والجزء من خصائص الوضوء وفي غيره من الأعمال حال الأجزاء بعضها مع بعض كحال الأعمال ولا فرق في حكم الشك بين ما يكون قبل الفراغ وبعده ما لم ينتقل إلى حال اخر فلا فرق بين الشك في الجزء الأخير وما قبله وبهذا يفترق عن العبادات الأخر ولو شك في فعل سابق واتى بما بعده فسد اللاحق وان وافق الواقع ويعود على المشكوك ويتم العمل ما لم يلزم اخلال بشرط ولو شك في السابق بعد فعل اللاحق فعاد فبان فعله لم يعد على اللاحق مع عدم اختلال شرط والعلم بالعلم والظن بالظن والشك بالشك يرجع كل واحد إلى أصله مع الاتحاد بالزمان والعلم إذا تعلق بأحدها أو بالوهم فمرجعه إليها والوهم إذا تعلق بغيره يرجع إلى نفسه بخلاف ما إذا تعلق بنفسه فإنه يرجع إلى غيره والظن إذا تعلق بالشك أو الوهم رجع إليهما ووهم الوهم راجع إلى الظن في غيره وبالنسبة إلى الزمان المتقدم لا يتغير شئ منها عن حاله لان مدخولها الادراك دون المدرك والتعرض لهذه الدقيقة الجزئية ينفع بعض الوسواسية البحث الثالث في معارضة الوضوء لغيره من الطهارات وتفصيل الحال في المعارضة بين الطهارات ينحصر في مبحثين أحدهما في المعارضة بالنسبة إلى المكلف نفسه وفيه مسائل الأولى ان يدور امره بين التطهير من الخبث الخالي عن العفو والتطهير من الحدث تامين بان يرتفعا من رأس الثانية ان يدور الامر بينهما مبعضين كتخفيف نجاسة متحدة أو متعددة في البدن أو في ثوب واحد أو متعددة بين الثياب المتعددة أو بين البدن والثوب وكرفع حدث أكبر مع بقاء حكم الأصغر كالاغسال الرافعة عدى غسل الجنابة الثالثة والرابعة بين تمام الحدث وبعض الخبث وبالعكس والحكم في الجميع تقديم الخبث على الحدث وفيما عدى القسم الأول بحث وفي الأخير انما يتمشى حيث نقول بوجوب التخفيف فيه وعلى القول به في الخبث يتحقق الاضطرار فيرجع إلى التيمم ولوجود المندوحة لحكم الحدث دون الخبث هذا إذا أمكن قيام التيمم مقامه واما في غيره كصلاة منذورة مثلا أو مستأجر عليها مع اشتراط الطهارة المائية فتقدم طهارة الحدث وكذا في فقد التراب ونحوه مما يتيمم به والتمكن من التيمم في المراتب المتأخرة كالتمكن منه في الأولى ولو امكنه إزالة شئ من الدم بحيث يدخل في العفو قدم الحدث والتمكن من الفرض لا يدخل في الفرض مع احتماله حيث لا يضر بحاله واما لو امكنه نزع ما فيه الخبث والصلاة عريانا فالخبث مقدم أيضا الخامسة ان يدور امره بين الوضوء والغسل مما عدى الجنابة وهنا يتعين عليه الغسل لان الوضوء مستقلا لا يرفع حكم الأصغر مع بقاء الأكبر بخلاف العكس فيلزمه الغسل والتيمم بدل الوضوء إما الدوران بين الوضوء وغسل الجنابة فليس له وجه معقول الا على القول باستحبابه مستقلا ووجوبه بالالتزام وفيه ينحل الملزم ويتعين الغسل للصلاة ويجرى مثل ذلك في الدوران بين (المرتبة الأولى في التيمم وبين رفع الخبث) أقسام التيمم على نحو مبدلاتها إذا قصرت اذن المالك على وجه خاص والدوران بين الخبث والتيمم ويجرى منه نحو ما مر في التيمم السادسة ان يدور بين الأغسال بحيث لا يمكنه سوى غسل واحد كما إذا أجاز صاحب الماء له تعيين غسل مردد بين الأغسال ومنعه الغسل مرة ومنعه عن التداخل فيجب عليه على الأقوى الاتيان بالواحدة بذلك الواحد لجواز انفكاكها بعض عن بعض فهنا يلزم ترجيح غسل الجنابة على ما عداه لظهور الفرضية فيه ولا الاجتزاء به دون غيره وغسل الحيض والنفاس على غسل الاستحاضة والمس وغسل الاستحاضة على غسل المس والحيض والنفاس متساويان فيتخير بينهما على أصح الوجهين (وهما مقدمان على غسل الاستحاضة والمس وغسل الاستحاضة على غسل المس نسخة) المبحث الثاني في المعارضة بين المتعددين ويقع ذلك في غير المختص فإنه يجب على صاحبه مع الوجوب عليه ويندب مع الندب مع عدم ما ينسخ الرجحان استعماله ولا يعارضه أحد فيه ويشترط في تحققه في المشترك ان لا تفي حصة أحدهم بحكمه ولا يحصل باذل للتيمم بثمن لا يضر بالحال ولا يترتب عليه ذل السؤال وعلى فرضه لا يجب عليه بذل حصته لغيره مجانا ولا بعوض نعم لو دفعه مجانا إلى غيره ولم تكن غضاضة في قبوله أو بثمن لا يضر بالحال وجب اخذه مع وفائه بمطلوبه وكذا يتحقق في الماء المباح إذا لم يسبق أحدهم أصحابه في الاختصاص به و المعارضة تتحقق بوجود المحدث بالأصغر والمحدث بالجنابة وبالحيض والنفاس والاستحاضة ومس الميت والميت الذي يلزم تغسيله فينبغي حينئذ لطالب الرجحان حيث لا يمكن الجمع بجمع الماء ان ينظر في الحال فإذا اختص أحدهم بالطهارة المائية بحيث لا يقوم التيمم مقامها كبعض الفروض السابقة كان الرجحان في تقديمه والا فالأفضل ترجيح المحدث بالجنابة ثم الوضوء (كذا ثم الأغسال الأخر إذا أمكن الجمع) واما الأغسال الأخر فإنها إذا أمكن الجمع بينهما وبين الوضوء قدمت عليه لان فيها ما في الوضوء وزيادة والا فالوضوء الرافع أولي وإذا اختلفت أسباب الغسل عدى الجنابة فالحائض والنفساء متساويان ومع التعارض يقترعان ثم هما مقدمان على المستحاضة والمستحاضة على الماس والماس على الميت لان تكليف الاحياء بأعمالهم مقدم على تكليفهم بغيرهم والمستحاضة باقسامها في مرتبة واحدة الا انه يحتمل تقديم ذات كبرى الاستحاضة على ذات الوسطى وذات الوسطى على ذات القليلة ويجرى مثله في تعارض الأخباث أشدها وأضعفها وقليلها وكثيرها وبدنيها وثوبيها وكذا شعارها ودثارها في وجه وهذا كله بحسب الحقايق وقد ينقلب الرجحان كما إذا كان المرجوح مع أحد الوالدين أو الزوجين أو الأرحام أو الجيران أو الأصدقاء أو الأنبياء أو الأوصياء أو العلماء أو صاحب نعمة أو سابقا بالالتماس إلى غير ذلك فيتعين ويحتمل وجوب تقديم الأنبياء والأئمة مطلقا وربما يقال بتقديمهم على المالك أيضا وينبغي ملاحظة الميزان في
(١٠٤)