ومنها انه لا بأس بالصلاة جماعة في مواضع الاضطرار في السفينة الواحدة والمتعددة والدابة الواحدة والمتعددة ومن الماشين والجالسين و المضطجعين والمستقلين وهكذا ومنها انه لو علم أن الامام يترك السورة لعجز أو تقية أو مرض أو عجلة جاز الاقتداء به على اشكال (نسخة ونيابة الامام في الأولتين فقط وفي الأخيرتين لكل حكمه براءة وتسبيحا على الأقوى) ولكل من الإمام والمأموم حكمه في الأخيرتين على الأقوى وإذا لم يأت الامام ببعض القراءة لعذر لا يجب على المأموم الاتيان بها وان غلط في القراءة وجب عليه تنبيهه وكذا في جميع ما يقتضى الفساد من زيادة ركن أو نقصه مثلا وتعميم جميع الواجبات غير بعيد المبحث الثالث عشر في صلاة القضاء وفيها أبحاث أولها بيان ما فيه القضاء من الفوايت يجب قضاء الفرائض اليومية دون الجمعة والعيدين والآيات فلا يجب الاتيان بها بعد تمام الآية الا ما كان منها من الأسباب وتمام العمر وقت له أو كان من الخسوف والكسوف وقد تعمد الترك أو احترق القرص وصلاة الجنازة على القبر يوما وليلة وركعات الاحتياط والأجزاء المنسية وسجدتا السهو ليست من القضاء ما لم يفت الوقت ويستحب قضاء النوافل الراتبة إذا تأخرت عن أوقاتها أو عن صلواتها ثانيها ما بسببه يترتب القضاء وهو أمور منها تركها أو الاتيان بمفسدها عمدا أو سهوا أو نسيانا نوما أو يقظة اختيارا أو اضطرارا فان من كان منه ذلك وجب في الواجب وندب في المندوب وقضاءها له ثالثها بيان ما منها يسقط معه القضاء وهو أمور منها ما فات قبل البلوغ فإنه لا يجب ولا يستحب قضاؤه بعده وان استحب له صورة أو حقيقة قضاؤه قبل ان يبلغ وما كان حال الجنون ولا فرق فيهما بين من أدرك قبل حدوث العارض قدر ركعة أو لا وبين من أدرك بعد زوال العارض قدر ركعة أو أكثر على تأمل أو لم يدرك نعم عليه إذا عقل قضاء ما فاته حال كماله المتقدم لو كان إدواريا ومنها ما فات لكفر اصلى لا ارتدادي فإنه إذا أسلم سقط عنه القضاء ولا يسقط عن المرتد الفطري وان قلنا ببطلان عبادته مع توبته لان الممتنع بالاختيار لا يخرج عن حكم الاختيار وعلى المرأة مطلقا والمرتد الملي القضاء ويصح منهما بعد الاسلام ومنها ما فات حال الحيض والنفاس ومنها ما فات حال الاغماء أو المرض المشغل للقلب عن الادراك ومنها فاقد الطهورين في أقوى القولين ولا فرق في تلك الأحوال بين من أدرك من أول الوقت ركعة أو أكثر ولم يبق من الوقت ما يقبل الاتمام ومن لم يدرك ومن أدرك منهم ركعة من اخر الوقت من فريضة أو نافلة مع الشرائط وجب أو استحب كمالها والظاهر أنها أداء لا قضاء ولا موزعة رابعها قضاء ما فات من الفرائض على نحو ما فات ان قصرا فقصر أو تماما فتمام وفي قضاء ما فيه التخيير احتمال لزوم التقصير وبقاء التخيير والتفصيل بين القضاء في مقام التخيير فثبت له حكمه وخلافه في خلافه ولعله أقوى ومنها ان من فاتته فريضة من الخمس واشتبهت عليه وجب عليه صلاة ركعتين وثلث وأربع وقد مر الكلام في مثله ومنها ان من فاتته صلوات لا يعلم عددها وجب عليه القضاء حتى يظن الوفاء ومنها انه على أكبر الولد الذكور قضاء ما فات على أبيه عن قصور وفي اختصاص الأول من التوأمين في الولادة أو الأخير أو التوزيع وجوه أقواها الأخير والأحوط مع فقد الأولاد تولى ذلك من أقرب الأرحام واجزاء الحكم مع التقصير وجره إلى الوالدة والجدين ومنها انه يلزم الترتيب في قضاء القاضي عن نفسه شيئا من الفرائض اليومية دون الائية والنذرية والندبية ونحوها ما لم يبلغ حد الحرج ويتحقق ذلك بقضاء عدد لو رتبه لحقته مشقة عظيمة ولا يلزم في النيابة عن الأموات فيجوز الاتيان بعدة صلوات نيابة عنه تبرعا وجوبا أو ندبا أو بعوض مقترنة في جماعة أو على الانفراد أو بعكس الترتيب و الأحوط عدم مراعاة الترتيب حذرا من طول المدة وبقاء الميت معاقبا لو كان القضاء عن واجب ومن تأخير وصول الاجر لو كان ندبا وللنائب ان يأتي بما شاء من المقضيات عن المنوب عنه واحدة أو أكثر من دون ملاحظة ما قدم واخر ثم على القول بالترتيب شرط وجوبه العلم بكيفية الفوات وهذا لا يتفق غالبا ثم ترتيب النواب انما يعتبر حيث يعلم بالمقارنة وذلك قل ما يتفق في غير صلاة الجماعة على أن الغالب في صلاة النيابة انه لا يعلم كونها من القضاء أو من السنة المبتدئة والاطلاق قاض باطلاق الرخصة ومنها ان الحكم لا يختلف في قضاء النفس وقضاء التبرع واجبا أو ندبا فالواجب واجب والندب ندب واما ما كان بطريق المعاوضة فيجب فيه مع الواجب بالأصل كل مستحب شمله عقد المعاوضة من اذان وإقامة أو قنوت وفي اذكار قائمة مقام القراءة أو ذكر ركوع أو سجود أو تشهد ونحوها لرجوعها إلى المعاملة والبناء فيها على ذلك ومنها ان النائب يرعى حال نفسه في شروط الصلاة ومنافياتها وكيفيتها من جهر واخفات وفي احكام العجز والقدرة وغيرها وترعى حال المنوب في الأجزاء كالقصر والاتمام فلكل من الذكر والأنثى والمملوك والحر حكم نفسه إذا كان نائبا ومنها انه لا مانع من الاستيجار على النيابة فيما تصح فيه بعقد معاطاة أو فضول كسائر عقود المعاوضات ومنها انه يجوز للنائب ان يستنيب غيره مع التبرع واجبا أو ندبا مع عدم ظهور اشتراط المباشرة كما في سائر المعاوضات ولو قيل بالفرق بين قول الأجير اجرتك نفسي على أن افعل كذا فتلزم المباشرة وقوله على فعل كذا فلا تلزم لكان وجيها ومنها ان النائب إذا مات أو جن جنونا مطبقا أو عجز وقد بقى عليه شئ من الصلوات فإن كانت معينة في وقت لا تزيد عليها أو كان زمان الحياة قاصرا عن اتمامها انفسخ العقد وكان للنائب اجرة ما عمل وإن كان متسعا فأهمل حتى ضاق فالظاهر أنه يستأجر عليه من ماله لأنه مشغول الذمة بالعمل ومنها ان القاضي عن نفسه لو كان عليه صلوات متعددة كان له ان يؤذن للأولى ويقيم لكل واحدة من باقي الورد إقامة إقامة ولو حصل فصل بصلاة خارجة أو بمضي زمان طويل اعاده وللنائب ذلك لعدم خروجه عن المتعارف ومنها ان المضاعفة في الصلوات بالمساجد ونحوها في الثواب دون الاحتساب فلا يحتسب للنائب صلاة مسجد الحرام الا بواحدة كما حكم
(٢٧٠)