صادقا على كل منهما بالاستقلال لا مختصا بغير القابل ولا مشتركا بشرط الاجتماع صح والا فسد ويصح من الحائض والجنب وإن كان مكروها ويجب حبس نظره عن النظر وبدنه عن اللمس فيما يحرم نظره إليه ولمسه ويشترط استيذان الولي فيه واستيذان الغاسل مالك العين أو المنفعة وسائر من له سلطان عليه ويجب ان لا يكون له مانع شرعي من معارضة واجب مضيق وإن كان صحيحا مع المعارضة و يستحب ان يكون أمينا ثقة بصيرا بالعمل وهو جار في كل عمل وان يتوضأ قبل الغسل إذا مس قبله أو يغتسل ومع الجنابة (الحاجة) يتوضأ ثم يغسل وان يغسل يديه إلى المرفقين بعد الفراغ وان يقدم المماثل على غيره ممن يجوز مباشرته ثم الزوج على غيره ولو اشتركا أو اشتركوا في الغسل مجتمعين أو مترتبين كان حال كل منهم كحال الغاسل فينوي الكل أو البعض أو على الاختلاف والصاب والمقلب دفعة ان اختص أحدهما بقصد اجراء الماء فهو الغاسل كما لو تلقى المقلب الماء من الصاب فاجراه فإنه يكون هو الغاسل والا فالصاب ولو اشتركا في الاجراء كانا معا غاسلين الفصل الثالث فيمن يجب على الناس تغسيله انما يجب تغسيل الميت بعد برده إذا كان مؤمنا أو من بحكمه ولو سقطا بلغ أربعة أشهر فما زاد أو ابعاضه الملحقة به في الحكم مع عدم المانع ولا يغسل كافر ولا مخالف ولا شهيد قتل في المعركة بين يدي الامام ولم يدرك وفيه رمق الحياة جنبا كان أو لا ولا مستوجب للقتل بحد أو قصاص وقد اغتسل من قبل بأمر الحاكم أو من قبل نفسه غسل الأموات مشتملا على شرائطه لا غسلا واحدا على الأقوى ولو اتفق موته بعد ذلك الغسل بسبب اخر غسل جديدا ولو كانت عليه أغسال متعددة أجزأ ذلك الغسل عنها كغسل الميت ولو بقى حيا أعادها ولا من يفسد الماء بدنه ويبعث على تسليخ جلده وتناثر لحمه ولو اختلط بما يجب تغسيله غسل الجميع ولو اشتبه كسقط أو بعض جهل حالهما قوي الوجوب وذات الحمل ان مات حملها في بطنها غسلت على حالها وان خرج منه بعض وبقى في بطنها بعض احتمل جعلها معه كميت واحد فيغسل الخارج تبعا لها ولا حاجة إلى اخراجه والأحوط الاخراج ولو كان الماء متعذرا أو غير ممكن الاستعمال لبرودة أو غيرها أو كان استعماله يفسد البدن ويسلخه ويبعث على تناثر لحمه رجع إلى التيمم ولا يجزى تيمم واحد عن الأغسال الثلاثة فلا بد من الاتيان بثلث تيممات بثلاث نيات يقصد بكل واحد البدلية عن واحد وينبغي الاتيان برابع احتياطا بقصد البدلية عن المجموع وصورته على نحو تيمم الجنب بضرب باطن كفي المباشر و مسح وجه الميت ويديه بهما ضربة للوجه وضربة لليدين ومع التعذر ينتقل إلى الظاهر ثم إلى كفى الميت وفي النيابة عن الحي تقدم أعضاء المنوب عنه على النائب ان أمكن ومع ذهاب بعض محال المسح وبقاء البعض يقتصر على مسح البعض الباقي ولو لم يكن منها شئ سقط التيمم والأحوط المسح عليه ثلثا عوض المسحات الثلث كما سيجيئ بيانه ولو جمع بين ميتين أو أموات أو أعضاء منفصلة من اشخاص متفرقة أو من التام والبعض في صب واحد فلا باس ولو قدم بعض الغسلات من الغسل الواحد أو المتعدد مع تعذر الخليط جمع وأتم ما نقص في الناقص ولو جمع بين ما له تغسيله كمحرم ونحوه (وشبهه) وبين غيره صح في الأول ان تسر النجاسة إليه وفسد في الثاني ومتعلق الغسل انما هو الظاهر فلو غسل ثم كشط فظهر الباطن لم يجب غسله ولو كشط قبل اجراء الماء دخل الباطن في حكم الظاهر ويجب استيعاب الشعر وما تحته بالماء وليس حاله كحال الوضوء وغسل الجنابة وباطن العين والأنف والاذن وثقبهما وباطن الأظفار ما لم يعلو على الأنامل أو مطلقا وهو الأقوى هنا من البواطن ويجب استيعاب تمام ظاهر البدن بحيث لا يبقى شعرة منه أو مقدارها الا وقد جرى عليها الماء ولا يكتفى هنا بظاهر الشعر عن البشرة ولا بها عنه بل يغسلان معا على الأقوى ولو كان شخصان متغايران على حقو واحد ومات أحدهما فان أمكن قطعه واجراء الاحكام عليه وجب وان خيف على الحي من التلف بقطعه أبقى وهل يجب ما عدى الدفن من الاحكام عليه فيه وجهان وكذا كل ميت حصل المانع من دفنه والقول بالوجوب في هذا القسم أقوى الفصل الرابع في ماء الغسل مياه التغسيل ثلثة أولها ماء السدر ويراد به ماء وضع فيه شئ من السدر بحيث يصح فيه اطلاق اسم ماء السدر عليه مرس أو لا والأحوط الأول دون ما لا يلحظ عرفا كالقليل جدا أو لا حد له بوزن ولا بعد ورق نعم لا يبعد ان يقال بان الأفضل فيه رطل ونصف بالعراقي ودونه رطل ما لم يخرج الماء عن اسمه والرطل عبارة عن ثمانية وستين مثقالا وربع صيرفية فالرطل ينقص عن الأوقية العطارية وهي عبارة عن خمسة وسبعين مثقالا صيرفية بستة مثاقيل وثلاثة أرباع صيرفية ونسبته إلى الأوقية البقالية التي هي عبارة عن مائة مثقال صيرفية ثلثة أخماس وثمانية مثاقيل وربع والرطل ونصفه مائه مثقال ومثقالان وثلاثة أثمان مثقال صيرفية ولا يشترط فيه بقاء الرائحة والأحوط اعتبارها ولا يقوم غيره مقامه لا اختيارا ولا اضطرارا ثانيها ماء الكافور وهو طيب معروف يؤتى به من الهند في الأصل احمر وبيض بالعمل ويكفى منه ما يحصل به صدق الاسم حتى يقال ماء كافور ولا اعتبار بالذرة ونحوها ولا بالمرس وعدمه ولا حد له قلة ولا كثرة ولا يقوم مقامه شئ من طيب أو غيره مع امكانه وعدمه ويشترط فيه بقاء الرائحة على الأقوى وفيه وفي السدر (أيضا) ان يكونا مباحين فلا اثر للمغصوبين ولو تعقب رضاء المالك في وجه قوي ثالثها ماء القراح كسحاب ويراد به هنا ماء لم يمازجه شئ من الخليطين ممازجة تبعث على إضافة الماء إليهما ولا باس بحصول شئ منهما لا يبعث على صحة الإضافة فلا مانع من وضع ماء القراح
(١٤٦)