اثر الحدث منسيا أو غيره في شئ مختص ثوب أو غيره ولم يبلغ حد القطع فلا شئ عليه والأحوط التجنب وفي تسرية كثير مما مر إلى غير العبادات والى صورة اختلاف التقليد والاجتهاد وجه قريب حاد يعشرها حكم الاثنين على حقو واحد الثابت تعددهما بعدم اجتماعهما على اليقظة دفعة إذا انتبها معا وقد يلحق جميع ما أزال العقل وفي الحاق السنة أو الغفلة وجه ضعيف وهما بالنسبة إلى الحدث الواقع من المحل المشترك كما يخرج من بول أو غايط أو ريح أو من دم النساء محدثان لان الأقوى البناء على المخرج دون المصدر كما مر وفيما يكون تسبب في الأعالي من نوم أو مس ميت بها أو سكر أو اغماء ان اختص بأحدهما اختص بالحدث وان اشترك بينهما اشتركا ثم يشكل الامر إذا تدافعها وتمانعا أحدهما طالب للطهارة والاخر مانع وقد مر تفصيل حكمهما ثاني عشرها إذا بان الامام محدثا بعد الفراغ متعمدا عاصيا أولا صحت صلاة المأمومين وان بان في الأثناء انفردوا أو ائتموا بغيره ولو بان عند بعض دون بعض لحق كلا حكمه وإذا تقدم البيان ترتب العصيان والأقوى حينئذ البطلان ثالث عشرها ان الاحداث الواقعة من الصغار يتعلق حكمها من المنع عما يتوقف على رفعها وجوبا أو ندبا على اختلاف الوجهين بالأولياء مطلقا ولا خطاب يتوجه إلى غير المميز واما المميز فيتوجه الخطاب أيضا إليه على الأصح والظاهر جرى الحكم في المطاعم والمشارب وما يتعلق بعرضهم واعراض الناس وما يتعلق بالدماء و احتمال المحترمات رابع عشرها (نسخة) إذا وجد في الثوب المشترك بول أو غائط أو أحد الدماء الثلاثة أو سمع صوت ريح أو شمت رائحته ودار بين ما زاد على الواحد جرى فيه حكم وجدان المني في الثوب المشترك (إلى) خامس عشرها احكام التخلي والمراد ما يسمى تخليا بخروج البول أو الغايط دون غيرهما على اي حال كان قائما أو جالسا أو نائما على نحو العادة من المخرج الطبيعي مطلقا أو من غيره مع الاعتياد فلو تقاطر (نسخة) من محل العادة بعمل المحدث مع الانفصال فلو تقاطر (إلى) البول منه أو الغائط جالسا أولا لسلس أو بطن أو غيرهما أو خرج (نسخه) منه (من غير المعتادين) حيوان أو حجر أو نحوهما ملطخة بالعذرة أو خرج منه قليل لا ينصرف إليه الاطلاق لقلته أو خرج من غير المخرج الطبيعي مطلقا باقسامه مع عدم الاعتياد أو أخرجه الغير بالة أو جذب إلى الباطن قبل الانفصال عمدا أو سهوا اختيارا أو اضطرارا فلا يسمى متخليا واختلاف الاخبار منزل على ذلك ويحتمل اختلاف الحكم باختلاف القصد وفيه مقامات أولها انها يجب ستر العورة عن الناظر حال التخلي كما في غيره فان العين تزني وتلوط وهي سهم من سهام الشيطان وهي في الرجل ثلث الدبر ظاهرا وباطنا والأخير أشد منعا والذكر ظاهرا وباطنا حتى لو فصل عرضا أو طولا تعلق الحكم بموضع الفصل والبيضتان يتعلق الحكم بهما كلا أو بعضا لو برزا أو الحبل الرابط لهما وما أحاط بهما (أو بعضهما) وبعينهما وما يربطهما مع انكشافها وفي المرأة اثنتان الدبر والفرج ظاهرا وباطنا والثاني أشد منعا وفي الخنثى المشكل أربع وفي غير المشكل يقوى ذلك وفي الممسوح من القبل فيخرج بوله من ثقب مثلا كمقطوع الذكر والبيضتين من الأصل واحدة ومقطوع أحدهما من أصله كالمرأة له عورتان والممسوح ذكرا ودبرا أو يخرج اذاه من محل اخر لا عورة له ولو علمت ذكوريته أو أنوثيته بوجه كائنا ما كان لم يلزمه ستر شئ عن المماثل والمحرم ولا في الصلاة ونحوهما مما يجب له ستر العورة على التقدير الأول وفي المشكل يجب التستر عن النوعين وجميع ما بقى من العورة بعد القطع بحكم العورة وكذا ما امتد منها بالجذب وان خرج عن حدها دون ما امتد إليها وان دخل في حدها والمقطوعة على هيئتها كالموصولة ولو صارت قطعا وتغيرت هيئتها ذهب حكمها والأحوط الحاقها وما التحم بعد الانفصال يرجع إلى الحكم السابق ويشترط بقاء الاسم في المنفصل دون المتصل على الأقوى فيهما ويشتد المنع فيما قرب إليها ولابد من سترها في الصلاة فريضة أو نافلة وفي سجود السهو والأجزاء المنسية والطواف وصلاة الجنازة في وجه قوي وعن كل ناظر مماثلا كان أولا محرما كان أولا من الوالدين كان الناظر والمنظور أولا سوى الزوج والزوجة والمالك والمملوكة (كذا في بعض نسخ الأصل مع بقاء بضعها وما في حكمه في يد مولاها والمحللة إذا اشتمل التحليل العورة وعدى من كان عمره أقل من خمس سنين ذكرا أو أنثى) مع بقاء جميع أنواع الاستمتاع له دون المملوك ومالكه والمالكة وسوى المحللة للمحلل له والمحلل له للمحللة إذا شمل التحليل العورة وعورة من كان عمره خمس سنين ذكرا أو أنثى ناظرا أو منظورا والأحوط الاقتصار على الثلث فما دون مع (كذا) انكشا (انكشاف خ ل) ولو مع واسطة شفافة (إلى) ويجب تستر المملوك من مالكه ومالكته وتسترهما عنه والمحرم مطلق انكشافها ولو بواسطة شفافه أو ارتسام بمراة وشبهها مع التميز أو في ضمن ما يشتبه لونها بلونه ولا يجب ستر الحجم فلا باس بنظره من وراء الثياب ونظر مؤف البصر بحيث لا يدرك سواه ويجب تجنب نظر الحدود من باب المقدمة فان فعل عوقب من جهة المحدود لا من جهتها ومع الاضطرار إلى ناظر يحتمل تقديم المماثل وفي ترجيح المحارم على غيرها أو بالعكس أو المساواة وجوه ومن غيره يحتمل ترجيح ثم المحارم ويحتمل تقديم الأجانب والحكم بالتسوية في البابين أولي وفي وجوب تقديم المسلمة للمسلمة على الكافرة وجه والأقوى خلافه ويجب ستر البعض إذا تعذر الكل وفي تقديم القبلين على الدبر والذكر على البيضتين في الستر والأقل من الآحاد أو الابعاض وجه ولو اضطر إلى أن يكون ناظرا أو منظورا قدم الأخير في وجه وبدن غير المماثل مما عدى الوجه العرفي والكفين وقليلا مما اتصل بهما وبعض مستثنيات اخر عورة يحرم النظر إليها ويجب سترها على النساء وحبس النظر على النوعين ويشتد المنع فيما هو ادعى لثوران الشهوة وبالنسبة إلى شدة الرغبة على الأقوى وجه وستر الحجم ليس
(١٠٩)