رافع للحكم وليس تبديل الاعراب والحركات برافع فالمدار على ما يسمى قرائة والمشترك يتبع القصد من الكاتب والمملى ان علم ولو تعارضا قدم قصد الكاتب ان لم يستقل القارئ بالقصد والا فالمدار على قصده ولو قرء المشترك معينا غيرها أو مع الخلو عن التعيين فلا باس والمجنون ومن دون البلوغ يجب على الأولياء منعهم عنها وعن كل ما ينافي احترام المحترمات في وجه قوي والناذر والأجير على قرائة سورة أو بعض سورة منها ان قرء عالما متعمدا لم تفرغ ذمته جاهلا بالحكم أو لا ومع الغفلة والنسيان أو الجبر وجهل الموضوع يخرج عن العهدة ومثله ما إذا نذر سورة مطلقة ولو اشتبهت سورة منها بغيرها وجب الاجتناب لمحصورية السور والغسل شرط للجواز واجب مع الوجوب ومندوب مع الندب والعاصي بقرائته يجب عليه وعلى المستمع له السجود وإن كان عاصيا باستماعه ولو أجبر على قرائة سورة منها على التخيير احتمل وجوب اختيار القصيرة أو على آية كذلك احتمل وجوب اختيار غير آيات السجدات مع المساواة أو مطلقا واما آيات السجدات فالظاهر عدم التفاوت فيها والأحوط اختيار القصيرة والظاهر استباحة القراءة بالتيمم ولو خير جبرا بين قرائة سورة مكررة مرتين أو أكثر وبين التعدد مع اختلاف السور أو بين قرائة ابعاض السور وبين السورة تامة مع التساوي احتمل ترجيح الأولين وبين الاستقامة والتكسير يقدم الأخير ويستوى منسوخ الحكم منها وغيره واما منسوخ التلاوة مع فرضه فلا باس به ومنها الصوم مطلقا واجبا أو لا رمضانيا أو قضائه أولا ونفى الشرطية في الندب لا يخلو من قوة وهو واجب للواجب شرط فيه و مندوب للمندوب ووجوبه موسع من غروب الحمرة المشرقية إلى بلوغ زمان لا يزيد على مقدار فعله وفعل مقدماته قبل الصبح فيتضيق حينئذ ولو اتى به من ليس في ذمته مشروط به في شهر رمضان قبل المغرب ولو بعد الغروب كان آتيا بالمندوب فمن لم يصبح متطهرا من جنابته عمدا بطل صومه والناسي كالعامد وغير العالم بالموضوع والمجبور لا شئ عليهما ولا تلزم عليه البدار (المبادرة كمن احتلم في النهار وتعمد الجنابة) في النهار إذا ارتفع العذر فيه وإن كان الاحتياط فيه كمن احتلم أو جامع ناسيا في النهار ولو تعمد الجنابة بزعم بقاء الوقت أو اخر الغسل لذلك الزعم فظهر الصبح صح صومه في المعين ولو بقى زمان التيمم للمهمل أو المعذور قام مقام الغسل في الأخير منها وفي الأول على اشكال ويجب عليه البقاء متيقظا إلى الصبح ولو نام عازما على البقاء أو مترددا في وجه قوي فكالعامد في لزوم القضاء والكفارة ولو نام مرة أخرى بعد النوم المسبوق بالجنابة أو المقترن بها فكالعامد أيضا في خصوص القضاء والظاهر مساواة غسل الحيض وغسل النفاس لغسل الجنابة في جميع الأحكام السابقة وفي هذا المقام أبحاث تجئ بحول الله تعالى في كتاب الصيام المقام الرابع في السنن والآداب وهي أمور منها غسل الكفين من الزندين وأفضل منه من نصف الذراع وأفضل منهما من المرفقين والظاهر اختصاص الجنابة بالأخيرين ثلث مرات كما يستحب لحدث النوم مرة وللبول مرة أو مرتين على اختلاف الوجهين وللغائط مرتين ومع الاختلاط في السور السبع يقوى دخول الأقل في الأكثر والاكتفاء بحكم الواحد للمتساويين ومع منع التداخل أقل المراتب مرتان ان اكتفى في البول بالمرة والا فثلث وأكثرها سبع على الأول وثمان على الثاني ولو اقتصر على بعض السنة اختيارا أو اضطرارا فالأقوى انه يستحق بنسبته من الاجر ومنها المضمضة والاستنشاق وقد مر الكلام في معناهما ثلثا ثلثا ولو قيل برجحان زيادة التعمق هنا فيهما وفيما قبلهما لم يكن بعيدا ولو اقتصر على بعض العدد اختيارا أو اضطرارا لم يبعد ترتب الاجر عليه بنسبته وفي لزوم الترتيب بغسل اليدين ثم المضمضة ثم الاستنشاق والتعقيب بين الأصناف والابعاض والنية والمباشرة حتى لو أخل أعاد بوجه يشتمل على ما فات من الصفة وفي جواز اقتران النية بأحدها وتظهر الثمرة ظهورا بينا على القول بالاخطار وجه قوي وقد مر الكلام في مثله ولو جعل المتقدم متأخرا على القول بلزوم الترتيب ولم يكن مشرعا لصدور ذلك عن عذر اكتفى به وأعاد المتأخر على الأقوى وفي اجراء حكم التسمية المقررة في الوضوء في الأغسال مطلقا أو في خصوص الرافعة وجه وعليه فتكون مستثناة من قرائة الجنب والحائض لو كرهناها مطلقا أو يبنى على اختلاف الجهة ولو اطلق البسملة فلا بحث ولو عينها من سورة غير العزائم اتى بالوظيفة ان قلنا بالتداخل بخلاف ما إذا عينها منها وكذا في اجزاء الدعوات الموظفة عند غسل اليدين وادخال اليد في الماء والمضمضة والاستنشاق في وجه قريب والأحوط قصد مطلق الدعاء مع الاتيان بها دون الخصوصية ولو قصر الماء عن المضمضة أو الاستنشاق احتمل التخيير وترجيح المضمضة والظاهر تقديمهما على غسلات الكفين والسنة في الوضوء والغسل ومنها أن يقول عند غسل الجنابة قبل الشروع فيه مع المقارنة لأوله ويحتمل الاطلاق في القبل و البعد بلا فصل معتبر والمقارنة اللهم طهر قلبي وتقبل سعيي واجعل ما عندك خيرا لي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وروى بنحو اخر واجرائه في باقي الأغسال الرافعة أو مطلقا غير بعيد غير أن الاتيان بمثل ذلك بقصد مطلق الدعاء أولي ومنها الاستبراء بعد تحقق خروج المني يعنى الاستبراء بالبول ولو قليلا أو بعضه مع حبس الباقي في وجه قوي ولا اعتبار للخارج من غير البول الا مع العلم بحصول البراءة منه ولا بالمشكوك في خروجه أو بوليته وإن كان لعدم الاستبراء من البول الواقع قبل خروج المني واستحبابه مخصوص بالذكر مع خروجه من مخرج البول المعتاد ولو غير الذكر وخروج البول من مخرجه ولو اختلف المخرجان لم يتحقق استبراء
(١٢٤)