النزاع لعل البصرة تذكرك وجملها ينذرك وصفين تصفيك ووقعة كربلاء تكفيك واختلاف ذات البين وحصول الشقاق في الجانبين أبين شاهد على أن الحق في جانب واحد وان الحكم بحقية الطرفين اعتقاد فاسد وفقنا الله لإصابة اليقين والموافقة لرضا رب العالمين الفن الثاني فيما يتعلق ببيان بعض المطالب الأصولية الفرعية وما يتبعها من القواعد المشتركة بين المطالب الفقهية فههنا مقصدان المقصد الأول فيما يتعلق ببيان بعض المطالب الأصولية الفرعية وفيه أبحاث البحث الأول ان الآثار الصادرة عن الذوات والصفات من السمع واللمس والابصار وبرودة الثلج وتبريده والحرارة والتسخين للنار ونحوها لها مقتضيات وليست من الأمور الاتفاقيات وكذا الاحكام العادية والعرفية واحكام الامرين من السادات وجميع مفترضي الطاعات فمن اهتدى إليها بطريق العقل أو الحس ضرورة أو بالنظر حكم بثبوت مقتضياتها من غير دليل ومن خفيت عليه لم يحكم الا عن قول من يهديه إلى سواء السبيل من عارف بالعرف أو العادة أو حكيم خبير من أهل الارشاد والإفادة أو مطلع على مقاصد السادة ثم وكذا حكم الشارع بنحو من الأحكام الخمسة أو الستة لم يكن عن عبث فيلزم نقص في الذات ولا لحاجة تعود إليه فتنقص صفة الغنى من الصفات فليس الا لمصالح أو مفاسد تتعلق بالمكلفين في الدنيا أو يوم الدين فمن أدرك شيئا منها بقلبه اهتدى بذلك إلى مراد ربه فمن علم بمقتضى عقله صفة تقتضي الندب أو الإباحة أو الايجاب أو الوضع أو الكراهة أو التحريم حكم بمقتضاها من غير حاجة إلى المرشد فإنها مبنية على صفتي الحسن والقبح لكمال أو نقص أو موافقة للغرض أو مخالفة أو ملائمة للطبع أو منافرة أو استحقاق مدح أو ذم إما مقومتان للذات كما في العدل والظلم والخير والشر أو عارضتان لها من حيث هي هي أو من حيث التأثير بالعقل أو لأمور مفارقة قد تعارض ما تقدم سوى المقدم أو يعارض بعضها بعضا بسبب فاعل أو منفعل أو زمان أو مكان أو وضع أو غيرها فينسخ الراجح المرجوح فلا تثليث ويجوز ان يكون الاظهار لمجرد الاختيار ولكن هذا القسم وان جاز عقلا لكن ينفيه ظاهر الكتاب والاخبار فمن علم بالصفة ضرورة وحصول ذلك العلم معلوم بالضرورة أو بالنظر اهتدى إلى معرفة الحكم المترتب عليها فيهتدى من ذلك إلى تحسين الشارع وقبحه ثم إلى مساواته أو إلى محبة وكراهة ثم إلى محبة وجوده ثم ايجاده من المكلف أو تركه ثم الإرادة منه ثم استحقاق المدح أو الذم على فعله أو تركه ثم الامر به والنهي عنه وبذلك تقوم الحجة ثم إلى استحقاق ثوابه أو عقابه ثم إلى فعلية الثواب أو العقاب مع عدم العفو ومدار تحقق الطاعة والعبادة والمعصية والاثم على الموافقة والمخالفة للإرادة ومن نظر في أحوال الموالي والعبيد وكل مطيع ومطاع مع عود النفع إلى الطرفين أو إلى أحدهما اهتدى إلى ما ذكرناه ففي البداهة والظهور للاخفاء غنى عن الاستناد إلى لزوم افهام الأنبياء ولا يفهم من قولهم لا نعذبكم الا إذا أرسلنا إليكم رسولا ولا نؤاخذكم الا بعد البيان الا إرادة انه مع الجهل بالإرادة لا تعذيب وما ادعى من وقوع الامر بالقبيح في عدة مردود بما لا يخفى وان قصر المكلف عن ادراك المقصود انحصر الامر بالرجوع إلى أبواب الملك المعبود فيدور الخطاب أمرا ونهيا وتخييرا مدار المصالح والمفاسد المترتبة على تلك الصفات والخلو عنها وهي إما دنياوية فقط أو أخروية كذلك أو جامعة بينهما مع أصالة الأولى وضميمة الثانية أو بالعكس أو مع التساوي والغرض قد يعود إلى العامل أو إلى غيره أو إليهما معا فان تجردت للآخرة أو كانت هي الأصل فالعمل المشتمل عليها عبادة ثم منها ما هي صحيحة ويثاب عليها قرنت بالنية أو لم تقرن كالعقايد الأصولية والنية ومكارم الأخلاق وما يلتحق بها فإنها تصح ويثاب عليها من دون نية وقد يجعل مدار التسمية على مقارنة النية ولو اتفاقية فتدخل المعاملات عقودا وايقاعات وكثير من الاحكام مع الرجحان ونية التقرب وقد يراد بها ما اشترط بالنية وإن كان الأصل فيها المصالح الدنياوية فيدخل فيها الوقف والعتق ونحوهما أو يراد منها ما قرن بالنية وان لم تكن شرطية مع الوضع للمصالح الأخروية وتعرف بما اشترطت بالنية وضعت للمصالح الأخروية فتكون جامعة للصفتين و هي العبادة الصرفة ويحتمل الاشتراك اللفظي بين المعاني أو بعضها والمعنوي كذلك والظاهر أن الحقيقي من المعاني هو العبادة الصرفة وما عداها معاني مجازية ويقابلها المعاملات والاحكام والفرق بينهما ان المعاملات تتوقف على ألفاظ تفيد المراد منها أو ما يقوم مقامها وان ثبوتها جعلي لا أصلي بالزام سماوي بخلاف الاحكام وتنقسم إلى قسمين عقود وايقاعات والفرق بينهما ان العقود مشتملة على العقد والربط ولا تقع الا من متعدد حقيقة أو حكما وتتوقف على خطابين ورضى من الطرفين وايجاب وقبول أو ما يقوم مقامهما بخلاف الايقاعات وقد تتداخل أبحاثها بعض في بعض لجهة جامعة بينها في مواضع كثيرة تعلم بالاستقراء فجملة مباحث الفقه مقصودة على أقسام أربعة البحث الثاني انه قد علم من تتبع السير والآثار والنظر في الطريقة المشهورة على مرور الدهور والاعصار ان كل من عني بتفهيم المعاني الكثيرة الدوران لعامة آحاد نوع الانسان أو لخصوص صنف منه كائنا من كان التزم بوضع المباني لتلك المعاني لكثرة حصول الاجمال في المجازات (وتحمل) وتجمل المؤنة بنصب القرائن وخفائها في أكثر الأوقات ولذلك أمر ادم بوضع الأسماء والتزم الاباء بوضع الاعلام للبنات والأبناء وأرباب العلوم بجملتها عقليتها ونقليتها بوضع الأسماء للمعاني المتكررة في مصنفاتهم المتكثرة الدوران في مناظراتهم ومخاطباتهم وأهل الصنايع في متعلقات صناعتهم وذوي الأعمال في ما يتعلق بعمالتهم والامراء في متعلق امارتهم والأنبياء والأوصياء
(٢٠)