فيهما الرابع والعشرون لو نذر صلاة ركعة أو ركعتين وأطلق لم يمتثل بصلاة الاحتياط لأنها من النادر الخامس والعشرون يلزم تعيين الفريضة المحتاط عنها على الأقوى فإذا تعذر التعيين نوى ما في الواقع السادس والعشرون لو زاد عمل الاحتياط على النائب فليس للنائب الرجوع بأجرة الزيادة كما أنه لا رجوع على النائب مع النقيصة السابع والعشرون ان العاجز عن قرائة الفاتحة يبدل بغيرها من القران فان عجز رجع إلى الذكر و يحتمل هنا العكس الثامن والعشرون لو علم أنه ليس له مرجع في مكان يصل إليه وانه كثير البلوى بالشك لزمه التعلم قبل الوقوع فيه كغيره من المسائل المتكررة كاحكام السهو ونحوه التاسع والعشرون لو سلم على ركعة للاحتياط فذكر ركعتين فان فعل ما ينافي عمدا وسهوا أعاد من الأصل وإلا صح وأتم ولا سهو المقصد الثالث في الأجزاء المنسية وفيه مبحثان الأول في أقسامها وهي عديدة منها ما يجب تداركه في الصلاة ولا يلزم فيه شئ سواه وهو كل جزء منسى ذكر قبل الدخول في ركن ركنا كان أو غيره ولو ذكره فأراد التدارك نسى جرى حكم المنسى من الأصل فيه ومنها ما لا يجب تداركه ولا يجب في تركه شئ وإن كان الأحوط الاتيان بسجود السهو لتركه وهو المنسى من غير الأركان غير التشهد و السجدة الواحدة من الركعة الواحدة أو المتعددة من الركعات المتعددة إذا ذكر بعد الدخول في ركن ومنها ما لا يجب تداركه ويجب قضاؤه بعد الفراغ من الصلاة وهو التشهد المنسى والسجود غير الركن إذا ذكرا بعد الدخول في الركن ويستحب تدارك السجود في النافلة وروى أن من شك في ترك سجدة قضاها ويحمل على الندب وروى كراهة تسميتها فقره ومنها ما لا يتدارك ونقصه مفسد للصلاة وهو الركن مع الدخول في ركن الثاني في احكامها وفيه مقاصد الأول انه يلزم في مقضياتها من شروط الصلاة وترك منافياتها ما يلزم فيها على نحو ما مر في احكام الصلاة الثاني في وجوب الاتيان بمقتضياتها فورا من غير فصل مفسد في العمد أو في العمد والسهو ويلزم فيه ما يلزم في الفصل في الصلاة من سجود السهو حيث يلزم ولا تسبيح ولا تكبير ولا تعقيب الا بعد الاتيان بها ولو نسيها اتى بها حين يذكرها حيث لا يلزم فيه خلل ومع حصول المخل سهوا يلغو اعتبارها الثالث انه لا يجب فيها سوى الاتيان بها على نحو ما يؤتى بها في الصلاة من دون تكبير احرام وفي الاكتفاء بالنية الضمنية وجه الرابع انه يجب ترتيب اللاحق من التشهد والسجود على السابق ومع نسيان كيفية ترتيبهما تكررهما والأحوط الإعادة واما الترتيب بين السجودات المتعددة فليس بلازم الخامس انه يجب سجود السهو بعدهما على الفور من دون تأخير ولو اخر عمدا عصى ولم تفسد صلاته وسهوا ليس عليه شئ ولو قدم سجود السهو عليهما اتى بهما احتياطا مع اعادته والأقوى البطلان السادس (مما وجد لو شك في المتروك منهما اتى بهما معا مع سجدتي سهو احتياطا مع الإعادة والأقوى البطلان السابع صح) انه لو شك في أن المنسى مما يتدارك أو لا بنى على العدم ومع الدوران بين الركن وغيره مع فوات المحل وعدم الخروج يحكم بالفساد في بعض الصور دون بعض وقد مر بيانه وبعده يحكم بعدمه السابع (الثامن صح) انه إذا بنى على سبق سابق فاتى به ثم ظهر لاحقا صح والأحوط الترتيب ثم الإعادة الثامن (التاسع) ان ما تقضى من الأجزاء المنسية مخصوص بالواجبات الأصلية دون العارضية في وجه فضلا عن النوافل الباقية على حالها وسجود السهو لها مخصوص بالواجبات الأصلية وقد يخص بخصوص اليومية والظاهر التعميم لليومية وغيرها ويستحب قضاء السجود للنافلة مع بقاء استحبابها التاسع (العاشر) انه يستحب تخفيف الصلاة و قرائة التوحيد والجحد والاقتصار على ثلث تسبيحات في الركوع والسجود لخوف السهو العاشر (الحادي عشر) ان من كثر عليه السهو يعد بالحصى ويوضع (وبوضع) الخاتم وانه ليس من الفعل الكثير والظاهر عدم وجوبه والاحتياط في فعله الحادي عشر (الثاني عشر) لو كان المنسى كون محل السجود مما يسجد عليه أو الطمأنينة أو الذكر لا نفسه أو ما عدا الجبهة من المساجد فلا قضاء ولا سهو والأحوط في الأول ذلك الثاني عشر (الثالث عشر) انه لو كان المنسى نقص التشهد كاحدى الشهادتين أو الصلاة وجب القضاء تحصيلا ليقين الفراغ ويقوى لزوم سجود السهو والأحوط قضاء تمام التشهد ثم الأحوط لحوق ابعاضهما الثالث عشر (الرابع عشر) يجب على كل من المأمومين والامام العمل على مقتضى سهوه مع تساويهما في الضبط الرابع عشر (الخامس عشر) لو شك في أن المسهو عنه ركن أو غيره ركعة أو غيرها بعد الفراغ بنى على الصحة وفي الأثناء يحكم بالبطلان في بعض الصور كما مر الخامس عشر (السادس عشر) لو علم بالسهو المفسد في فريضة واحدة ودار بين صلوات مختلفة الكيفية أو المقدار وجبت اعادتهما أو قضاءها جميعا ولو دار بين المتفقة أجزء الاتيان بواحدة السادس عشر (السابع عشر) ان كثير السهو ككثير الشك لا اعتبار بسهوه مع تعذر أسباب الضبط وإذا أمكنت وجبت السابع عشر (الثامن عشر) (ان الأحوط ترك الاعتماد على حكم كثرة سهوه مع عدم امكان تنبيهه وضبطه في امامة أو نيابة عن ميت فلا يكون ككثير الشك التاسع عشر صح) انه لا يعتبر الشك والسهو في اتيانها بعد محله أو الفراغ منها التاسع عشر (العشرون) انه لا يجوز ترك التدارك وإعادة الصلاة من رأس العشرون (الحادي والعشرون) انه لو ضاق وقت العصر عن الوفاء بتدارك ما فات من الظهر وركعة من العصر أبطل الظهر واتى بالعصر الحادي والعشرون (الثاني والعشرون) لو مات قبل التدارك لزم قضاء الفريضة من رأس الثاني والعشرون (الثالث والعشرون) لو اشترك التدارك واتحد بين المأمومين والامام تخيروا بين الانفراد والايتمام الثالث والعشرون (الرابع والعشرون) لو نسى التدارك حتى كبر لصلاة أخرى بطلت الصلوتان الرابع والعشرون (الخامس والعشرون) يجب تعيين الفريضة المتدارك لها المقصد الرابع في سجدتي السهو وفيه مباحث الأول في الموجب وهو ستة الأول الكلام مما يقطع الصلاة لو وقع عمدا إذا وقع سهوا ولم يكن قرانا ولا ذكر الله ولا لأوليائه من حيث قربهم إلى الله تعالى مطلقا مع الانضمام إليه ومخصوصا بالنبي واله (ع) مع الانفراد ولا دعاء ولا بعضا منها قصد به الاتصال ففصل عمدا أو انفصل ولا ما أريد به شئ منها فوقع غيره غلطا وإن كان الاحتياط في الحاقه بالنسيان ولا ما وقع منها في غير محله أو في محله غفلة أو نسيانا الثاني السلام بقصد الصلاة في غير محله وبغير القصد من الكلام (في غير محله) مع الاتيان بواحدة من فصوله أو بالبعض بمقدار المفسد
(٢٨٧)