مماثلا أو محرما ويجزى تلقين المميز وان لم يكن مكلفا وغير المميز مع تبعيته له ويستحب نقله إذا اشتد نزعه إلى موضع كان يصلى فيه أو عليه وخفض الوسادة لسهولة النزع وقراءة سورة الصافات لهذا القصد ويكره حضور الجنب والحائض والنفساء عنده وإن كان أحدها وفي ارتفاع الكراهة بالتيمم أو طهارة الحائض من الدم قبل الغسل وجهان أقواهما ذلك وتكره كثرة الكلام عنده وان يحضر عنده من اعتاد تجهيز الأموات لئلا يدخل عليه الرعب وعلى أهله الياس وان لا يحضر عنده من كان بينه وبينه عداوة وبغضاء لدين أو دنيا وان يترك وحده ويستمر الحكم إلى جميع أحواله حتى يدفن على الأقوى وحضور من تضح ورس أو زعفران والظاهر كراهية حضور كل من تلبس بلباس الغافلين عن الآخرة ومس بدنه والبكاء عنده والتخلية بينه وبين النساء خوف الهجوم عليه وارتفاع الأصوات وكثرة الضجيج وربما حرمت لاشتمالها على الأذية وربما بعثت على حلول المنية ويستحب اجتناب جميع ما يبعث على عدم احترامه وربما حرم في بعض أقسامه المبحث الثالث في حال خروج الروح من البدن ينجس بدن غير المعصوم بمجرد خروج الروح منه سواء فيه بدن المؤمن أو غيره وينجس ما اصابه برطوبة مؤثرة مع الحرارة والبرودة ولا يلزم شئ فيما لا قاه بيبوسة الا مع البرودة فيلزم معها غسل المس ويبقى الماس على طهارته كما مر في محله ويستحب في تلك الحال للولي أو مأذونة أو غيرهما مع فقدهما في المؤمن تغميض عينيه وشد لحييه ومد يديه إلى جنبيه واطباق فمه واستمرار ذلك مع امكانه إلى أن يستره الكفن أو القبر وتغطيته بثوب حتى يشرع في تجهيزه وجميع ما ذكر ما يطلب نفس وجوده دون التقرب به يجزي لو صدر من اي فاعل كان ولو من طفل أو بقصد الرياء وان لا يترك وحده وان يقال عند خروجها منه انا لله وانا إليه راجعون اللهم اكتبه عندك في المحسنين وارفع درجته في عليين واخلف على عقبه في الغابرين وتحتسبه عندك يا رب العالمين والاسراج عنده ليلا واستمرار ذلك في محل موته اكراما وقراءة القران عنده خصوصا السور والآيات التي ذكرت في الاحتضار وتعاطي ما يبعث على احترامه من حسن مكانه وفراشه وعطائه وغيرها ما لم يشتمل على زهرة الدنيا المبغوضة عند أهل الله وهذا جار في جميع أحواله ويكره حضور الجنب والحايض والنفساء عنده وإن كان من أحدها كحال الاحتضار وفي ارتفاع الكراهة بالتيمم ومجرد الطهر قبل الغسل وجهان أقواهما ذلك ويشترط فيما كان من ذكر أو دعاء أو قراءة بنية القربة ويكره وضع الحديد على بطنه وربما الحق به غيره ومباشرته بملل وقلته عناية أو بعنف لا يصل إلى حد هتك الحرمة والا فيحرم وكثرة الصياح و الضجيج وهجوم النساء والأرحام ونحوهم عليه وتمكينهم من ذلك وقد يحرم إذا بعث على هتك الحرمة المبحث الرابع في تجهيزه و هي تهيئة أسباب رحيله إلى قبره ومقره يجب كفاية على كافة المكلفين المؤمنين وغيرهم وان لم يصح ما كان عبادة منه الا من المؤمنين الأولياء منهم وغيرهم مع عدمهم أو مع الاستيذان منهم القيام بما يجب للميت المؤمن ومن بحكمه من سقط أو بعض أو تابع لنسب ولو من زنا أو مالك أو وجود في ارض المؤمنين أو ارض فيها مؤمن يمكن ان يكون هو الميت أو من ابعاضه ولا يسقط الوجوب عن الناس بمجرد الشروع بل بعد اتمام العمل وانما يرتفع به وجوب المبادرة وإذا لم يؤت بالواجب عوقب جميع المكلفين القادرين العالمين بالحال ويختلف الواجب حدة وكثرة باختلاف المتعلق فالتجهيز الواجب قد يكون بمجرد الدفن أو مع اللف بخرقة أو مع الصلاة كالشهيد بين يدي الامام أو مطلقا في المعركة ويدرك ولا رمق فيه ذكرا كان أولا صغيرا أولا مقتولا بحديد أولا ولو بسلاح نفسه وكذا المقتول حدا كان أو قصاصا فإنه يكتفى بالاعمال المتقدمة له من دون حاجة إلى اعادتها وقد يكون أكثر من ذلك كما سيجيئ تفصيله ولو حصل التعارض بين الأعمال قدم الدفن ثم التغسيل ثم الصلاة ثم الكفن ثم التحنيط ولا بد بالاتيان بالممكن من الواجبات ولا يسقط وجوب بعضها لعجزه عن غيره لا كلا ولا بعضا وفي تبعيض الغسل والصلاة وجهان أقواهما نعم ولا تجهيز وجوبا ولا ندبا لغير المؤمن مسلما كان أولا وبطون الكلاب ومواضع الخلا أحق به والواجب فيه القيام بالاعمال البدنية دون المالية فلا يجب على الناس بذل المال في واجب من الواجبات ولا في شئ من المقدمات نعم يستحب ذلك استحبابا مؤكدا وقد يجب للرحم في بعض المقامات ويخرج من أصل ماله مقدما على الديون والحقوق الإلهية والوصايا والمواريث فيقدم ماء الغسل أو قيمته وكذا خليطاه وكافور الحنوط والكفن وقيمة ارض المدفن ولو توقف على شرائها واجرة الأعمال مع فقد المتبرع وما يندفع به المانع من ظالم أو غيره كل ذلك فيما يكون بقدر الواجب إما المستحب فلا يخرج الا تبرعا أو من الثلث مع الوصية به ويجب بذلها جميعا للمملوك والزوجة غير الناشزة والأحوط عدم الفرق ولا يجب بذل غير الواجب ولو أوصت به اخرج من ثلثها ولو أعسر الزوج عن بذل الواجب اخرج من أصل مالها و يرجع به وارثها على الزوج بعد أيساره ولو لم يكن للميت مال ولا باذل جهز من بيت المال أو الزكاة على الأقوى ويجب على المكلفين فعل ما يجب عليهم قبل حصول الفساد لبدنه أو حصول ما يظن مانعيته عن القيام بواجبه أو مضى زمان متجاوز للعادات بحيث يعد تهاونا في امره ويستحب تعجيله فوق ذلك ففي الخبر النبوي صلى الله عليه وآله لا ينتظر بمن مات نهارا ليل ولا بمن مات ليلا نهار وعنه صلى الله عليه وآله إذا مات أول النهار فلا يقبل الا في قبره ويستثنى من ذلك أمور منها الانتظار به لمصالحه كطلب المكان الموافق أو السرير أو الكفن الجيد أو الحنوط
(١٤٤)