانه أيضا ولو وقع سهوا وأراد الاكتفاء بالاذان صح وان أراد تجديد الإقامة بلا اذان فلا بأس وان أرادهما معا أعادهما ومنها انه يعتبر الترتيب بين فصولهما فلو قدم مؤخرا عمدا ناويا ذلك في الابتداء بطلا وان قصده في الأثناء صح ما تقدم ما لم تفت الموالاة ورتب ما خالف فيه في وجه قوي وإن كان سهوا صح ما تقدم وجاء بوفق الترتيب في المخالفة مع عدم فوات الموالاة ومنها انه تلزم الموالاة بينهما بمعنى عدم طول الفاصلة بحيث لا يبقى ارتباط بينهما بالمرة فان أراد إعادة السابق أعاد اللاحق معه ومنها انه تلزم الموالاة في فصولهما بحيث لا تذهب الهيئة ولا ينكر في العادة ومنها انه لا يفسدان بغصب مكان كغيرهما من عبادة الاذكار في وجه قوي سوى ما كان في آلة وضعت للتصويت في وجه ولا عبرة بالفضاء إذ ليس تصرفا عرفيا ولا بلبس ما لا يجوز لبسه من مغصوب أو ذهب أو حرير أو ما لا يؤكل لحمه ونحوها لأنه لم يبن على كون من الأكوان من قيام ونحوه ومنها انهما لا يشترط فيهما طهارة حدث أو خبث أو استقبال أو لباس أو قيام أو استقرار وان استحب فيهما وفي الإقامة أشد حتى أن الاحتياط فيها ان يكون حاله فيها كحاله في الصلاة ومنها انه يكره الالتفات فيهما الا انه في الإقامة أشد ومنها كراهة الكلام فيهما وفيها أشد لا سيما بعد قول قد قامت الصلاة ومنها انه لو دار الامر بينهما أو أحدهما وبين الإمامة فالامامة أولي ومنها انهما من العبادة فيشترط فيهما النية فلو فسدت فسدتا و منها انهما مستحبان لغيرهما فلو لم يقصد الصلاة واتى بالاذان أو الإقامة لغير الصلاة منه أو من غيره فسدتا ومنها انه قد يرجح تركهما لضيق وقت الفريضة في الجملة أو لانتظار منتظرين أو لبعض حوائج المؤمنين أو لغير ذلك ومنها ان الأخرس يتعمد الفصول بلوك اللسان والإشارة والأظهر عدم لزوم قصد الفصاحة والظاهر عدم الاجتزام باذانه حيث يكون مميزا والقول به غير بعيد ومنها انه لا يستحب تكرار الفصل بينهما ومنها انه يجزى الاتيان بركعتي قضاء أو من ذوات الأسباب في باب الفصل وكذا سجود الشكر وسجود التلاوة عوض السجود والجلوس والتكلم مع غيره عوض كلامه على اشكال والظاهر الاكتفاء بمطلق الفصل الا ان المنصوص من الركعتين أو الجلوس أو التسبيح أو الكلام أو التحميد أولي ولا يعم الفصل
(٢٢٩)